قال: أبو داود: إنما أرهبهم بهذا القول، أي: لا يجبُ الضربُ إلا بعد الاعتراف (‌‌1).

11 - باب ما يُقطَعُ فيه السارقُ
4383 - حدَّثنا أحمدُ بنُ محمَّد بنِ حنبلٍ، حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، -قال: سمعتُه منه- عن عمرَةَ
عن عائشة: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يقطَعُ في رُبع دينارٍ فَصَاعِداً(2).--------------------------------------------
(1) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ)، وأشار إلى أنها في رواية ابن الأعرابي.
(2) إسناده صحيح. عمرة: هي بنت عبد الرحمن بن سعْد بن زُرارة، والزهري: هو محمَّد بن مسلم بن شهاب، وسفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (6789)، ومسلم (1684)، وابن ماجه (2585)، والترمذي (1511)، والنسائي في "الكبرى" (7361) و (7365) و (7366) و (7368) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به.
وأخرجه البخاري (6791)، ومسلم (1684)، والنسائي (7369) و (7370) و (7374) و (7375) و (7376) و (7379) و (7380) و (7383) من طرق عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة.
وأخرجه موقوفاً على عائشة النسائي (7367) و (7371 - 7373) و (7377) من طرق عن عمرة. قال النسائي بإثر الحديث (7373): وفي رواية مالك عن يحيى بن سعيد دليل على أن الحديث مرفوع، والله أعلم. ثم أسنده عن مالك (7374) عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: ما طال علىّ ولا نسيتُ، القطع في ربع دينار فصاعداً.
وهو في "مسند أحمد" (24078)، و"صحيح ابن حبان" (4459) و (4462) و (4464) وانظر ما بعده. =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 436)