Arabic source text

📘 আল-আরফুশ শাযী শারহু সুনানিত তিরমিযী (আল-কাশ্মিরি - মৃত্যু 1353 হিজরী)

📘 العرف الشذي شرح سنن الترمذي (الكشميري - ت 1353 هـ)

📘 আল-আরফুশ শাযী শারহু সুনানিত তিরমিযী (আল-কাশ্মিরি - মৃত্যু 1353 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌باب ما جاء في ذكاة الجنين

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 154)

[1476] قال الثلاثة وأبو يوسف ومحمد: إن الجنين حلال بلا ذكاته فإنه تبع أمه، وقال أبو حنيفة: إن خرج حيّاً فيجب تذكيته وإن خرج ميتاً فحرام، والمشهور ذكاة الجنين ذكاة أمه بالرفع، وقيل من الحنفية: إنه بالنصب فيظهر صحته على مذهب أبي حنيفة، وقيل على تقدير الرفع: إنه تشبيه بليغ مثل ما قال:
~ وعياش صپناها وجيدش جيدها … ولكن عظم الساق منش دقيق
ولقد تكلموا علماء الطرفين في حديث الباب، وقال أبو الفتح بن الجني الحنفي: إن المراد إن كان الاتحاد الذكاة لكان حق العبارة: ذكاة الأم ذكاة الجنين، وفي موطأ مالك ص (182) أثر ابن عمر محتمل لتأيد الطرفين وفيه: ذكاة ما في بطنها ذكاة أمها إذا تم خلقه ونبت شعره، وإذا خرج من بطن أمه ذبح إلخ، فهذا يصلح أن يكون لهم أو لنا، وإن قيل: إن كان مراد الحديث ما قال أبو حنيفة فأي فائدة في ذكره؟ قلت: هذا القول لغو، فإنه إذا لم يبين الشارع الأحكام فمن يبين؟ وأيضاً بعض الطبائع يتنفرون عنه فتصدى الشارع إلى بيان حلّته.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 154)

‌‌باب ما جاء ما قطع من الحيّ فهو ميت

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 155)

[1480] ذكر في الهداية تفصيلاً دقيقاً في المسألة، وقال: إن مقتضى الحديث أن المبان فرع والمبان عنه أصل، فإذا صلح الأصل قابلاً للأصلية فالمبان حرام، وإذا كان القطع نصفين فهما حلالان وفي المسألة تفصيل الفروع، وأشار صاحب الهداية إلى حديث آخر: «وما أُبِين من الحي فهو ميت» إلخ.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 155)

‌‌باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبّة

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 156)

[1481] الحلق الحلقوم، واللبة (هنسلي يعني نبرگرون) .
قوله: (لو طَعنتَ في فخذها إلخ) هذه ذكاة اضطرارية، وأما الاختيارية فتجب أن تكون في الحلقوم واللبة وإذا تأنس الوحش فذكاته اختيارية وإذا توحش الإنسي فذكاته اضطرارية، مثل: إن سقط الحيوان في البير وقرب الموت أو تعلقت الدجاجة على شجرة وكادت الموت.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 156)

‌‌كتاب الأحكام والفوائد

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 157)

‌‌باب ما جاء في قتل الحيات

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 157)

[1483] ورد في الأحاديث تحريج العوامر، وقال بعض: إن التحريج منسوخ
أقول: قد يضر العوامر كما تدل قصة أخ فخر الإسلام ذكرها في شرح الجامع الصغير، وقصة الشاه أهل الله الدهلوي رحمه الله فتحرج، وفي أبي داود: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أنا بريّ ممن يخاف من الثار» إلخ وزعمه بعض ناسخاً.
قوله: (ذا الطفيتين إلخ) قيل: ذا نقطتين على الرأس، وقيل: ذا خطين من الرأس إلى الذنب وبلغني من بعض وهو عندي ثقة أني رأيت حية ذات قرنين.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 157)

‌‌باب من أمسك كلبا ما ينقص من أجره

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 159)

[1487] قوله: (ليس بضار إلخ) من الضري ناقصاً، والكلب المجاز اقتناؤه مستثنىً عن حديث الباب، والاختلاف في دخول ملائكة الرحمة.
قوله: (إن أبا هريرة له زرع إلخ) هذه ظرافة وبيان حال لا الطعن على أبي هريرة.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 159)

‌‌باب ما جاء في الذكاة بالقصب وغيره

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 160)

[1491] يجب الذبح بما هو أحدّ، ويستحب السهل في الذبح كيلاً يتألم الحيوان.
قوله: (لم يكن سنّ إلخ) قال أبو حنيفة: يجوز الذبح بالسن المقلوع خلاف الشافعي وحديث الباب له، ويمكن لأبي حنيفة تخصيص الحديث بالوجه الفقهي، وأقول أيضاً: إن قوله: السن عظم إلخ إن كان المراد أن المناط كونه عظماً فقط فلا نسلمه مناطاً، وإن كان المراد أن النهي لكونه غير صالح للذبح، فأقول: إن أبا حنيفة أيضاً يفصل في المسألة بأنه إن صلح للذبح بحيث يكون ذا حدّ ومقلوعاً فالذبح به جائز وإلا فلا، فلا يرد عليه الحديث المرفوع هذا. والله أعلم وعلمه أتم.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 160)

‌‌كتاب الأضاحي

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 162)

‌‌باب ما جاء في الأضحية بكبشين

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 162)

[1494] أضحية الكبش عندنا أولى.
قوله: (أملحين إلخ) الأملح مختلط السواد والبياض وهذا المعنى في هذا الموضع، وتختلف معانيه بحسب اختلاف المواضع مثل لفظ الأشهل.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 162)

قوله: (أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إلخ) الأضحية عن الميت إثابة جائزة ولا تنوب إلا بالوصية، وإذا أوصى فيلزم وإلا حكمها حكم أضحية الحي، قال ابن وهبان في منظومته:
~ وعن ميت بالأمر الزم تصدقاً … وإلا فكُلْ منها وهذا المحرّر.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 163)

‌‌باب ما لا يجوز من الأضاحي

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 164)

[1497] قوله: (التي لا تنقى إلخ) النقية المخ، إذا ذهب بعض العضو فالعبرة عندنا للثلث أو الربع أو النصف والمختار لعله النصف ويطلب التفصيل في الفقه.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 164)

‌‌باب ما يكره من الأضاحي

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 164)