Arabic source text

📘 আল-আরফুশ শাযী শারহু সুনানিত তিরমিযী (আল-কাশ্মিরি - মৃত্যু 1353 হিজরী)

📘 العرف الشذي شرح سنن الترمذي (الكشميري - ت 1353 هـ)

📘 আল-আরফুশ শাযী শারহু সুনানিত তিরমিযী (আল-কাশ্মিরি - মৃত্যু 1353 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌باب ما جاء في رجم أهل الكتاب

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 130)

[1436] ذيل المسألة طويل وذخيرتها كثيرة
قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يرجم أهل الكتاب، وقال الشافعي: يرجم أهل الكتاب ووافقه أحمد، وقال مالك رحمه الله: لاحد على الحربي أصلاً، ثم قال الموالك: إن كل قضية الذمي إذا رفعت إلى الحاكم فهو مخير بين أن يحكم بالشريعة الغراء أو يعرض عنه وتمسك بالآية، وقال الثلاثة: لا تخيير بل يحكم بما في الشريعة الغراء، وادعينا نسخ ما في الآية، ثم ظاهر حديث الباب للشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى، وأجاب الطحاوي واعترض عليه الحافظ، أقول: إن في جواب الطحاوي اختصاراً فإنه قال: إن حكم الرجم كان بحكم التوراة وأذكر احتمالات مراد الطحاوي منها: أنهم جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم حكماً، فإذن يحكم بما في شريعتهم، نعم يبحث أنه هل له أن يحكم بشريعة حقة غير كتابه أم لا؟ ومنها: أن الإسلام لم يكن شرط الإحصان في التوراة بل كان الرجم على المحصن وغيره، ويقال على هذا: إن اشتراط الإسلام في الإحصان في شريعتنا ما مأخذه؟ ويطلب منا إثبات التسوية بين المحصن وغيره في التوراة، وقال الحافظ: لا تسوية بين المحصن وغيره في التوراة فإن في أبي داود ص (263) ج (2) : أنه سأل عن إحصانهما وعدمه، أقول: إن الإحصان في أبي داود ص (263) بمعنى التزوج لا بمعنى الإسلام، لما قلت أولاً: إن الإحصان المذكور في الأحاديث بمعنى التزوج، ومن تلك الاحتمالات أنه ألزم ما يعملونه من شريعتهم وإلزامه إياهم بما يلتزمونه ليس ببعيد، وأما دليل اشتراط الإسلام في الإحصان مما في الهداية بسند عبد الباقي بن قانع الحنفي بينه وبين أبي داود واسطة واحدة رواه عن ابن عمرو، وفي الجوهر النقي من باب من يلاعن من الأزواج، وعن ابن عمر: من أشرك بالله فهو غير محصن إلخ، ورجال السند ثقات أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده، واختلف في رفعه ووقفه وظني الغالب أنه مرفوع، وتأول
الشافعية بأنه في حد القذف لا في الزنا، واختلف في وقت واقعة الباب، ففي أكثر الروايات أنها في المدينة وفي بعضها أنها واقعة في خيبر، وفي أسباب النزول للسيوطي أنها واقعة في الفدك، وورد في الروايات: أن اليهود تشاوروا وتناجوا. أن نذهب إلى هذا النبي ونبتليه فإن حكم

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 130)

