يذكر في أبواب السير ما نقل عنه في الجهاد والغزوات، وله فن مستقل صنفت فيه الكتب.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 187)
باب ما جاء في الدعوة قبل القتال
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 187)
[1548] قال الطحاوي: إن كانت أمارات أن الدعوة قد بلغتهم فإبلاغها قبل القتال مستحب، وإلا فواجب، والتفصيل يطلب من كتب فقه.
قوله: (فلكم مثل الذي علينا إلخ) هذا الحديث يصلح للدليل في أن يقتص من المسلم للذمي
قوله: (سلمان الفارسي إلخ) من أبناء ملوك الفارس، اتفقوا على أن عمر سلمان لم يكن أقل من
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 187)
مائتين وخمسين، وقيل: عمره أزيد من ذلك، وقد أدرك وصي عيسى كما في صحيح البخاري.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 188)
باب ما جاء في الغنيمة
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 189)
[1553] الغنيمة ما حصل بإيجاف الخيل، والفيء غيره كما قال السرخسي في المبسوط، واتفقوا على أن في الغنيمة خمساً ولا خمس في الفيء إلا عند الشافعي، واختلف في فتح مكة وخيبر أنه فتح صلحاً أو عنوةً وحله وتأويله مني متعذر، كما أن تأويل قول السرخسي: إن حصل بإيجاف الخيل والركاب فغنيمة وإلا ففيء إلخ لم أدركه، وقد قال العلماء: إن فتح بني نضير عنوة، وفي الروايات أنهم حاصروهم أياماً، وفي القرآن إطلاق الفيء عليه.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 189)
قوله: (بست إلخ) في بعض الرويات أشياء أخر ذكرها الحافظ في فتح الباري في التيمم.
قوله: (جوامع الكلم إلخ) قد صنفت فيه الكتب، ونظائره، البينة على المدعي واليمين على من أنكر» ومثله.
قوله: (طهوراً إلخ) هذا إن كان صيغة مبالغة الطاهر فلا يصلح بمعنى المطهر نعم إذا كان بمعنى الآلة فيصلح له.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 190)
باب في سهم الخيل
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 190)
[1554] قال أبو حنيفة: للفارس سهمان، وللراجل سهم، وقال الثلاثة وأبو يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله: للفارس ثلاثة أسهم سهمان للفرس وللراجل سهم، وحديث الباب لهم، وقال في الهداية: إن الفرس، بمعنى الفارس، وأقول: إن روايات ابن عمر بطريق أخرجها الزيلعي، وفي بعض طرق الفرس، وفي بعضها الفارس، ولا يجري تأويله إلا في الثاني ورجال الطرق ثقات له، أقول: يحمل الحديث على الظاهر، ويقال: إنه يتنفل لأسهم والتنفيل ثابت عند الكل ثم عند أبي حنيفة التنفيل من رأس الغنيمة قبل النقل إلى دار الإسلام، ومن الخمس بعد النقل ومن خمس الخمس عند الشافعي، وأما عند أحمد رحمه الله فمن الأخماس الأربعة، ولا ينفل من خُمِس الله، وقال أبو حنيفة: إني لا أفضل البهيمة على الإنسان، وقال بعض الخصوم: إنه قياس في مقابلة النص، وقيل: إن القياس أيضاً ليس بقياس، وقال الحافظ في الفتح: لا شبهة في أن القياس أجلى لكنه خلاف النص،
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 190)
أقول: إن أعلى النصوص لنا ما أخرجه أبو داود ص (325) ، ج (2) فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثمانية عشر سهماً وكان الجيش ألفاً وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس، فالحساب لا يستقيم إلا على إعطاء الراجل سهماً وإعطاء الفارس سهمين، ولكن الروايات مختلفة في جيش خيبر، ويمكن التوفيق بأن بعض الرواة عد جميع من كان، وعد بعضهم المعتدِّين بلا تعداد خدمهم.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 191)
باب ما جاء في «قتل قتيلا فله سلبه»
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 194)
[1562] السلب ما على الرجل من الثياب والسلاح لا الفرس، وحديث الباب عند أبي حنيفة رحمه الله ومالك رحمه الله في النفل، وعند أحمد رحمه الله والشافعي رحمه الله تشريع كلي، فالخلاف في الغرض وقوله: «من قتل قتيلاً فله سلبه» في غزوة حنين.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 194)
باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 196)
[1567] قوله: (عن عبيدة عن علي إلخ) عبيدة بفتح الأول على فعيلة.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 196)
قوله: (خيّرهم يعني أصحابك إلخ) هاهنا إشكال وهو أن أسارى بدر قد شور في حقهم فقال عمر: يقتلون ويقتل كل قريب قريبه، وقال أبو بكر الصديق: بالفداء واختاره النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزل العتاب كما في الروايات، قال: «كان العقاب على رأس هذه الشجرة» ، لو لم يكن عمر: فإذا كان الله تعالى قد خيّر فكيف العتاب؟ والجواب باللهم إن العتاب لعله على اختيار الشق المرجوع.
قوله: (فدى رجلين مسلمين إلخ) الأسارى عندنا تقتل أو تسترق، وفي المفاداة بالنفس أو المال تردد، وعندي أنهما جائزان كما روي عن محمد بن حسن، وفي الدر المختار ص (219) وحرم منهم، أقول: إن أكثر أرباب التصنيف إلى نسخ المنّ بالآية: {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ} [البقرة: 191] وفي السير الكبير لمحمد بن حسن: أن المنَّ جائز بشرط أن يرى الإمام مصلحة، والتمسك بحديث ثمامة وحديث آخر.
قوله: (مرسلاً إلخ) إذا كان مرسلاً فذكر عليّ ليس في موضعه كما وجد في النسخ.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 197)
قوله: (يقتل من شاء ويفدي من شاء إلخ) أقول: الأصوب يفادي من شاء من المفاعلة.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 198)
باب ما جاء في قبول هدايا المشركين
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 200)
[1576] قوله: (إن كسرى أهدى له إلخ) أقول: لم أجد متى أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبل هديته، فإنه خرق كتابه حين كتب إليه، وأرسل أحشاءه إلى المدينة ليأتوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فعندي أنه وهم الراوي قطعاً، وهاهنا مصداق قول الشافعي: أخذ فلان طريق المجرة إلخ، أي (كاهكشان) كان يقولها الشافعي فيمن يغلط.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 200)
باب ما جاء في سجدة الشكر
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 201)
[1578] روى مشائخنا عن أبي حنيفة أن سجدة الشكر ليست بشيء، ومثله روي عن مالك ثم في شرح قول أبي حنيفة قيل: إنه مكروه، وقيل: ليس بشكر كامل، والكمال في الركعتين، واختاره ابن عابدين والحموي محشي الأشباه وهو المختار لصحة الأحاديث، وقال في الدر المختار: سجدة الشكر مستحبة وبه يفتى.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 201)