Arabic source text

📘 আল-আরফুশ শাযী শারহু সুনানিত তিরমিযী (আল-কাশ্মিরি - মৃত্যু 1353 হিজরী)

📘 العرف الشذي شرح سنن الترمذي (الكشميري - ت 1353 هـ)

📘 আল-আরফুশ শাযী শারহু সুনানিত তিরমিযী (আল-কাশ্মিরি - মৃত্যু 1353 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
[1676] الغزوة في اصطلاح المحدثين ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والسرية ما لا يكون فيه، والغزوات سبع وعشرون، والسريات سبعون.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 232)

‌‌باب ما جاء يستحب من الخيل

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 237)

[1695] تحسينه هذا ليس بالتشريع بل بالتجربة.
قوله: (في الشقر إلخ) الأشقر الذي يكون الشعار ذنبه ورقبته ولون بدنه أحمر، والمحجل طلق اليمين ما يكون إحدى قوائمه مخالفة اللون للأخرى.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 237)

‌‌باب ما يكره من الخيل

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 237)

[1698] مداره أيضاً على التجربة لا أنه تشريع وإخبار.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 237)

قوله: (الشكال إلخ) في تفسيره اختلاف الأقوال والأصوب الذي يكون إحدى رجليه ويديه من خلاف بلون واحد والأخريان بلون غيره.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 238)

‌‌باب ما جاء في الرهان والمسابقة

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 238)

[1699] ويطلق على المال المقرر في مسابقة الخيل، والمسألة أن المال لو كان من جانب فجائز وإلا فلا، وأما إذا كان من الجانبين فلجوازه صورة أن يدخل الثالث المحلل ويقول: إن سبقت فآخذ منكما وإلا فلا أعطي ويشترط في المحلل أن يحتمل فرسه أن يسبق، ودليل التحليل ما أخرجه أبو داود وجه جواز الشرط من الجانبين عند دخول المحلل مذكور في الزيلعي شرح الكنز، ولقد تعرض إليه ابن تيمية أيضاً وذكر فروعه في بعض تصانيفه.
قوله: (لا سبق إلا في الخيل إلخ) السبق بسكون الوسط مصدر بمعنى الرهان، وأما بفتحه فهو

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 238)

المال المقرر ويدل حديث الباب على قصر الشرط على ما ذكر في حديث الباب لكن الفقهاء ألحقوا به أشياء أخر.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 239)

‌‌باب ما جاء في كراهية أن تنزى الحمر على الخيل

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 239)

[1701] نزو الحمار على الفرس غير مرضي، وقال الطحاوي: إن النهي نهي إرشاد وشفقة كيلا يكون تقليل آلة الجهاد فإن الفرس يعمل ما لا يعمل البغل، فالحاصل أن تحصيل البغال ليس غير جائز.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 239)

‌‌باب ما جاء في الاستفتاح بصعاليك المسلمين

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 239)

[1702] الصعاليك الغرباء، وبمثل هذا الحديث تمسك بعض أهل العصر على التوسل بالصالحين المتعارف في زماننا، وصنف ابن تيمية كتاباً في عدم جواز التوسل بالصالحين المتعارف في زماننا أي الدعاء بمثل أن يقول: اللهم اقبل دعائي بحق فلان وتوسله، والحال أن ذلك لم يأت إليه ولم يستدع

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 239)

منه دعاء وإنما هو توسل لساني فقط، ولكن للشوكاني في رسالة في الجواز، ولقد أتى ابن تيمية بنقول العلماء من المذاهب الأربعة ونقل من الحنفية عن تجريد القدوري ما في التتار خانية معزيا إلى المنتقى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وكره قوله بحق أنبيائك ورسلك وأوليائك، ولينظر في مراده.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 240)

‌‌باب ما جاء في كراهية الأجراس على الخيل

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 240)

[1703] أعلم أن مدلول الحديث جواز المعازف وجوزها بعض الصوفية مثل جلال الدين الدواني، والعجب أن الحافظ ابن حزم أيضاً جوزها، وأسقط جميع الأحاديث الدالة على عدم الجواز، وكان في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يكون في أمتي من يحلون المعازف والحرير» وقال ابن حزم: إن في البخاري تعليقاً والسند معنعن، والحال أن المحدثين أوصلوه وأثبتوا السماع.
واعلم أن المعازف ما يضرب بالفم، والملاهي ما يضرب بالأيدي، وذهب جمهور الأئمة وأهل المذاهب الأربعة إلى التحريم واستثنوا الطبل والدهل للتسحير أو الوليمة أو لغرض صحيح آخر ثم سند حديث الباب على شرط مسلم، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي من مقرونات البخاري ص (76) ، وفي موضع في تفسير سورة الجمعة هو راوٍ مستقل بلا قران، وقال الحافظ: إن في تفسير سورة الجمعة هو عبد العزيز بن محمد بن أويس الدراوردي، أقول: إنه إما من سهو القلم أو من نسخ الكاتب وأحاديث أخر تدل على عدم الجواز وهي صحاح، وما في تذكرات المشائخ (ال شتية) مثل اقتباس أنوار من أن بعض المتقدمين من الصوفية ارتكبوا السرود، وأقول: إن السرود لفظ فارسي ولا يطلق على ضرب المعازف بل على سماع الأشعار فقط، ويجب أن يعلم أن الصوفية المتقدمين لم يثبت عنهم سماع المعازف.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 240)

‌‌باب ما جاء من يستعمل على الحرب

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 240)

[1704] قوله: (فأخذ منه جارية إلخ) لعله أخذه بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الطحاوي: إن الإمام إذا أجاز القسمة للعامل تجوز له القسمة ثمة.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 241)

‌‌باب ما جاء في طاعة الإمام

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 242)

[1706] قد مر أن الإمام إذا أمر بشيء مباح يصير ذلك واجباً، وإذا نهى عنه صار حراماً، وراجع فيه شرح الجامع الصغير للعزيزي.
قوله: (عبد حبشي إلخ) قيل: إن الإمامة مشروطة بأن يكون الإمام حرّاً وقرشياً، وأجيب بأنه يصلح أن يصير العبد عاملاً، وأما شرط كون الإمام قريشياً فعن أبي حنيفة وإمام الحرمين الشافعي خلاف ونقله نور الدين الطرابلسي عن أبي حنيفة كما في القول المختار، والمشهورة عن أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك شرط القرشي، وقد ينقل الإجماع أيضاً.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 242)