بالرجم كما في التوراة فهو نبي وإلا فليس بنبي، وأدعي أن آية الجلد بعد هذه الواقعة وكذلك آية الرجم: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما» ولي في هذه الدعوى ذخيرة كثيرة، وقال الحافظ: إن واقعة الباب في السنة الثامنة، وما أتى بما يشفي، وتمسك بأن ابن عباس شهد الواقعة وهجرته إلى المدينة المنورة في السنة الثامنة مع أبيه عباس، أقول: إن ابن عباس راوي الحديث وما من لفظ يدل على أنه شهد الواقعة، وكذلك تمسك الحافظ بأن عبد الله بن حارث بن جزء راوي الواقعة، وأتى المدينة في السنة الثامنة مع أبيه، أقول: لم أجد في كتاب من الكتب حارث بن جزء اسم صحابي من الصحابة، ولم يذكر الحافظ أيضاً صحابياً في الإصابة باسم حارث بن جزء، وقد سلمت أن عبد الله بن حارث أتي المدينة في السنة الثامنة لكن ما من رواية تدل على شهود الواقعة إلا ما أتى بسند ضعيف ما أخرجه الطبراني، أقول: إنه وهم الراوي فإن [من] أتي المدينة مع أبيه عبد الله بن عباس كما في مسلم لا عبد الله بن حارث، ثم أقول: إن في سيرة محمد بن إسحاق بسند صحيح أن اليهود امتحنوه حين دخل المدينة وعدّ الأشياء الممتحنة فيها وعدّ منها واقعة الباب أيضاً، وذكر القسطلاني أن الواقعة واقعة السنة الرابعة ولا مأخذ عنده، وعندي روايات دالة على تقدم الواقعة منها أن في واقعة الباب: «كان ثلاثة من اليهود وقد قتلوا في قرب أحد منهم كعب بن أشرف» ، أقول: كان للحافظ أن يستدل بما في تفسير ابن جرير عن أبي هريرة ما يدل على أنه شهد الواقعة ولكنه لم يأخذه، أقول: إن في أبي داود ص (263) ،
ج (2) عن أبي هريرة يخالف ما في تفسير ابن جرير فيكون ما في تفسير [ابن جرير] وهم الراوي فلا تكون القصة إلا قبل حكم الآية، وليحفظ هاهنا أنه كان يؤمر بالحكم بالتوراة لما في آية: {يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ} [المائدة: 44] إلخ، وفي أبي داود أنه أيضاً داخل فيه، وفي الأحاديث أنه كان يحب العمل بما في التوراة قبل نزول الشريعة الغراء لما في البخاري ص (503) : كان يحب العمل بالكتاب ما لم ينزل فيه حكم الله إلخ، وقال حافظ من الحفاظ: إن ابتداء خلاف أهل الكتاب كان بعد فتح مكة ولا أعلم مأخذه، وذكر ابن العربي المالكي في أحكام القرآن أن ما في الواقعة إلزام على اليهود بما في كتابهم، أقول: إن مدلول الآيات والأحاديث أن اليهود معاقبون على تركهم ما في التوراة كما يعاقبون على ترك الإيمان

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 131)

بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولنا على مسألة الباب في باب المكاتبة في الزيلعي أن محمد بن أبي بكر الصديق كان عاملاً على مصر في عهد علي وكتب إلى علي أن مسلماً زنى بذمية، فقال. علي: حول الذمية إلى الذميين وارجم المسلم، فدل على عدم رجم الذمية.
واعلم أن في أبي داود ص (610) عن أبي هريرة ما يدل على قبول شهادة الكافر، ولا يجوز ذلك عند الشافعي، وجائز عندنا في بعض الصور.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 132)

‌‌باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 133)

