Arabic source text

📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

📘 سنن أبي داود - ت الأرنؤوط (أبو داود - ت 275 هـ)

📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
قال أبو داود: رواه داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى أبي أحمد، عن أبي هريرة عن النبي- صلى الله عليه وسلم بهذه القصة، قال: ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم.
1016 - حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا هاشم بن القاسم، حدَثنا عكرمةُ ابن عمار، عن ضَمضَم بن جَوْسٍ الهِفّاني
حدثني أبو هريرة، بهذا الخبر، قال: ثم سجد سجدتي السَّهو بعدما سلَّم(1).
1017 - حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، حدثنا أبو أُسامة (ح) وحدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا أبو أُسامة، أخبرني عُبَيد الله، عن نافع
عن ابن عمر، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلم في الركعتين، فذكر نحو حديث ابن سيرين عنْ أبي هريرة، قال: ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهوِ(2).
1018 - حدثنا مُسدد، حدثنا يزيد بن زُرَيع (ح)--------------------------------------------
(1) إسناده قوي من أجل عكرمة بن عمار.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (1254) من طريق عبد الله بن المبارك، عن عكرمة بن عمار، به وهو في "صحيح ابن حبان" (2687).
وانظر ما سلف برقم (1008).
(2) إسناده صحيح. وقد قال البيهقى 2/ 359 بعد أن روى الحديثَ من طريقه:
تفرد به أبو أسامة حمادُ بن أسامة، وهو من الثقات. فقال الحافظُ العلائي في "نظم الفرائد" ص 230: وهو من رجال الشيخين، ومن الحفاظ الذين يُحتج بما تفرّدوا به ويصحح. عُبيد الله: هو ابن عمر العمري.
وأخرجه ابن ماجه (1213) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، بهذا الإسناد.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 257)

وحدَثنا مُسدد، حدثنا مسلمة بن محمد، قالا: حدَثنا خالد الحذّاء، حدثنا أبو قِلابةَ، عن أبي المُهلب
عن عمران بن حُصين، قال: سلَّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم -في ثلاثِ ركعاتِ مِن العَصْرِ، ثم دخل- قال عن مسلَمة: الحُجَرَ- فقام إليه رجلُ يُقال له: الخِرباقُ، كان طويلَ اليدينِ فقال له: أقصُرَتِ الصَلاةُ يا رسول الله؟ فخرج مُغضباً يَجُرُّ رِداءَهُ فقال: "أصدق؟ " قالوا: نعم، فصلَّى تلك الركعة، ثمَّ سَلَّمَ، ثم سَجَدَ سجدتَيْهَا، ثم سَلَّم (‌‌1).

195 - باب إذا صلى خمساً
1019 - حدثنا حفص بن عمر ومسلمُ بن إبراهيم- المعنى- قال حفص: حدثنا شُعبة، عن الحَكَم، عن إبراهيمَ، عن علقمة
عن عبدِ الله، قال: صلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم -الظُّهر خمساً، فقيل له: أزِيدَ في الصلاة؟ قال: "وما ذاك؟ " قال: صلَيْتَ خمساً، فَسَجَدَ سجدتينِ بعدما سلَّم(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. أبو المهلب: اسمه عَمرو أو عبد الرحمن بن معاوية وقيل: ابن عَمرو، وقيل: النضر، وقيل: معاوية الجرمى، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرمى، وخالد الحذاء: هو ابنُ مِهران، ومُسَدد: هو ابنُ مُسَرهَد.
وأخرجه مسلم (574)، وابن ماجه (1215)، والنسائي في "الكبرى" (580) و (609) و (610) و (1161) و (1255) من طريق خالد بن مِهران الحذاه، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (19828)، و"صحيح ابن حبان " (2654) و (2671).
وانظر ما سيأتي برقم (1039).
(2) إسناده صحيح. علقمة: هو ابن قيس النخعى، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي،
والحكم: هو ابن عُتيبة. =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 258)

1020 - حدثنا عثمان بن أبي شيبةَ، حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال:
قال عبدُ الله: صلَّى رسول الله- صلى الله عليه وسلم -قال إبراهيم: فلا أدري زاد أم نَقَصَ- فلما سلَّم، قيل له: يا رسول الله، أحدثَ في الصَلاة شئ؟ قال: "وما ذاكَ؟ " قالوا: صليتَ كذا وكذا، فثنى رجلَه واستقبلَ القبلةَ، فسَجَدَ
بهم سجدتين، ثم سلَّم، فلما انفتلَ أقبل علينا بوجهه- صلى الله عليه وسلم،فقال: "إنه لو حَدَثَ في الصلاة شيءٌ أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بَشَر أنسَى كما تنسَون، فإذا نسيتُ فذكِّروني" وقال: "إذا شَكَّ أحَدُكُم في صلاتِه، فليتحرَّ الصَوابَ، فليُتمَّ عليه، ثم ليُسلم ثم ليسجُدْ سجدتَين"(1).
1021 - حدثنا محمد بن عبدِ الله بن نُمير، حدثنا أبي، حدثنا الأعمشُ، عن إبراهيمَ، عن علقمةَ--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري (404) و (1226) و (7249)، ومسلم (572)، وابن ماجه (1205)، والترمذي (394)، والنسائى في" الكبرى" (1178) و (1179) من طريق
الحكم بن عتيبة، بهذا الإسناد. وقرن النسائى في الموضع الثاني بالحكم مغيرة - وهو ابن مقسم.
وأخرجه مسلم (572)، والنسائى (1183) من طريق عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد، عن أبيه، عن ابن مسعود.
وهو في "مسند أحمد" (3566)، و"صحيح ابن حبان " (2658).
وانظر تالييه، وما سيأتي برقم (1022).
(1) إسناده صحيح. منصور: هو ابن المعتمر، وجرير: هو ابن عبد الحميد.
وأخرجه البخاري (401) و (6671)، ومسلم (572)، وابن ماجه (1211) و (1212)، والنسائي في "الكبرى" (585) و (1164) و (1165) و (1166) و (1167) و (1168) من طريق منصور بن المعتمر، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (3602)، و"صحيح ابن حبان" (2656) و (2662).
وانظر ما قبله.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 259)

