295 - حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ يحيى، حدَّثني محمدْ -يعني ابنَ سلمة- عن محمَّد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه
عن عائشة: أنَّ سَهْلَةَ بنتَ سُهيل استُحيضَت فأَتَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأَمَرَها أن تَغتَسِلَ عندَ كُلِّ صلاةٍ، فلمَّا جَهَدها ذلك أَمَرَها أن تَجمَعَ بينَ الظُّهرِ والعَصرِ بغُسلٍ، والمَغرِبَ والعِشاءَ بغُسلٍ، وتَغتَسِلَ للصُّبحِ(1).
قال أبو داود: رواه ابنُ عُيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه: أنَّ امرأةً استُحيضَت فسألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم -فأمَرَها، بمعناه.
296 - حدَّثنا وهبُ بنُ بقيَّة، أخبرنا خالد، عن سُهيل -يعني ابنَ أبي صالح-، عن الزُّهريّ، عن عُروة بن الزُّبير
عن أسماءَ بنتِ عُمَيسٍ، قالت: قلتُ: يا رسولَ الله، إنَّ فاطمةَ بنتَ أبي حُبَيشٍ استُحيضَت منذُ كذا وكذا فلم تُصَلَّ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "سُبحانَ الله، هذا مِنَ الشَّيطانِ، لِتَجلِسْ في مِرْكنٍ، فإذا رَأَتْ صُفْرَةً(2) فوقَ الماء فلتَغتَسِلْ للظُّهرِ والعَصرِ غُسلاً واحداً، وتَغتَسِلْ--------------------------------------------
=وقد صح عن عائشة كما في الأحاديث السالفة عند المصنف: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالغسل بعد انقضاء مدة حيضها المعتادة، ولم يأمرها بالغسل عند كل صلاة، وصرح بعضهم بأنها كانت تغتسل عند كل صلاة، وهو شيء فعلته هي ولم يأمرها به النبي صلى الله عليه وسلم.
(1) إسناده ضعيف، محمَّد بن إسحاق مدلس ورواه بالعنعنة، وقد اختلف فيه على عبد الرحمن كما سلف قبله.
وأخرجه أحمد (24879) و (25086)، والدارمي (776) و (785)، والطحاوي 1/ 101، والبيهقي 1/ 352 - 353، والبغوي في "شرح السنة" (327) من طريق محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
(2) في (ب) و (د) و (هـ): صُفَارة.
عن عائشة: أنَّ سَهْلَةَ بنتَ سُهيل استُحيضَت فأَتَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأَمَرَها أن تَغتَسِلَ عندَ كُلِّ صلاةٍ، فلمَّا جَهَدها ذلك أَمَرَها أن تَجمَعَ بينَ الظُّهرِ والعَصرِ بغُسلٍ، والمَغرِبَ والعِشاءَ بغُسلٍ، وتَغتَسِلَ للصُّبحِ(1).
قال أبو داود: رواه ابنُ عُيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه: أنَّ امرأةً استُحيضَت فسألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم -فأمَرَها، بمعناه.
296 - حدَّثنا وهبُ بنُ بقيَّة، أخبرنا خالد، عن سُهيل -يعني ابنَ أبي صالح-، عن الزُّهريّ، عن عُروة بن الزُّبير
عن أسماءَ بنتِ عُمَيسٍ، قالت: قلتُ: يا رسولَ الله، إنَّ فاطمةَ بنتَ أبي حُبَيشٍ استُحيضَت منذُ كذا وكذا فلم تُصَلَّ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "سُبحانَ الله، هذا مِنَ الشَّيطانِ، لِتَجلِسْ في مِرْكنٍ، فإذا رَأَتْ صُفْرَةً(2) فوقَ الماء فلتَغتَسِلْ للظُّهرِ والعَصرِ غُسلاً واحداً، وتَغتَسِلْ--------------------------------------------
=وقد صح عن عائشة كما في الأحاديث السالفة عند المصنف: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالغسل بعد انقضاء مدة حيضها المعتادة، ولم يأمرها بالغسل عند كل صلاة، وصرح بعضهم بأنها كانت تغتسل عند كل صلاة، وهو شيء فعلته هي ولم يأمرها به النبي صلى الله عليه وسلم.
(1) إسناده ضعيف، محمَّد بن إسحاق مدلس ورواه بالعنعنة، وقد اختلف فيه على عبد الرحمن كما سلف قبله.
وأخرجه أحمد (24879) و (25086)، والدارمي (776) و (785)، والطحاوي 1/ 101، والبيهقي 1/ 352 - 353، والبغوي في "شرح السنة" (327) من طريق محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
(2) في (ب) و (د) و (هـ): صُفَارة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 217)