[1439] في كتب أصولنا أن الحدود زواجر، وعند الشافعية سواتر وكفارات، ولم أجد عن أئمتنا ومشائخنا أن الحدود زواجر فقط لا كفارات، لكن المحقق أن الحدود كفارات بعض الكفارة وعلى هذا عندي نُقول، فإن في جنايات الحج من ملتقط الفتاوى وهو من المعتبرات: أنه إذا جنى وفدى فمغفرة إلا إذا أصّر بحيث يجني ويكفر، ويجني ويكفر ومثله في التيسير تفسير الشيخ نجم الدين عمر النسفي معاصرالزمخشري وهو غير أبي البركات النسفي صاحب الكنز، وكذلك في الهداية ص (201) كتاب الصيام نقل عن الشافعي وقال: عُلِم أن التوبة ليست بمكفرة للجنايات إلخ، أي الحدود أيضاً دخيلة في المغفرة، وإليه يشير كلام الطحاوي ص (323) ، ووجدت في تعزير البدائع تصريح أن الحدود كفارات بعض الكفارة، وللحافظين كلام في شرح البخاري، وأما الأحاديث ففي الصحيحين: «أن الحدود كفارات» ، وفي مستدرك الحاكم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا أدري أن الحدود كفارات أم لا» والسند قوي باعتراف الحافظ، وأبو هريرة متأخر عن عبادة فالعبرة له، وقال الحافظ: إن حديث عبادة متأخر عن حديث أبي هريرة، وقال: إن عند عبادة حديثين أحدهما في ليلة العقبة والثاني في وقت نزول سورة الممتحنة، وللحافظين هاهنا كلام طويل وقال العيني: إن الحديث واحد، أي في ليلة بيعة العقبة، وله قرائن أعلاها أن في مثل حديث الباب لفظ: أنه كان مع رهط من أصحابه ولا يطلق الرهط على ما فوق الأربعين، وأما في وقت نزول سورة الممتحنة فكان كثير من الصحابة والصحابيات، ثم لنا ما أخرجه الطحاوي ص (286) ج (2) عن محمد بن ثوبان، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: «تب إلى الله» إلخ، فدل على أن قطع اليدين فقط لم تكن كفارة كل كفارة.
قوله: (كفارة له إلخ) التنوين أيضاً مفيد لنا في المسألة ولا يدريه إلا من كانت له حذاقة في علم المعاني، قال التفتازاني في المطول: إن تنوين الخبر لا فائدة فيه، أقول: ربما تكون فيه فوائد وسيما إذا وقع لفت له فخرج من أن يكون وصفاً إلى أن يكون ذاتاً، وكما في البخاري أيضاً: «إيمان بالله ورسوله» إلخ، أي شيء إيمان بالله ورسوله.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 133)

‌‌باب ما جاء في إقامة الحدود على الإماء

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 134)

[1440] قال العراقيون: لا يقيم الحد إلا الحاكم، وقال الحجازيون: يجوز للمولى أن يقيم الحد، ومراد حديث الباب عندنا أن لا يخفي المولى الحد، وليس المراد أن يقيم الحد بنفسه، ولنا آثار ثلاثة من التابعين أخرجها الزيلعي: أن الجمعة والفيء وإقامة الحد للإمام السلطان، وهذه الآثار تفيدنا في مسألة الجمعة، ولنا أثر صحابي أيضاً بسند قوي: «أن إقامة الحد حق الإمام» ، رواه الطحاوي في أحكام القرآن، وقال الطحاوي لا نعلم خلاف هذا عن الصحابة، وقال ابن حزم: إن إقامة الحد من الصحابة على أرقائهم ثابت منها ما أخرجه مالك في موطئه.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 134)

‌‌باب ما جاء في حد السكران

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 135)

[1442] قال الشافعي: إن حد الخمر أربعون جلداً، وقال أبو حنيفة: إن الحد ثمانون جلداً، وكلامهم يشير إلى نفي ثمانين في عهده، أقول: إن حد الخمر في عهده كان بصور عديدة وما كان مقرراً ومؤقتاً وإنما وقته عمر، وأقول: إن التوقيت في مثل هذا جائز لعمر كما وقت في الصاع، والمسألة طويلة متعلقة بالاجتهاد وأشار في الهداية ص (229) باب المعاقل إنه جائز لعمر، فإنه قال: وليس ذلك نسخاً بل تقرير معنى لأن العقل كان على أهل إلخ، أقول: إن إيماء الشافعية إلى نفي ثمانين في عهده غير صحيح كيف وذلك ثابت برواية البخاري والطحاوي ص (88) ؟ والعجب على إغماض الحافظ عن هذه الرواية، والحال أن جلد ثمانين مصرح في البخاري ص (522) في مناقب عثمان: فأمر أن يجلد فجلده ثمانين إلخ، وفيه قال علي: وكلٌّ سنَّة وهذا أحب إليّ إلخ، فدل لفظ السنّة على رفع ثمانين، وقال: هذا أحب إليّ وزعم الشافعية أن إشارة هذا إلى أربعين أقول: الإشارة إلى ثمانين وإنما وقف علي على أربعين وقد صح جلده ثمانين في تلك الواقعة بلا ريب لما ذكرت من البخاري والطحاوي، وقال بعض الشافعية: إن أربعين حدٌ وأربعين سياسةٌ، ومرَّ البيهقي على بعض روايات ثمانين، وتأول فيه بأن الجلد كان ذا فرعين وجلد أربعين وعده الراوي

