Arabic source text

📘 আল-আরফুশ শাযী শারহু সুনানিত তিরমিযী (আল-কাশ্মিরি - মৃত্যু 1353 হিজরী)

📘 العرف الشذي شرح سنن الترمذي (الكشميري - ت 1353 هـ)

📘 আল-আরফুশ শাযী শারহু সুনানিত তিরমিযী (আল-কাশ্মিরি - মৃত্যু 1353 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
[1388] قال الشافعي: اثنا عشر ألف درهم، وقلنا بعشرة آلاف درهم، وقال محمد للشافعي: إن اثنا عشرة من وزن الستة يكون عشرة آلاف من وزن السبعة، والمختار تسليم ثبوت الصورتين ثم مسلك الترجيح فقهاً.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 105)

‌‌باب ما جاء في دية الأصابع

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 106)

[1391] هكذا مذهبنا ومذهب غيرنا في نقل صحيح أن عمر كان يفتي أن دية الإبهامة أقل من دية سائر الأصابع فإن للإبهامة مفصلين وفي سائرها ثلاثة مفاصل حتى رأى في كتاب عمرو بن حزم أن في كل إصبع صغيرة وكبيرة عشرة من الإبل، واعلم أن دية أعضاء الإنسان قد تزيد على دية الكل كأن وُدِيَ أولاً في الأصابع ثم في الرجلين ثم في اليدين، وروي صحيحاً أن عمر أخذ ثلاث ديات سوالم لرجل جرح ثم بقي حيّاً.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 106)

‌‌باب ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 107)

[1394] هاهنا مسألتان؛ أحدهما: أن اليهودي رضخ الرأس بصخرة فيكون فيه شبهة العمد عند أبي حنيفة فلا قصاص عنده، فإن القصاص في العمد وهو القتل بالأحد لا بالمثقل، ولكنه عمد عند صاحبيه.
وثانيتهما: أن في الحديث مماثلة ولا مماثلة عندنا، وجواب الأول أن اليهودي قطع الطريق أيضاً فيكون من قطاع الطريق ويقتل قاطع الطريق كيف ما قتل، ثم في متوننا أن قطع الطريق، في المصر في النهار ليس بقطع الطريق، لكن في المبسوطات أنه أيضاً قطع الطريق، فجواب الطحاوي

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 107)

نافذ بلا ريب ويمكن حمل الحديث على السياسة وباب السياسة موجود عند الكل إلا أنه وسيع عندنا، وصنف عبد البر بن الشحنة في السياسة وذكر فيها مسائل كثيرة، وصنف ابن تيمية أيضاً وسماه بالسياسة الشرعية، وغرضه في ذلك الكتاب الرد على من يقول: إن مسائل الإسلام لا تكتفي نظام العالم، وبحث فيه من جانب الشريعة لا من جانب مذهب من المذاهب، ثم ظني أن باب التعزير غير باب السياسة، والله أعلم.
وجواب الثاني أيضاً الحمل على السياسة والمماثلة عند الشافعية في كل شيء إلا عمل لوط والإحراق.
حكي أن أبا العلاء إمام اللغة سأل أبا حنيفة عمن قتل بحجر كبير عظيم هل يكون قتلاً بشبهة العمد؟ قال أبو حنيفة: ولو ضرب بأبا قبيس (اسم جبل) ، فاعترض بعض الجهلة بأن أبا حنيفة عارٍ عن معرفة اللغة حيث قرأ أبا قبيس بالألف بعد دخول الباء الجارة عليه، أقول: إن هذا الاعتراض من قلة المعرفة وكثرة الجهل، وحقيقة الأمر أن في لغة فصيحة من لغات العرب أن إعراب الأسماء الستة بالألف في الأحوال الثلاثة:
~ إن أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد منتهاها

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 108)

‌‌باب ما جاء لا يحل دم امرأ مسلم إلا بإحدى ثلاث

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 110)

[1402] بعض الكلام في حديث الباب مر ولكن الكلام فيه أطول من حيث إدخالُ ما في الفقه من جواز قتل غير ما في حديث الباب، من قطاع الطريق ومن تارك الصلاة عند غيرنا مثل الشافعية والحنابلة، لكن القتل عند الحنابلة ارتداداً وفي كتاب لنا أن يقتل تارك الصلاة، وفي عامة كتبنا أنه يضرب حتى يسيل الدم من بدنه، فقيل في وجه إلحاق مثل هذين بما في الحديث بأنهم داخلون تحت النعت أي المفارق لجماعة، وقيل بإدخالهم تحت المنعوت أيضاً أي التارك لدينه، وورد في المعجم للطبراني: «من ترك الصلاة فقد كفر جهاراً» إلخ، وهو متمسك الحنابلة وتمسك النووي بحديث فيه المقاتلة على قتل تارك الصلاة، والحال أن بين القتال والقتل بوناً بعيداً حتى أن القتال قد يكون على ترك السنة أيضاً.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 110)

‌‌باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 111)

[1405] قال الحجازيون: إن في الدية والقصاص تخييراً، وقلنا: إن التخيير بعد رضاء ولاة القتيل والصلح، وليس في حديث الباب ما يرد علينا فإن المذكور فيه التخيير بين القصاص والعفو لا بين الدية والقصاص.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 111)

قوله: (قتل رجل في عهد إلخ) أصل القصة ما في مسلم أن رجلين خرجا محتطبين فتنازعا فضرب أحدهما بفأسه على رأس الآخر فيكون عند أبي حنيفة القتل بالسلاح ولا عبرة فيه للإرادة وعدمها فيقال من جانبه: لعله ضربه بخشبة لا بالمحدد، والله أعلم، أو يقال: إن حكمه هذا حكم الديانة لا حكم القضاء.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 112)

