[1759] تفسيرها مذكور في أبي داود عن أحمد بن حنبل، والمواصلة من الأشعار منهية عنها لا من الغزل، وما في عصرنا فليست بممنوعة، وفي كتب الحنفية أن موضع الوشم نجس فإن الدم خرج من مستقره وانجمد تحت الجلد وهو نجس.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 261)
باب ما جاء في القميص
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 262)
[1762] كان أحب القطع عنده القميس وأحب الأجناس البرد وأحب الألوان البياض.
قوله: (أسماء بنت يزيد بن السكن إلخ) في مسلم في حديث يزيد بن الثكل وهو وهم.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 262)
باب ما جاء شد الأسنان بالذهب
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 264)
[1770] في كتبنا شد السن بالفضة جائز، وأما بالذهب ففيه اختلاف العبارات، وصرح الطحاوي بالجواز وهو كاف، ويخرج من كلامه أن الجواز مذهب الأئمة الثلاثة. والله أعلم.
قوله: (يوم الكلاب إلخ) في غاية البيان شرح الهداية للأمير الكاتب الإتقاني: أن كُلاب بضم الكاف، وقال: إنه اسم الماء، ووجه أمره أن الفضة تنتن سرعة بخلاف الذهب.
قوله: (قال بن مهدي مسلم بن زرين إلخ) وليس هذا بمختص بهذا الحديث، بل كان يقرأ في كل حديث مسلم بن زرين بالنون كما استفيد من بعض الكتب.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 264)
باب ما جاء في ترقيع الثوب
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 266)
[1780] الترقيع سُنة، وفي الإحياء للغزالي أن في ثوب عمر كانت بضع عشرة رقعة.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 266)
باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 267)
[1781] الغدائر من المغادرة وهو الترك والإرسال، والضفائر جمع ضفيرة من الضفر الفتل (تافتن) ، وقيل: يشترط في الضفيرة أن تكون الأشعار ثلاث حصص، وقيل: إن كون الضفيرة عريضة أيضاً شرط، وفي الحديث إشكال وهو أن عادته في الأشعار الجمة واللمة والوفرة، ولم يثبت الضفر وأما ثلاث حصص فلعل الراوي رأى تحت عمامته، وكانت ثلاثة بسبب العمامة في فتح مكة ومر الحافظ على هذه الرواية ولم يقل بشيء، وفي الفتاوى الهندية في باب الحظر والإباحة أن الضفائر للرجال مكروهة وأما الإرسال فلم أجد كراهة.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 267)
باب العمائم على القلانس
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 268)
[1784] الغرض ظاهر، وقالوا: إن ركانة هذا كان مصارعاً ذا قوة شديدة، وصارعه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار لإظهار المعجزة فأسلم ركانة.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 268)
كتاب الأطعمة
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 270)
باب ما جاء في أكل الأرنب
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 270)
[1789] الأرنب حلال عند الكل ونسب إلى الروافض تحريمه، والله أعلم.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 270)
باب ما جاء في أكل الضب
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 271)
[1790] يقال له في الفارسية: (سوسمار وفي الهندية گوه) وهذه مكروهة عندنا، وقال فقهاؤنا بكراهة تحريمة، ومحدثونا بكراهة تنزيهة، وقال الشافعي وغيره: إنها حلال، ونقول: إنه كان متوقفاً في أول الزمان ثم استقر رأيه على تركه، وقال الشافعية: إن النهي كان أولاً ثم أجاز النبي صلى الله عليه وسلم، وأقول: الأحاديث الصحاح في الإجازة والنهي موجودة والخلاف في الترتيب، ويكفينا ما ذكره مسلم في كتابه فإنه ذكر النهي آخراً وفي مسلم أنه أتى عنده ضبّ فعد أصابعه فقال: «لا آكله فإن قوماً من بني إسرائيل قد فقدوا» ، لعل التردد هو هذا.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 271)
باب ما جاء في أكل الضبع
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 271)
[1791] يقال له في الهندية (هندار) وفي الفارسية (كفتار) وهو عندنا حرام، وعند الشافعي حلال وأما ما ذكر والد مولانا عبد الحي أن الضبع (بّجو) فسهو، وحديث الشافعية قد أعله الطحاوي في مشكل الآثار نقلاً عن يحيى بن سعيد القطان، وأطنب الطحاوي كلاماً وهذا التعليل لم أجده في غيره، وفي مسند أحمد أن أحداً من الشيوخ أفتى عند سعيد بن المسيب بحرمة أكله فقبل ابن المسيب فتواه ولبعض الكلام في هذه المسألة مر سابقاً في الحج.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 271)
قوله: (حديث ابن جريج أصح إلخ) ليس هذا قول يحيى بن سعيد بل هو قول الترمذي كما في مشكل الآثار.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 272)
باب ما جاء في أكل لحوم الخيل
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 272)