نعم، قال: "هل صلَّيت معنا حين صلَّينا؟ " قال: نعم، قال: "اذهب، فإنَّ الله تعالى قد عَفَا عنكَ" (‌‌1).

10 - باب في الامتحانِ بالضرْب
4382 - حدَّثنا عبدُ الوهَّاب بنُ نجدَةَ، حدَّثنا بقيةُ، حدَّثنا صفوانُ
حدَّثنا أزهرُ بنُ عبدِ الله الحَرَازيُّ: أن قوماً مِن الكَلاعِيينَ سُرِقَ لهم مَتَاعٌ، فاتَّهمُوا ناساً من الحَاكَةِ، فأتوا النعمانَ بنَ بشيرٍ صاحبَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فحبَسهم أياماً، ثم خلَّى سبيلَهم، فأتوا النعمانَ، فقالوا: خلَّيتَ سبيلَهم بغيرِ ضربٍ ولا امتحانٍ، فقال النعمانُ: ما شئتُم؟ إن شئتم أن أضرِبَهم، فإن خرجَ متاعُكم فذاك، وإلا أخذتُ من ظُهوركم مثلَ ما أخذتُ مِن ظُهورهم، فقالوا: هذا حُكمُك؟ فقال: هذا حُكمُ الله عز وجل وحكمُ رسوله صلى الله عليه وسلم(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. أبو عمار: هو شدّاد بن عبد الله القرشي الدمشقي، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو الفقيه المشهور.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7272 - 7274) من طرق عن الأوزاعي، و (7275) من طريق عكرمة بن عمار، كلاهما عن أبي أمامة.
وأخرجه النسائي (7271) من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن أبي عمار شداد، عن واثلة بن الأسقع. قال النسائي: لا نعلم أن أحداً تابع الوليد على قوله: عن واثلة، والصواب: أبو عمار عن أبي أمامة.
وهو في "مسند أحمد" (22363) من حديث أبي أمامة.
(2) إسناده ضعيف لضعف بقية -وهو ابن الوليد الكَلَاعي- صفوان: هو ابن عمرو بن هَرِم السَّكسَكي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7320) من طريق بقية بن الوليد، بهذا الإسناد.
قال النسائي: هذا حديث منكر، لا يحتج بمثله، وإنما أخرجته ليُعرَف.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 435)