‌‌65 - باب في أثمان الكلاب
3481 - حدَّثنا قُتيبة بنُ سعيدٍ، حدَّثنا سفيانُ، عن الزهري، عن أبي بكر ابنِ عبد الرحمن
عن أبي مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن ثمنِ الكلبِ، وَمَهْرِ البَغيِّ، وحُلوانِ الكاهِنِ(1).
3482 - حدَّثنا الربيعُ بن نافعِ أبو توبةَ، حدَّثنا عُبيد الله -يعني ابنَ عَمرو- عن عبد الكريم، عن قَيس بن حَبْتَرٍ
عن عبد الله بنِ عباس، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمنَ الكلبِ، فاملأ كفَّه تُراباً(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. وهو مكرر الحديث السالف برقم (3428) وحلوان الكاهن: ما يعطاه على الكهانة، والكاهن: هو الذي يتعاطى الاخبار عن الكائنات في المستقبل، ويدعي معرفة الأسرار.
(2) إسناده صحيح. عبد الكريم: هو ابن مالك الجزري.
وأخرجه أحمد (2512)، وأبو يعلى (2600) من طريق عُبيد الله بن عمرو، بهذا الإسناد. ولفظه: "ثمن الكلب خبيث، فإذا جاءك يطلب ثمن الكلب، فاملأ كفيه تراباً" فجعله من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 245 و 14/ 202، وأحمد (2094) من طريق إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، عن عبد الكريم الجزري، به دون قوله: "وإن جاء يطلب ثمن الكلب".
وأخرجه الطيالسي (2755) عن أبي الأحوص سلاَّم بن سُليم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 52 من طريق زهير بن معاوية، والطبراني في "الكبير" (12601)، والدارقطني (2814) من طريق معقل بن عُبيد الله، ثلاثتهم عن عبد الكريم الجزري، به بلفظ: "ثمن الكلب حرام" ولم يذكر أبو الأحوص ولا زهير في روايتهما قوله: "وإن جاء يطلب ثمن الكلب" … ووقع اسم معقل عند الطبراني مقلوباً إلى عبيد الله ابن معقل. =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 348)