عن عبدِ الله، بهذا، قال: "فإذا نَسِيَ أَحَدُكُم، فليسجد سجدتين" ثم تحوَّل فسجدَ سجدتين(1).
قال أبو داود: رواه حُصين نحوَ الأعمش.
1022 - حدثنا نصرُ بن علي، أخبرنا جرير (ح)
وحدثنا يوسفُ بن موسى، حدثَنا جرير- وهذا حديثُ يوسف - عن الحسن بن عُبيد الله، عن إبراهيمَ بن سُويد، عن علقمةَ، قال: قال عبدُ الله: صلى بنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم -خمساً، فلما انفتلَ توشوش القوم بينهم، فقال: "ما شأنكُم؟ " قالوا: يا رسولَ اللهِ، هل زِيدَ في الصلاة؟ قال: " لا" قالوا: فإنّك قد صليتَ خمساً، فانفتلَ فسجد سجدتينِ، ثم سلّم، ثم قال: "إنما أنا بَشَر أَنسى كما تنسون"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. الأعمش: هو سليمان بن مهران الكاهلي.
وأخرجه مسلم (572)، وابن ماجه (1203)، والنسائي في "الكبرى" (599) و (1253) من طريق الأعمش، بهذا الإسناد. ورواية النسائي مختصرة بلفظ: أن النبي- صلى الله عليه وسلم سلّم، ثم تكلم، ثم سجد سجدتي السهو.
وهو في "مسند أحمد" (4032).
وانظر ما سلف برقم (1019).
(2) إسناده صحيح. جرير: هو ابن عبد الحميد.
وأخرجه مسلم (572)، والنسائي في "الكبرى" (1180) و (1182) من طريق الحسن بن عُبيد الله، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (4170)، و"صحيح ابن حبان" (2661).
وانظر ما سلف برقم (1019).
وقوله: توشوش القوم بينهم. توشوش يُروى بشينين وبسينين، ومعناهما واحد، وهو التحدث بكلام خفي مختلط لا يكادُ يفهم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 260)

1023 - حدثنا قُتيبةُ بن سعيد، حدَّثنا الليثُ- يعني ابنَ سعد- عن يزيد بن أبي حبيب، أن سُويدَ بنَ قيس أخبره
عن معاوية بن حُديِج: أن رسولَ الله- صلى الله عليه وسلم -صلّى يوماً، فسلَّم، وقد بقيت من الصلاة ركعة، فأدركه رجل، فقال: نسيتَ مِن الصلاةِ ركعةً، فرجع فدخل المسجد، وأمر بلالاً، فأقام الصلاة، فصلى للناس ركعةً، فأَخبرتُ بذلك الناسَ، فقالوا لي: أتعرف الرجل؟ قلتُ: لا، إلا أن أراه، فمرَّ بي، فقلت: هذا هو، فقالوا: هذا طلحةُ بن عُبيد الله (‌‌1).

196 - باب إذا شكَّ في الثنتين والثلاث، مَن قال: يُلقي الشك
1024 - حدَّثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو خالدٍ، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يَسارٍ
عن أبي سعيد الخُدري، قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: "إذا شكَّ أحَدُكُم في صلاته فَلْيُلق الشَّكَّ، وليَبْنِ على اليقين، فإذا استيْقن التمامَ سجدَ سجدتين، فإن كانت صلاتُه تامةً كانت الركعة نافلةً والسجدتان(2)، وإن كانت ناقصةَ كانت الركعة تماماً لِصلاته وكانت السجدتانِ مُرغمتي الشيطانِ"(3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (1640) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (27254)، و"صحيح ابن حبان" (2674).
(2) المثبتُ من (هـ)، وهو الجادة، وفي سائر أصولنا الخطية: والسجدتين!
(3) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل ابنِ عجلان - وهو محمد - فهو صدوق لا بأس به، لكنه متابع.
وأخرجه مسلم (571) من طريق سليمان بن بلال و (571) من طريق داود بن قيس،
وابن ماجه (1210)، والنسائي في "الكبرى" (1162) من طريق محمد بن عجلان، -