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 135)

بثمانين، أقول: يلزم على هذا التأويل أن يقال في حديث الباب: إنه جلد عشرين وعدّه الراوي أربعين، فالحاصل أن نفي ثمانين في عهده غير صحيح.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 136)

‌‌باب ما جاء «من شرب الخمر فاجلدوه وإن عاد في الرابعة فاقتلوه»

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 136)

[1444] الحديث صحيح، وقالوا: ليس عليه عمل أحد من الأربعة، وقال السيوطي في قوت المغتدي: إني أقول به وإن لم يعمل به أحد من الأئمة، أقول الحديث معمول به عندنا أي الأحناف ونحمله على التعزير، ويجوز القتل عندنا تعزيراً كما يجوز قتل المبتدع تعزيراً، ذكر الشيخ عبد الرزاق المناوي في شرحه على الجامع الصغير للسيوطي: أن السيوطي ادعى الاجتهاد فكتبوا إليه تسعة مسائل من مسائل الشافعية يسألونه عن ترجيحها ومواضع تلك المسائل، فقال السيوطي: لا أقدر على هذا، ثم قال المناوي: والعجب ممن يدعي الاجتهاد ولا يقدر على ترجيح مسائل مذكورة وبيان مواضعها، وحكي في الطبقات الشافعية أن أبا محمد الجويني أراد أن يكتب تصنيفاً ويخرج عن تقليد الشافعي، فكتب

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 136)

إليه البيهقي: إني سمعت إرادتك فاعلم أنك لست أهل الاجتهاد فلا تخرج عن تقليد الشافعي فترك أبو محمد الجويني ما أراد.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 137)

‌‌باب ما جاء في كم يقطع يد السارقّ؟

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 137)

[1445] المذاهب في مسألة الباب تبلغ عشرين، قال ابن حزم: يقطع في سرقة حبة شعيرة أيضاً، وقال مالك رحمه الله: يقطع في ثلاثة دراهم، وقال الشافعي: يقطع في ربع الدينار، وقال أبو حنيفة رحمه الله والثوري رحمه الله: لاقطع في أقل من عشر دراهم، وأصح ما في الباب حديث الحجازيين فإنه حديث الصحيحين، وتكلم الطحاوي في المسألة وأتى بالاستدلالات ولم يذكر محمل حديث الحجازيين وتكلم الحافظ في المسألة وقال في آخر كلامه: إن حديث العراقيين لا يخالفنا فإنه لا ينفي القطع في أقل من عشرة دراهم، ثم أتى برواية دالة على نفي القطع في أقل من عشرة دراهم أخرجها ابن ماجه والطحاوي وضعفها الحافظ، أقول: محمل حديث الحجازيين أنه محمول على السياسة لكني

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 137)

