عن جابر بنِ عبدِ الله، قال: جاءتِ اليهودُ برجل وامرأةِ منهم زَنَيا، فقال: "ائْتُوني بأعلمِ رَجُلَينِ منكم"، فأتوهُ بابني صُورِيا، قال: فنَشَدَهما كيف تجدانِ أمرَ هذين في التوراةِ؟ قالا: نَجِدُ في التوراة إذا شهد أربعةٌ أنهم رأوا ذكَرَهُ في فرجها مِثلَ المِيلِ في المُكْحُلَةِ رُجِمَا، قال: "فما يمنعُكُما أن ترجمُوهما؟ " قالا: ذهبَ سلطانُنا، فكَرهنا القَتْلَ، فدعا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالشُهودِ، فجاؤوا أربعةٌ فَشَهِدُوا أنهم رأوا ذكرهُ في فَرجِها مثلَ المِيلِ في المُكْحُلَةِ، فأمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم برجْمِهما(1).--------------------------------------------
(1) ضعيف بهذه السياقة، فقد تفرد بها مجالد -وهو ابن سعيد- وتفرد أيضاً بوصله، وخالفه غيره كما في الطريقين الآتيين فارسلوه، وهو أشبه، ثم إن الصحيح في قصة اليهوديين اللذين رجمهما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن عمر فيما سلف برقم (4446) وما رواه البراء السالف حديثه برقم (4447) و (4448). وقد قال الدارقطني بإثر الحديث (4350): تفرد به مجالد عن الشعبي، وليس بالقوي. وكذلك قال ابن عبد اللهادي في القيح 3/ 551.
وأخرجه ابن المبارك في "مسنده" (154)، والحميدي (1294)، وابن ماجه (2328)، والبزار (1558 - كشف الأستار)، وأبو يعلى (2136)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4539)، و (4545)، والدارقطني (4350)، والبيهقي 8/ 231، وابن عبد البر في "التمهيد" 14/ 401، وفي "الاستذكار" (35167)، وابن الجوزي في "التحقيق (2055) من طريق مجالد بن سعيد، به. ورواية ابن ماجه مختصرة بتحليف النبي صلى الله عليه وسلم لليهود.
وأخرج ابن ماجه (2374)، والبيهقي 10/ 165، وابن الجوزي في "التحقيق" (2054) من طريق أبي خالد الأحمر، عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض. لكن قال البيهقي: هكذا رواه أبو خالد الأحمر عن مجالد، وهو مما أخطأ فيه، وإنما رواه غيره عن مجالد عن الشعبي عن شريح من قوله وحكمه، غير مرفوع. =
(1) ضعيف بهذه السياقة، فقد تفرد بها مجالد -وهو ابن سعيد- وتفرد أيضاً بوصله، وخالفه غيره كما في الطريقين الآتيين فارسلوه، وهو أشبه، ثم إن الصحيح في قصة اليهوديين اللذين رجمهما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن عمر فيما سلف برقم (4446) وما رواه البراء السالف حديثه برقم (4447) و (4448). وقد قال الدارقطني بإثر الحديث (4350): تفرد به مجالد عن الشعبي، وليس بالقوي. وكذلك قال ابن عبد اللهادي في القيح 3/ 551.
وأخرجه ابن المبارك في "مسنده" (154)، والحميدي (1294)، وابن ماجه (2328)، والبزار (1558 - كشف الأستار)، وأبو يعلى (2136)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4539)، و (4545)، والدارقطني (4350)، والبيهقي 8/ 231، وابن عبد البر في "التمهيد" 14/ 401، وفي "الاستذكار" (35167)، وابن الجوزي في "التحقيق (2055) من طريق مجالد بن سعيد، به. ورواية ابن ماجه مختصرة بتحليف النبي صلى الله عليه وسلم لليهود.
وأخرج ابن ماجه (2374)، والبيهقي 10/ 165، وابن الجوزي في "التحقيق" (2054) من طريق أبي خالد الأحمر، عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض. لكن قال البيهقي: هكذا رواه أبو خالد الأحمر عن مجالد، وهو مما أخطأ فيه، وإنما رواه غيره عن مجالد عن الشعبي عن شريح من قوله وحكمه، غير مرفوع. =
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 502)