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 261)

قال أبو داود: رواه هشامُ بن سعد ومحمد بن مطرف، عن زيد،
عن عطاء بن يَسار، عن أبي سعيدٍ الخدري، عن النبي- صلى الله عليه وسلم، وحديث
أبي خالد أشبعُ.
1025 - حدثنا محمد بن عبدِ العزيز بن أبي رِزمةً، أخبرنا الفضلُ بن موسى، عن عبدِ الله بن كَيسانَ، عن عكرمة
عن ابن عباس: أن النبي- صلى الله عليه وسلم -سَمى سجدتي السهو المُرغِمتَيْنِ(1).--------------------------------------------
= والنسائي (1163) من طريق عبد العزيز أبي سلمة، أربعتهم عن زيد بن أسلم، به.
زاد سيمان وداود في روايتيهما عند مسلم: يسجد سجدتين قبل أن يُسلم.
وهو في "مسند أحمد" (11689)، و"صحيح ابن حبان" (2664) و (2667).
وسيأتي برقم (1026) من طريق مالك بن أنس، و (1027) من طريق يعقوب بن عبدالرحمن القاري، كلاهما عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار مرسلاً. والذين وصلوه جماعة ثقات، فلا يضر إرسال من أرسله. قال ابن عبد البر في "التمهيد" 5/ 19: والحديث متصل مسند صحيح، لا يضر تقصير من قصر به في اتصاله، لأن الذين وصلوه حفاظ مقبولة زيادتهم، وبالله التوفيق.
وانظر ما سيأتي برقم (1029).
وقوله: مرغمتي الشيطان: أصل هذا قولهم: أرغم الله أنف فلان، أي: ألصقه بالرغام بفتح الراء، وهو التراب، ثم استعمل في الذل والعجز عن الانتصاف والانقياد على كره، والمعنى هنا: الباعثتين على إذلال الشيطان.
(1) إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن كيسان - وهو المروزي - وقد سبر ابن عدي حديثه عن عكرمة، عن ابن عباس فوجدها غير محفوظة.
وأخرجه ابن خزيمة (1063)، وابن حبان (2655) و (2689)، والطبراني في "الكبير" (12550)، وابن عدي في"الكامل" 4/ 1547، والحاكم 1/ 261 و 324 من طريق الفضل بن موسى، بهذا الإسناد.
ويغني عنه ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري السالف قبله من قوله- صلى الله عليه وسلم
"وكانت السجدتان مرغمتى الشيطان".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 262)

1026 - حدثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن زيدِ بن أسلم
عن عطاء بن يسار، أن رسولَ الله- صلى الله عليه وسلم -قال: "إذا شَك أحدُكم في صلاتِه، فلا يدري كم صلى ثلاثاَ أو أربعاَ، فليُصَل ركعةَ، وليسجُد سجدتَين وهو جالِس قبلَ التسليم، فإن كانتِ الركعةُ التي صلى خامسةً شفعها بهاتين، وإن كانت رابعةَ فالسجدتانِ ترغيمٌ لِلشيطان"(1).
1027 - حدثنا قتيبة، حدثنا يعقوبُ بن عبد الرحمن القارئ، عن زيدِ بنِ أسلم، بإسنادِ مالك قال:
إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شَك أحدُكُم في صلاته، فإن استيْقَن أن قد صلَّى ثلاثاً فليقُم، فليتِمَّ ركعةَ بسجودها، ثم يجلسُ فيتشهد، فإذا--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه مرسل، وقد روي موصولاً من غير طريق عن زيد بن أسلم كما سلف برقم (1024) والحكم لمن وصله لأنهم جماعة ثقات حفاظ كما قال ابن عبد البر في "التمهيد" 5/ 19. القعنبي: هو عبد الله ابن مسلمة.
وهو في "موطأ مالك" 1/ 95، ومن طريق أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (3466)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 433، والبيهقي في"السنن" 2/ 331 و 338، والبغوي في "شرح السنة" (754).
وانظر ما بعده. وما سلف برقم (1024).
وأخرجه ابن حبان (2663)، والبيهقي 2/ 338 - 339، وابن عبد البر في "التمهيد"
5/ 19 من طريق الوليد بن مسلم، وابن عبد البر 5/ 20 من طريق يحيى بن راشد المازني، كلاهما عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري. فوصلاه، قلنا: أما يحيى بن راشد المازنى فضعيف، وأما الوليد بن مسلم فلم يتابع على وصل الحديث من طريق مالك، لأن جميع رواة "الموطأ" رووه عن مالك مرسلاً كما قال ابن عبد البر في "التمهيد" 5/ 18.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 263)

فَرَغَ فلم يبقَ إلا أن يُسلّم، فليسجد سجدَتْينِ وهو جالس، ثم ليُسلمْ" ثمَ ذكر معنى مالك(1).
قال أبو داود: وكذلك رواه ابن وهب عن مالك وحفصُ بن ميسرة وداودُ بن قيس وهشامُ بن سعد، إلا أن هشاماً بلغ به أبا سعيد الخدريَّ.

