[1349] هي إعطاء الدار ويقال للمعطي: المُعَمِّر، والمعطى له: المُعَمَّر له، ثم عند الثلاثة تكون الدار للمُعَمَّر له ولعقبه إذا قال: لك ولعقبك، وإذا لم يصرح بهذا فكذلك أيضاً، وإذا اشترط العدم فيلغوا الشرط، وقال الموالك: إنه ليس بهبة وتمليك بل عارية وألفاظ الأحاديث تؤيد الثلاثة.
وأما الرقبى فقال أبو حنيفة ومحمد: إنه عارية وليس بتمليك، وقال أبو يوسف: إنه هبة. قالا: إنه من الارتقاب الانتظار، وقال: إنه من الرقبة، وأما الأحاديث فبعضها يفيده مثل ما في الباب اللاحق: «الرقبى جائزة لأهلها» إلخ، وكذلك ما في ابن ماجه، ويقال من جانبها: إن المدار على العرف ولعل عرف أهل كوفة وعرف عهده متبدل.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 80)
قوله: (مالك بن أنس والشافعي إلخ) المذكور في كتب الشافعية ما ذكرت لا ما نقله الإمام المصنف رحمه الله تعالى.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 81)
باب ما ذكر في الصلح بين الناس
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 81)
[1352] يجوز الصلح عندنا في الإقرار والسكوت والإنكار، وقال الشافعية: لا يجوز إلا في الأول.
قوله: (كثير بن عبد الله إلخ) صحح المصنف هاهنا حديثه وحسن في باب تكبيرات العيدين، وقال أحمد: إنه لا يساوي درهماً ولكنه متحمل عند البخاري وابن خزيمة وضعفه الجمهور.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 81)
باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبة
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 82)
[1353] يجوز له ديانةً ولا جبر قضاء.
قوله: (أن يغرز خشبة إلخ) قال النووي في شرح المسلم: إن في عامة الطريق خشبة، بالتاء المعجمة، وفي مشكل الآثار للطحاوي خشبة بهاء الضمير، وأخذه النووي عن القاضي عياض فإنه ليس عنده مشكل الآثار.
قوله: (لأرمين بها إلخ) مرجع الضمير إما كلمة أو خشبة.
حكي في تذكرة أبي حنيفة أن رجلاً كانت له حائط فأراد كوة فيها فسأل أبا حنيفة عن الغرفة فأجاز له ومنعه جاره، وجاء ابن أبي ليلى فلم يجز له الكوة، فجاء الرجل الأول عند أبي حنيفة وأخبره بما قال ابن أبي ليلى، فقال له أبو حنيفة: أهدم جدارك، فلما أراد ذلك ذهب الجار عند ابن أبي ليلى وأخبره بما قال أبو حنيفة، فقال ابن أبي ليلى: ما أفعل فإنه جدره يفعل به ما شاء.
قوله: (وبه قال الشافعي إلخ) لعل قول الشافعي ديانة، وقول مالك قضاء فلا خلاف.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 82)
باب ما جاء أن اليمين على ما يصدقه صاحبه
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 82)
[1354] أي العبرة في نية الحلف للحالف والمستحلف، وفي كتبنا أن الحالف إن كان ظالماً فالعبرة لنية المستحلف، وإن كان مظلوماً فالعبرة لنية الحالف، والمذكور في الحلف في محكمة القضاء الذي عليه
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 82)
مدار فصل الأمر ولا الذي يكون فيما بينهم ولا يدور عليه فصل الأمور، حكي أن حجاجاً مبير الأمة أرسل رجلاً إلى واحد من السلف ليأتي به عنده، فأتى الرجل باب سفيان ونادى وكان سفيان في بيته فبدل مجلسه الذي كان فيه وقال ولأمته: قولي: إنه ليس هاهنا (في الموضع الذي جلس فيه أولاً) ، وكذلك يذكر قصة الشافعي بين يدي المأمون في مسألة خلق القرآن.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 83)
باب ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل؟
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 83)
[1355] قال الأحناف: إن طول الطريق وعرضه، كطول الباب وعرضه، المراد بهذا الطول هو الارتفاع، والمراد بالارتفاع أنه لا يجوز لأحد أن يكشف غرفة في حد الارتفاع، ولا يخالفنا حديث الباب، وقال الطحاوي في مشكل الآثار: إن الحديث في الطريق الجديد، وأما القديم فيترك على ما عليه سابقاً، وأشار البخاري إلى هذا ولا خلاف في الحديث ومسألتنا زيادة.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 83)
باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 84)
[1357] أي إذا طلق امرأته وفارقته بوجه آخر فبمن يلحق الولد؟ ومذهبنا أنه يكون في حضانة الأم إن لم تنكح، ومدة الحضانة في الغلام سبع سنين وفي الجارية تسع سنين، وأما أصل مذهبنا فمدة الحضانة إلى التميز حتى يأكل بنفسه ويستنجي بنفسه كما قرأه خصاف رحمه الله، وقال الحنابلة: إن الغلام والجارية يتخيران في الاختيار فيلحق بمن شاء، وحديث الباب يخالفنا سيما إذا كانت الواقعة واقعة مسلم وكافر فإنه لا يتخير له في المسلم والكافر، والواقعة في أبي داود وابن ماجه: أن أحد الزوجين كان مسلماً والآخر كافراً فخير النبي صلى الله عليه وسلم فانحرف الولد إلى الكافر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتحق بالمسلم فلحق به، وهذه واقعة خاصة به لأنه مستجاب الدعوات ولعل غرضه من التمييز حساً رفع حجة الكافر لئلا يتوهم الكافر أنه راعي للمسلم.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 84)
باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 84)
[1358] الحديث معمول به وتفصيل أنه يأخذ من ماله المنقول، لا من غير المنقول، أو أنه يأخذ جنس النفقة بلا إذن القاضي وما ليس من جنسها بإذن القاضي يطلب من النفقة، وفي بعض طرق حديث الباب قيد النفقة لعله في الجامع الكبير للسيوطي لكنه لعله موقوف على عمر.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 84)
باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له من مال كاسره؟
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 85)
[1359] قال الطحاوي في المشكل: إن الإناء من ذوات القيم لا من المثليات، فكيف يكون الإناء بإناء؟ أقول: إن بعض الأواني يكون مثلياً بل في زماننا أكثر الأواني مثلية، وكذلك بعض الثياب كما نقل في الهداية عن العتابي أن الكرباس مثلي، ويمكن أن يقال: إنه ليس بمفصل الأمر على الضوابط بل هو صلح كما وقع مصالحته في واقعة أخرجها في أبي داود ص (509) «وفيه: فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال للرجل: «رد على هذا زريبة أمته التي أخذت منها» فقال يا نبي الله إنها خرجت من يدي قال: «فاختلع نبي الله صلى الله عليه وسلم سيف الرجل وأعطانيه، وقال للرجل: «اذهب فزده آصعاً» إلخ، فإن هذا صلح لا قضاء.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 85)
باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 86)
[1361] البلوغ حقيقي وحكمي، وظهور العانة ليس علامة البلوغ، والروايات في الفقه في البلوغ الحكمي مختلفة، ولعل اختلاف الروايات بحسب اختلاف الأحوال.
قوله: (بين الذرية والمقاتلة إلخ) الذرية أولاد المجاهدين، وليحفظ هاهنا قصة علي وعمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 86)
باب فيمن تزوج امرأة أبيه
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 86)