لم أجد في كتبنا القطع في أقل من عشرة دراهم سياسةً إلا أن للقطع سياسةً نظائر، منها ما في الدر المختار ص (215) أن القطع ثالثاً جائز سياسة، وقد ثبت في كتبنا القتل سياسة وهو أشد من القطع أيضاً وإنه كان هناك صور ما انتهى الأمر إلى عشرة دراهم، وفرق بين المنسوخ والمتروك وهذا المحمل أعلى المحامل عندي، وقال الأحناف: إن قيمة المجن مختلفة فيها، في بعض الروايات عشرة دراهم، وفي بعضها ثلاثة دراهم، وفي بعضها اختلاف آخر، فيؤخذ بالأحوط فإن الحدود تندرء بالشبهات، وأما أدلتنا من الحديث مما روى الطحاوي من حديثين، وقال الحافظ: إنهما مضطربان وفي سندهما محمد بن إسحاق وهو قد يروي عن ابن عباس وقد يروي عن ابن عمرو بن العاص، أقول: أخرجهما أبو داود والنسائي ص (240) عن ابن عباس وابن عمرو بن العاص أقول: إن عند محمد بن إسحاق حديثين وهما حسنان لذاتهما، ووثق البخاري محمد بن إسحاق وهو من رجال مسلم، ولنا حديث ثالث أخرجه النسائي ص (240) عن عطاء عن أيمن بسند قوي، وفيه بحث طويل، فإن أيمن اختلف في أنه صحابي أو تابعي، والحديث على الأول منقطع وعلى الثاني مرسل، وقال النسائي: ما أحسب أنه له صحبة إلخ، فيكون مرسلاً وإذا كان صحابياً فليس لعطاء لقاء أيمن، لأن أيمن استشهد في غزوة حنين، وقال الطحاوي في أحكام القرآن: إن أيمن صحابي وعاش إلى ما بعد عهده والحديث متصل لكنه لم يذكر مأخذه، وقال محمد بن إسحاق في سيرته: إنه شهد غزوة حنين واستشهد، وذكر في كتاب الأم للشافعي أنه سأل محمد بن حسن دليل عشرة دارهم؟ فروى محمد حديث أيمن، فقال الشافعي: إنه منقطع فإنه شهد غزوة حنين قبل ولادة مجاهد، وقال شريك بن عبد الله في الطحاوي: إن أيمن صحابي، وقال الحافظ: إن كثيراً سيء الحفظ، أقول: إن أبا أيمن عُبَيْدٌ، وفي بعض الروايات تصريح أنه ابن أم أيمن، وفي الطحاوي ص (93) ج (2) حديث النسائي عن أيمن
الحبشي، والحال أن أبا أيمن الصحابي اسمه عُبَيدُ وهو يمني، ويذكر في كتب معرفة الصحابة أيضاً أيمن الحبشي ويذكر أيمن بن عُبَيد اليمني أيضاً، ولا يؤقتون موت الحبشي والله أعلم، وأقول: إن المذكور في الطحاوي هو ابن أم أيمنُ، والحبشة قبيلة من قبائل اليمن، هذا فاعلم والله

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 138)

أعلم، ولنا فتوى عمر لكنه ثبت عنه القطع في أقل من عشرة دراهم أيضاً، وفتوى عمر أخرجه الزيلعي بسند قوي، وروي عن ابن مسعود أيضاً القطع في خمسة دراهم كما في النسائي ص (739) أقول: إن حقيقة الأمر أن الاعتماد على قيمة المجن ولعل قيمته أولاً كانت أقل من عشرة دراهم ثم غلت وصارت عشرة دراهم في آخر عهده فيبحث في أن العبرة لقيمة الأولى أو الآخرة والعمل بالآخرة ليس بنسخ، وشبيه هذا ما في ديات أبي داود ص (279) أن الدية كانت أربعمائة درهم ثم غلت الإبل فصارت الدية ثمانمائة درهم، ثم خطب عمر وقدر الدية عشرة آلاف دراهم، ولقد وجدت إلى ما قلت إشارت كتبنا كما في الهداية ص (516) ، ج (1) : وأقل ما نقل في تقديره ثلاثة دراهم إلخ، وهذا ما سنح لي من جانب الحنفية وهو قوي إن شاء الله تعالى.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 139)

‌‌باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 140)

[1451] قال أبو حنيفة: لا حد على هذا الرجل وجعله شبهة دافعة للحد، والشبهة عنده على ثلاثة أقسام، وشبهة في العقد، شبهة في المحل، وشبهة الاشتباه.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 140)