‌‌197 - باب من قال: يتم على أكبر ظنه
1028 - حدَثنا النُّفيليُّ، حدثنا محمد بن سلمةَ، عن خُصَيف، عن أبي عُبيدة بن عبد الله عن أبيه، عن رسولِ الله- صلى الله عليه وسلم -قال: "إذا كنتَ في صلاةٍ فَشَكَكتَ في ثلاثٍ وأربع، وأكبرُ ظنك على أربعٍ، تَشهدتَ ثم سجدتَ سجدتينِ وأنتَ جالسٌ قبل أن تُسلّم، ثمَ تشهّدتَ أيضاً، ثم تُسلّمُ"(2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه مرسل كسابقه.
وانظر ما سلف برقم (1024).
(2) إسناده ضعيف لانقطاعه. أبو عُبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود. وخصيف - وهو ابن عبد الرحمن الجزري - سييء الحفظ. وقد اختُلف في رفعه ووقفه كما أشار إليه المصنف بإثر الحديث.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (608) من طريق محمد بن سلمة الحراني، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (4075) عن محمد بن سلمة.
وهو في "المسند" أيضاً (4076) عن محمد بن فضيل، عن خُصيف موقوفاً.
وانظر ما سلف برقم (1019) و (1020).
وسيأتي الكلام على التشهد بعد سجدتي السهو عند حديث عمران بن حصين الآتي عند المصنف برقم (1039).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 264)

قال أبو داود: رواه عبدُ الواحد عن خُصَيفٍ ولم يرفعه، ووافق عبد الواحد أيضاً سفيان وشريك وإسرائيل واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يُسندوه.
1029 - حدثنا محمد بن العلاء، حدَثنا إسماعيلُ بن إبراهيمَ، حدثنا هشام الدستُوائي، حدثنا يحيي بن أبي كثيرٍ، حدَّثنا عياضٌ (ح)
وحدثنا موسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا أبانُ، حدثنا يحيي، عن هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري أن رسولَ الله- صلى الله عليه وسلم -قال: "إذا صلَّى أحدُكم فلم يدرِ زادَ أم نَقَصَ، فليَسجُد سجدتَيْنِ وهو قاعد، فإذا أتاهُ الشيطانُ فقال: إنك قد أحدثتَ، فليقل: كذبتَ، إلا ما وَجَد ريحاً بأنفه أو صوتاً بأُذنه" وهذا لفظ حديثِ أبان(1).--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عياض - وهو ابن هلال الأنصاري - وقد اختُلف في اسمه، فقيل: هلال بن عياض، وقيل: عياض بن هلال، وقيل: عياض بن أبي زهير، قال محمد بن يحيى الذهلي: الصواب عياض بن هلال. يحيى: هو ابن أبي كثير.
وأخرج الشطر الأول من الحديث ابن ماجه (1204)، والترمذي (398)، والنسائى في "الكبرى" (590) من طريق هشام الدستوائى، والنسائي (591) من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، به. وقال الترمذي: حديث حسن.
وأخرجه النسائي (592) و (593) من طريق الأوزاعي، عن يحيى، عن عياض ابن أبي زهير، عن أبي سعيد الخدري. فسماه عياض بن أبي زهير.
وأخرجه أيضاً (594) من طريق عكرمة بن عمار، عن يحيى، عن هلال بن عياض، عن أبي سعيد. فسماه هلال بن عياض.
وأخرج الشطر الثانى منه أبو يعلى (1241)، وابن خزيمة (29)، وابن حبان (2665) ، والحاكم 1/ 134 من طريق هشام الدستوائي، به. =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 265)

قال أبو داود: وقال معمر وعلي بن المبارك: عياضُ بن هلال،
وقال الأوزاعي: عياضُ بن أبي زهير.
1030 - حدَّثنا القعنبي، عن مالكٍ، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رَسُولَ الله- صلى الله عليه وسلم -قال: "إن أحَدَكم إذا قام يُصَلّي جاءه الشيطانُ، فلبَّس عليه حتَى لا يدري كم صلّى، فإذا وجد أحدُكم ذلك، فليَسجُد سجدتَين وهو جالسٌ"(1).
قال أبو داود: وكذا رواه ابن عُيينةَ ومعمرٌ والليثُ.
1031 - حدَّثنا حجاجُ بن أبي يعقوبَ، حدَّثنا يعقوبُ، حدَّثنا ابن أخي الزهري--------------------------------------------
= وهو بتمامه في "مسند أحمد" (11082)، و"صحيح ابن حبان" (2665).
ويشهد للشطر الأول منه حديث أبي هريرة الآتي بعده.
ويشهد للشطر الثاني حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي هريرة السالفين عند المصنف برقم (176) و (177).
(1) إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" 1/ 100.
وأخرجه البخاري (1232)، ومسلم بإثر الحديث (569)، والترمذي (399)، والنسائي في "الكبرى" (595) و (596) و (1176) من طريق ابن شهاب الزهري، به. وأخرجه البخاري (1231)، ومسلم بإثر (569)، والنسائي (595) و (1177) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، به. زاد البخاري في روايته: "فلم يدرِ كم صلى ثلاثاً أو أربعاً".
وهو في "مسند أحمد" (7286)، و"صحيح ابن حبان" (16) و (2683).
وانظر تالييه.
وانظر ما سلف برقم (516).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 266)

عن محمد بن مسلم، بهذا الحديث بإسناده، زاد: "وهو جالس قبلَ التسليم "(1).
1032 - حدثنا حجاجُ، حدثنا يعقوبُ، أخبرنا أبي، عن ابن إسحاقَ
حدّثني محمدُ بن مسلم الزهريُ، بإسناده ومعناه قال: "فليسجُد سجدتَينِ قبلَ أن يُسلّم ثم ليُسَلِّم "(2).