‌‌باب ما جاء في النهي عن المثلة

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 113)

[1408] أي قتل الأعضاء صبراً، وفي النسائي قال صحابي: ما سمعت خطبة من خطبته بعد نزول الآية إلا وحث فيها على الصدقة ونهى عن المثلة، وروي بسند صحيح، قال ابن سيرين: إن حديث العرنيين قبل النهي عن المثلة.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 113)

‌‌باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 114)

[1412] قال الحجازيون: لا يقتل مسلم بكافر أيُّ كافر كان، وقال أبو حنيفة يقتل المسلم بدل الذمي، وفي الحربي المعاهد دية، وفي المستأمن روايتان وذكر الحافظ في فتح الباري أن رجلاً قال لزفر رحمه الله: إن الحد عندكم يندرء بالشبهة وأية شبهة أعلى من شبهة كفره، فقال زفر رحمه الله: كن شاهداً على أني رجعت مما قال أبو حنيفة.
قوله: (لا يقتل مسلم بكافر إلخ) قال الشافعية: أن لا يقتل مسلم بكافر ولكن قتل الذمي وذي عهد حرام، وإن قتلا فلا قصاص بل الدية، وقالوا: إن معنى القطعة الثانية أي «ولا ذو عهد في عهده» غير مصداق الأولى، وقال الطحاوي: إن مرادها أن لا يقتل ذو عهد في عهده بدل كافر فصار حاصل الحديث لا يقتل مسلم بحربي أقول: يتمشى على معنى ما قاله الشافعية أي «لا يقتل ذو عهد في عهده» وأما لو تصدى أحد إلى قتل ذي عهد فيقتص منه فإن المعاهد محقون الدم إجماعاً فيكون

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 114)

حكمه حكم سائر الدماء، وحصل أن لا يقتل مسلم بدل حربي، وقال العيني في العمدة: إن حديث: «لا يقتل مسلم بكافر» ليس متعرضاً إلى ما نحن فيه بل غرضه بهذا وضع دماء الجاهلية أي لا يقتل بعد الإسلام بدل ما كان دم الجاهلية، ولقوله شواهد أيضاً منها أنه خطب في حجة الوداع كما في مسلم، وقال فيها: «ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي» إلخ ثم في حديث مسلم كلام فإن فيه ذكر حجة الوداع، وفي سائر الطرق ذكر أنه خطب في فتح مكة والرجحان إلى أنه خطب في فتح مكة بتعدد الخطبة فإذن صار شرح الجملة الأولى لطيفاً ألطف، لكن الجملة الثانية «ولا ذو عهد في عهده» وصارت ركيكة وعلى شرح الطحاوي يكون المراد بالكافر الحربي ونطالب وجه التخصيص بالحربي، ولي شيء آخر لا ركة فيه ولا تخصيص وهو أن يقال: إن الذمي في حكم المسلم فإن حقن دمه مستفاد من حقن دماء المسلمين فصار شرح «لا يقتل مسلم بكافر» أي لا يقتل مسلم وذمي بدل كافر، وليس ذلك إلا الحربي، ثم أقول: إن مستدلنا ما أخرجه الطحاوي ص (112) ج (2) بسند قوي: أن عمر أمر بأن يقتص من مسلم بكافر ثم أمر أن لا يقتص بل يودى، وزعم الشافعية أن عمر رجع عن القول الأول، وقال الطحاوي: إن الرجوع بعيد وحقيقة الأمر أنه أمر أولاً بالمسألة ثم صالح بالدية، ونقل علاء الدين المارديني أنه قتل مسلماً بكافر ولكني لم أجد تفصيل تلك الواقعة ولعله يجدي فيها ما أخرجه أبو داود ص (274) باب القسامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنه قتل بالقسامة رجلاً من بني نضر بن إلخ» ، إلا أن في سنده وليد بن مسلم المدلس ولأن فيه ذكر القسامة أيضاً فلم أجد تفصيل ما رواه المارديني في كتب السير أيضاً، ولنا مرسل آخر أخرجه الطحاوي ص (111) ج (2) لكن في سنده عبد الرحمن البيلماني وهو متكلم فيه ومع ذلك من رجال السنن، وفيه ذلك المرسل بسند آخر، وسيأتي بعض التفصيل في
البخاري، وأما دية الذمي فعندنا ديته ودية المعلم كاملة، وعند الشافعية نصفها والآثار من الطرفين، وثبت دية الذمي نصف دية المسلم وكلها وثلثها، ولعل الاختلاف اختلاف الصور وودي الذمي بصور في عهده، ونحمل الناقصة على معاذير وحمل الكاملة على معاذير الشكل من حمل الناقصة على معاذير، وفي تخريج الزيلعي أن دية الذمي في عهد الخلفاء الأربعة كانت دية المسلم وسنده قوي، وإنما قلت في عهد معاوية.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 115)

‌‌باب ما جاء في الحبس في التهمة

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 117)

[1417] الحديث عندنا معمول به، وفي لسان الحكام لابن شحنة: من خرج من بيت خال وفيه مقتول وسيف الخارج متلطخ بالدم يقتص صاحب السيف الذي خرج، والله أعلم.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 117)

‌‌باب ما جاء في من قتل دون ماله فهو شهيد

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 117)

[1418] في الدر المختار: من تعدى على محارم رجل يجوز له قتله وإن لم يجد البينة فيقتص في أحكام الدنيا، ولا حرج عليه في أحكام الآخرة.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 117)