3483 - حدَّثنا أبو الوليد الطيالسيُّ، حدَّثنا شعبة أخبرني عونُ ابن أبي جُحَيفةَ أن أباه قال: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمنِ الكلِب(1).
3484 - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ، حدَّثنا ابنُ وهب، حدَّثني معروفُ بن سُوَيدٍ الجُذاميُّ أن عُلَّي بنَ رباح اللخميَّ حدَّثه
أنه سَمِعَ أبا هريرة يقولُ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِل ثمنُ الكلب، ولا حُلوانُ الكاهِنِ، ولا مَهْرُ البغى"(2).--------------------------------------------
= وأخرجه النسائي (4667) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياء حرَّمها: وثمن الكلب.
(1) إسناده صحيح. أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك.
وأخرجه البخاري (2086) عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (18756)، و"صحيح ابن حبان" (4939).
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل معروف بن سويد الجذامي،
لكن للحديث طرق أخرى كما سيأتي. ابنُ وهب: هو عَبد الله.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" (4293) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرج ابن ماجه (2160)، والنسائي في "الكبرى" (4680) و (4681) و (6226) و (6227) من طريق أبي حازم سلْمان الأشجعي، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل، وعند النسائي قال: التيس، بدل: الفحل، وجاء في رواية النسائي الثانيَة وحدها ذكر مهر البغي، ولم يرد ذكر حلوان الكاهن في شيء.
وأخرجه الترمذي (1327) من طريق أبي المهزَّم، عن أبي هريرة قال: نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. وقال: هذا حديث لا يصح من هذا الوجه.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" (4673) من طريق عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب، وعن عسب الفحل. وإسناده صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (7976) و (10490)، و"صحيح ابن حبان" (4941).
وفي الباب عن أبي مسعود سلف عند المصنف برقم (3428).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 349)