‌‌198 - باب مَن قال: بعدَ التسليم
1033 - حدثنا أحمدُ بن إبراهيمَ، حدّثنا حجاج، عن ابن جُريج، أخبرنى عبد الله بن مُسافع، أن مُصعَب بن شيبةَ أخبره، عن عُتبةَ بن محمد بن الحارث--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن أخي الزهري - وهو محمد ابن عبد الله بن مسلم - لكنه متابع كما سيأتى في التخريج، وكما سيأتي بعد.
وأخرجه البيهقي 2/ 339 من طريق أبى داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (1217)، والدارقطني (1404)، والبيهقي2/ 340من طريق محمد بن إسحاق، قال: أخبرني سلمة بن صفوان، عن أبي سلمة ، به. وهذا إسناد حسن أيضاً. وبمجموع هذين الطريقين مع الطريق الآتي عند المصنف بعده يصح الحديث. وأخرجه البيهقي 2/ 340 من طريق عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، بة. لكن عكرمة انفرد هنا من بين سائر أصحاب يحيى بن أبي كثير بزيادة: "ثم يسلم" يعني بعد السجدتين، لأن المحفوظ عن يحيى بن أبي كثير عدم ذكر هذه الزيادة كما في الرواية السالفة عند المصنف قبله، وانظر تخريج طريق يحيى بن أبي كثير هناك.
وانظر ما بعده.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق - وهو محمد - فهو صدوق حسن الحديث، لكنه متابع نى الطريق السابق، وانظر تخريجه هناك.
وأخرجه ابن ماجه (1216)، والبيهقي 2/ 339 من طريقين عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وانظر سابقيه.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 267)

عن عبد الله بن جعفرٍ، أنْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم -قال: "مَنْ شَكَّ في صلاتِه، فليسجُدْ سجدَتينِ بعدما يُسلمُ" (‌‌1).

199 - باب من قام من ثنتين ولم يتشهَّد
1034 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهابِ، عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله ابن بُحَينةَ أنه قال: صلّى لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ركعتَين، ثم قام فلم يجلِس، فقام الناسُ معه، فلما قضى صلاتَه وانتظرنا التسليمَ كبّر، فَسَجَدَ سجدتَينِ وهو جالس قبلَ التسليمِ، ثم سلَّم- صلى الله عليه وسلم(2).
1035 - حدّثنا عمرو بن عثمانَ، حدَثنا أبي وبقيةُ، قالا: حدثنا شعيب--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، مصعب بن شيبة لين الحديث. وعبد الله بن مُسافع مجهول الحال.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (597) و (1172 - 1175) من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد. وقد سقط من الموضعين الأول والثاني والثالث عنده اسم مصعب بن شيبة، والصواب إثباته.
وهو في "مسند أحمد" (1747).
(2) إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب. وعبد الرحمن
الأعرج: هو ابن هُرمز. وهو في "موطأ مالك" 1/ 96، ومن طريقه النسائي في "الكبرى" (604) (1146).
وأخرجه البخاري (1224) و (1230) و (6670)، ومسلم (570)، وابن ماجه، (1206)، والترمذي (392)، والنسائي (607) من طرق عن الزهري، به. وأخرجه البخاري (830) من طريق جعفر بن ربيعة، والبخاري (1225)، ومسلم (570)، وابن ماجه (1207)، والنسائي (601) و (602) و (1147) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، كلاهما عن الأعرج، به.
وهو في "مسند أحمد" (22919)، و"صحيح ابن حبان" (1938).
وانظر ما بعده.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 268)

عن الزهريِّ، بمعنى إسناده وحديثه، زاد: وكان منا المتشهِّدُ في قيامه(1).
قال أبو داود: وكذلك سجدهما ابن الزبير، قام مِن ثنتين قبل التسليم، وهو قول الزهري.

‌‌200 - باب من نسيَ أن يتشهد وهو جالس
1036 - حدَّثنا الحسنُ بن عمرٍو، عن عبد الله بن الوليد، عن سُفيان، عن جابر، حدَّثنا المغيرةُ بن شُبَيل الأحمسيُّ، عن قيس بن أبي حازم
عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم: "إذا قام الإمامُ في الركعتين: فإن ذكر قبل أن يستويَ قائماً فليجلِسْ، فإن استوى قائماً فلا يَجلِس، ويسجدُ سجدتي السهوِ"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح من جهة عثمان - وهو ابن سعيد بن كثير بن دينار -. بقية هو ابن الوليد الحمصي، وشعيب: هو ابن أبي حمزة.
وأخرجه البخاري (829) عن أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة، بهذا الإسناد. لكن ليس فيه ذكر الزيادة التي أشار إليها المصنف.
لكن ورد ذكرها عند ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (878) عن أبي زرعة الدمشقي، والطبراني في "الشاميين" (3191) من طريق أبي اليمان، كلاهما عن شعيب، به.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر- وهو ابن يزيد الجُعفي- لكنه متابع كما سيأتى. سفيان: هو ابن سعيد الثوري، وعبد الله بن الوليد: هو العَدَنى، والحسن بن عمرو: هو السدوسي.
وأخرجه ابن ماجه (1208) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 440 من طريق إبراهيم بن طهمان، عن المغيرة بن شُبيل، به. وإسناده صحيح. =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 269)

قال أبو داود: وليس في كتابي عن جابرِ الجعفيِّ إلا هذا الحديثُ(1).
1037 - حدَّثنا عُبيد الله بن عمرَ الجُشميُّ، حدَّثنا يزيدُ بن هارونَ، أخبرنا المسعوديُّ، عن زياد بن عِلاقةَ، قال:
صلّى بنا المغيرةُ بن شعبةَ فنهضَ في الركعتين، قلنا: سبحان الله، قال: سبحان الله، ومضى، فلما أتمَّ صلاتَه وسلّم، سَجَدَ سجدتي السَّهوِ، فلما انصرفَ قال: رأيتُ رسولَ الله- صلى الله عليه وسلم -يصنعُ كما صَنَعتُ(2).--------------------------------------------
= وهو في "مسند أحمد" (18222) و (18223). وانظر تمام تخريجه فيه.
وانظر الطريق الآتي بعده.
قال ابن المنذر في "الأوسط" 3/ 291: وقد اختلف فيمن ذكر وقد نهض للقيام قبل أن يستوي قائما فجلس، فرأت طائفة: أن يسجد سجود السهو، روي ذلك عن النعمان بن بشير وأنس بن مالك، وبه قال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي، … وأسقطت طائفة عنه سجود السهو، كان علقمة والنخعي والأوزاعي لا يرون عليه سجود السهو.
(1) قوله: قال أبو داود … زيادة أثبتناها من رواية ابن الأعرابي كما أشار إليه
في (أ) و (هـ).
(2) حديث صحيح. يزيد بن هارون، وإن روى عن المسعودي- وهو عبد الرحمن ابن عبد الله بن عتبة - بعد الاختلاط، قد توبع كما سيأتي.
وأخرجه الترمذي (365) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وقال: حسن صحيح.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة 2/ 35 - 36 عن محمد بن بشر، عن مسعر بن كدام، عن ثابت بن عُبيد، عن المغيرة. وإسناده صحيح.
وأخرجه الترمذي (364) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الشعبي، عن المغيرة. وابن أبي ليلى سيئ الحفظ، لكنه متابع.
وهو في "مسند أحمد" (18163). وانظر تمام تخريجه فيه.
وانظر الطريق السالف قبله.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 270)

قال أبو داود: وكذلك رواه ابن أبي ليلى عن الشعبي، عن المغيرةِ ابن شعبةَ، ورفعه، ورواه أبو عُميسٍ عن ثابت بن عُبيد قال: صلَّى بنا المغيرةُ بن شعبةَ، مثل حديث زياد بن عِلاقةَ.
قال أبو داود: أبو عُميس أخو المَسعودي، وفعلَ سعدُ بن أبي وقاص مثل ما فعلَ المغيرةُ بن شعبة، وعمرانُ بن حصين والضحاكُ ابن قيس ومعاويةُ بن أبي سفيانَ، وابن عباس أفتى بذلك، وعمرُ بن عبد العزيز.
قال أبو داود: وهذا فيمن قام من ثنتين ثم سجدوا بعد ما سَلَّموا.
1038 - حدثنا عمرو بن عثمانَ والربيعُ بن نافع وعثمان بن أبي شيبةَ وشجاعُ ابن مخلد - بمعنى الإسناد - أن ابن عياش حدثهم، عن عُبَيد الله بن عُبَيدِ الكَلاعِيِّ، عن زهير - يعني ابن سالم العَنسيّ - عن عبد الرحمن بن جبير بن نُفير - قال عمرو وحده: عن أبيه - عن ثوبان، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لِكُلِّ سهوٍ سجدتانِ بعدما يُسَلِّم"(1). لم يذكر "عن أبيه" غيرُ عمرو.--------------------------------------------
(1) حديث حسن لغيره وهذا إسناده ضعيف. زهير بن سالم العَنسي- وإن روى
عنه جمع وذكره ابن حبان في"الثقات"- قال فيه الدارقطني: حمصي منكر الحديث.
وأخرجه ابن ماجه (1219) عن هشام بن عمار وعثمان بن أبي شيبة، كلاهما عن إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد. ولم يذكر في إسناده جبير بن نفير.
وهو في "مسند أحمد" (22417) عن أبي اليمان الحكم بن نافع، عن ابن إسماعيل.
وذكر في إسناده جبير بن نفير.
وفي الباب عن عبد الله بن جعفر عند أحمد (1747) ولفظه: "من شك في صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس" وسنده ضعيف.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 271)

‌‌201 - باب سجدتي السهو فيهما تشهُّدٌ وتسليم
1039 - حدثنا محمدُ بن يحيى بن فارس، حدَّثنا محمدُ بن عبدالله بن المثنى، حدثني أشعثُ، عن محمدِ بن سيرين، عن خالدِ- يعني الحذَّاءَ- عن أبي قِلابةَ، عن أبي المُهلَّب عن عِمران بن حُصين: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى بهم، فسها فسجد سجدتين، ثم تشهّد، ثم سَلَّم(1).--------------------------------------------
= وآخر من حديث ابن مسعود عند مسلم (572) (94) بلفظ: "إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس".
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سجدهما بعد ما سلم في حديث أبي هريرة عند أحمد (7201) والبخاري (482).
(1) إسناده صحيح. أبو المهلب: هو الجَرمي البصري خال أبي قلابة، وهو مختلف في اسمه وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرْمي، وخالد الحذاء: هو ابن مهران، وأشعث: هو ابن عبد الملك الحُمراني.
وأخرجه الترمذى (397)، والنسائى في "الكبرى" (609) و (1160) عن محمد ابن يحيي، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (2670) و (2672)، وصححه أيضاً ابنُ خزيمة (1062).
وانظر ما سلف برقم (1018).
وقد حكم البيهقي في "السنن" 2/ 355، والحافظ ابن حجر في "الفتح" 3/ 99 بأن ذكر التشهد في هذا الحديث شاذ، لأن أشعث - وهو ابن عبد الملك الحُمراني - تفرد بذكر التشهد فيه دون سائر أصحاب ابن سيرين، إلا أن الحافظ استدرك فقال:
لكن قد ورد في التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود (1028)، والنسائي [في "الكبرى" (608)]، وعن المغيرة عند البيهقي [2/ 355]، وفي إسنادهما ضعف، فقد يقال: إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعهما ترتقي إلى درجة الحسن، قال العلائى: وليس ذلك ببعيد، وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله. أخرجه ابن أبي شيبة [2/ 31].

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 272)

‌‌202 - باب انصرافِ النساء قَبلَ الرجال من الصلاة
1040 - حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع، قالا: حدثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن هند بنت الحارث
عن أُم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلّم مكثَ قليلاً، وكانوا يَرَونَ أنَّ ذلك كيما ينفُذَ النساء قبلَ الرجالِ(1).--------------------------------------------
= قلنا: وروى الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 434 عن ربيع المؤذِّن، عن
يحيى بن حسان، عن وهيب، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن
علقمة بن قيس، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: "إذا صلَّى أحدكم فلم يدْر، أثلاثا صلَّى أم أربعا، فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب، فليتمه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتي السهو، ويتشهد ويسلم" وإسناده صحيح.
وقال ابن المنذر في "الأوسط" 3/ 314 - 316: اختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو، فقالت طائفة: ليس فيهما تشهد ولا تسليم، كذلك قال أنس بن مالك والحسن البصري وعطاء … قال: وروي ذلك عن الشعبي.
وقالت طائفة: فيهما تشهد هكذا قال الحكم وحماد ويزيد بن عبد الله بن قُسيط، وبه قال النخعي. وقال ابن سيرين: أحَبُّ إلى أن يتشهد، وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود. وفيه قول ثالث: وهو أن فيهما تسليم وتشهد، روي ذلك عن عبد الله بن مسعود
والنخعي وقتادة والحكم وحماد. وقال الليث بن سعد: إني لأستحسن أن يتشهد في
سجدتى السهو ويسلم فيهما … وحكي هذا القول عن مالك، وبه قال الثوري والشافعي
والأوزاعي وأصحاب الرأي.
قلنا: نصُّ الشافعي في "الأم" 1/ 131:إذا كانت سجدتا السهو بعد السلام تشهد لهما، وإذا كانتا قبل السلام أجزأه التشهدْ الأول. وجاء في "الأم" أيضاً أن هذا مذهبه في القديم. قلنا: وهذا كمذهب الإمام أحمد الذى حكاه عنه ابن المنذر 3/ 316، وقد حكاه عنه أبو داود في "مسائله" ص 53، وإسحاق بن منصور الكوسج في "مسائله" (312).
وانظر " البناية " للعيني 2/ 602، و"المجموع" للنووي 4/ 159 - 160، و"المبدع" لابن مفلح الحفيد 1/ 529.
(1) إسناده صحيح.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 273)

‌‌203 - باب كيف الانصراف من الصلاة؟
1041 - حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبةُ، عن سماكِ بن حرب، عن قَبيصةَ بن هُلبِ رجل مِنْ طَيِّئٍ عن أبيه، أنه صلَّى مع النبيَّ- صلى الله عليه وسلم -فكان يَنصَرفُ عن شِقَّيه(1).
1042 - حدثنا مسلمُ بن إبراهيمَ، حدّثنا شعبةُ، عن سليمانَ، عن عُمارةَ، عن الأسودِ بن يزيد عن عبد الله، قال: لا يجعلْ أحدُكم نصيباً للشيطان من صلاتِه، أن لا ينصرفَ إلا عن يمينه، وقد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرَ ما ينصرفُ عن شمالِه(2).--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري (837) و (849) وتعليقا (850)، وابن ماجه (932)، والنسائي في "الكبرى" (1257) من طرق عن الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد" (26541)، و"صحيح ابن حبان" (2233) و (2234).
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة قبيصة بن هُلْب. أبو الوليد الطيالسلى:
هو هشام بن عبد الملك.
وأخرجه ابن ماجه (929)، والترمذي (301) من طريق سماك بن حرب، به.
وقال: الترمذي: حديث حسن.
وهو في "مسند أحمد" (21967)، و"صحيح ابن حبان" (1998).
وقال الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم: أنه ينصرف على أي جانبيه شاء، إن شاء عن يمينه، وإن شاء عن يساره، وقد صح الأمران عن النبي- صلى الله عليه وسلم.
ويشهد له حديث ابن مسعود الآتي.
(2) إسناده صحيح. عمارة: هو ابن عُمير التيمي الكوفي، وسليمان: هو ابن مهران الأعمش، وشعبة: هو ابن الحجاج العتكي.
وأخرجه البخاري (852)، ومسلم (707)، وابن ماجه (930)، والنسائي في "الكبرى" (1285) من طريق سليمان بن مهران الأعمش، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (3631)، و"صحيح ابن حبان" (1997).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 274)

قال عُمارةُ: أتيتُ المدينةَ بعدُ فرأيتُ منازلَ النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره.

‌‌204 - باب صلاةِ الرجل التطوعَ في بيته
1034 - حدثنا أحمدُ بن محمد بن حنبل، حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، أخبرني نافع
عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اجعلُوا في بيوتكم مِن صلاتكم، ولا تَتَّخِذُوها قبوراً"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. يحيي: هو ابن سعيد القطان، وعُبيد الله: هو ابن عمر العُمري.
وأخرجه البخاري (432) و (1187)، ومسلم (777)، وابن ماجه (1377)، والترمذى (454) من طريق عُبيد الله بن عمر، والبخاري (1187)، ومسلم (777) من طريق أيوب السختياني، والنسائي في "الكبرى" (1292) من طريق الوليد بن أبي هشام، ثلاثتهم عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (4511).
وسيأتي برقم (1448).
وقوله: "من صلاتكم" يعني التطوع والنافلة، كما هو مبين في حديث زيد بن ثابت الآتي.
وقوله: "ولا تتخذوها قبوراً" أي: مثل القبور التي ليست محلاً للصلاة بأن لا تصلوا فيها كالميت الذي انقطعت عنه الأعمال، أو المراد ألا تجعلوا بيوتكم أوطاناً للنوم لا تصلون فيها، فإن النوم أخو الموت. ذكره القسطلاني.
قال الإمام النووي: إنما حث على النافلة في البيت، لكونه أخفى وأبعد من الرياء، وأصون من محبطات الأعمال، وليتبرك البيت بذلك، وتنزل فيه الرحمة والملائكة وينفر منه الشيطان.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 275)

1044 - حدَثنا أحمد بن صالحِ، حدثنا عبدُ الله بن وهبٍ، أخبرني سليمان ابن بلال، عن إبراهيمَ بن أبي النضر، عن أبيه، عن بُسر بن سعيد
عن زيدِ بن ثابت، أن النبي- صلى الله عليه وسلم قال: "صَلاةُ المرء في بيته أفضلُ مِنْ صلاته في مسجدي هذا، إلا المكتوبة"(1).

‌‌205 - باب من صلَّى لغير القبلة ثم عَلِمَ
1045 - حدثنا موسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا حماد، عن ثابتِ وحُميدٍ عن أنسٍ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم وأصحابَه كانوا يُصَلُّونَ نحو بيتِ المقدسِ فلما نزلت هذه الَاية {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144] فمرَّ رجل منِ بني سَلِمَة--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. أبو النضر: هو سالم بن أبي أمية التيمي.
وأخرجه البخاري (731) و (7290)، ومسلم (781)، والنسائي في "الكبرى" (1294) من طريق موسي بن عقبة، والبخاري (6113)، ومسلم (781)، والترمذي (453) من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هند، كلاهما عن أبي النضر، به.
وأخرجه مالك في "موطئه" 1/ 130، ومن طريق النسائي في "الكبرى" (1295) عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت موقوفاً. قال الحافظ في "إتحاف المهرة" 4/ 241: وقد رواه الدارقطني من حديث زيد بن الحباب وأبي مسهر، كلاهما عن مالك مرفوعاً.
وقال الترمذي: والحديث المرفوع أصح.
وهو في "مسند أحمد" (21582)، و"صحيح ابن حبان" (2491).
وسيأتي برقم (1447) من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هند.
وقد استثنى أصحاب الشافعي من هذا العموم عدة من النوافل، فقالوا: فعلها في غير البيت أفضل وهي ما تشرع فيها الجماعة كالعيدين والكسوف والاستسقاء وتحية المسجد وركعتي الطواف، وركعتي الإحرام.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 276)