[1793] الخيل عندنا مكروه، والمختار الكراهة تنزيهاً، ونقل في الدر المختار رجوع أبي حنيفة عن هذا قبل الموت في مرض موته، وفي بعض كتبنا أنه لو قرب الموت تذبح وإلا فلا لكونه آلة الجهاد، وفي
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 272)
كتب الموالك إنه مكروه أشد الكراهة قريب الحرمة، وقد وقع مناظرة في المسألة بين فخر الإسلام البزدوي الحنفي والغزالي الشافعي وسكت الغزالي.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 273)
باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 273)
[1794] الحمار الأهلي حرام عند الأربعة، ونسب حلته إلى ابن عباس، ونهى عنه في فتح خيبر، واختلفوا في مثار النهي.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 273)
باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 277)
[1806] أجمعت الأئمة على إباحته، نعم فيه رائحة كريهة فيكون مكروهاً عند أوقات الأذكار، وكذلك حال التتن (تمباكو) ، وما قيل: إنه حرام فإنه إنما كان الملوك منعوا الناس عنه وقد ذكرت أن الشيء المباح يصير حراماً بمنع خليفة وإمام، ولم يقل بتحريم الثوم إلا ابن حزم، وقد تعسر عليه الأمر فقهاً وحديثاً.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 277)
باب ما جاء في الرخصة في أكل الثوم مطبوخا
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 277)
[1808] واقعةً حين كان النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب الأنصاري قبل بناء المسجد النبوي والحجرات، وحكاياته عجيبة منها أن أبا أيوب أقام النبي صلى الله عليه وسلم في السفل، وأقام بنفسه وأهله العلو ثم خطر بباله أن في إقامته في السفل إساءة الأدب، مجلس في ناحية المكان كل الليلة، فلما أصبح نقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلو، ومنها أنه حين كان في السفلى صب بعض ولدانه الماء في داخل البيت فشق ذلك على أبي أيوب فأخذ عمامته وجذب الماء بها كيلا يقطر عليه، فلله درهم الصحابة إنهم يسنح لهم ما لا يسنح لغيرهم.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 277)
باب ما جاء في تخمير الإناء وإطفاء السراج والنار عند المنام
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 278)
[1812] دل الحديث على أن للشيطان قدرة على فتح الأبواب إلا إذا أغلق بالتسمية، وفي مسلم رواية أن في السنة ليلة تنزل فيها البلاء من السماء.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 278)
باب ما جاء أن المؤمن يأكل في معيّ واحد إلخ
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 280)
[1818] قيل: إن أحوال الأناسي مختلفة فإن بعض المسلمين يأكل كثيراً وبعض الكفار يأكل قليلاً، فما مراد الحديث؟ وأجيب بأن المذكور في الحديث الابتغاء أي ينبغي أن يكون هكذا، وليس بخبر ثم في الحديث إشكال وهو أن الحديث يدل على أن الأمعاء سبعة، واتفق الأطباء على أنها ستة فلم أجد جوابه إلا ما قال الطحاوي أن المعي السابع المعدة وأدرجها الحديث في المعاء.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 280)
باب ما جاء في أكل لحوم الجلاّلة وألبانها
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 282)
[1824] الجلالة الحيوان التي تأكل القذرات والأرواث والأزبال، وقال الحنفية وقريب منه قول الشافعية: إن الجلالة لو وجدت رائحة كريهة فيها يحرم لبنها ولحمها حتى تترك ثلاثة أيام لتزول الرائحة الكريهة، أقول: إن الحديث لأبي حنيفة والشافعي في نجاسة أزبال ما يؤكل لحمه وغيره بأن الشريعة منعت عن لحم الجلالة ولبنها، والجلالة من الجلّة (يگنى) وهي روثة الغنم والإبل وغيرهما ولم يتبادر ذهن أحد إلى هذا الدليل.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 282)
باب ما جاء في كراهية الأكل متكئا
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 284)
[1830] قال الخطابي: إن الاتكاء هو الجلوس مطمئناً، أقول: إن المستحسن عند الأكل الجلوس جاثياً على ركبيته، أو مقيعاً، وأما التربيع فجلوس قبيح.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 284)
باب في ترك الوضوء قبل الطعام
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 288)
[1847] قوله: (كان سفيان الثوري يكره إلخ) اعلم أن أصح ما في باب غسل اليدين قبل الطعام حديث النسائي لكنه فيه قيد الجنب.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 288)
باب ما جاء في التسمية على الطعام
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 289)
[1848] اعلم أن الثابت بالأحاديث في التسمية بسم الله فقط.
قوله: (فإن نسي في أوله إلخ) في بعض الأحاديث أنه لو لم يسم على الطعام يشترك معه الشيطان وإذا قرأ التسمية في الوسط قاء الشيطان، ومدّ صاحب البحر هذا البحث إلى أن من ترك التسمية في أول الوضوء هل يفيد التسمية في وسط أم لا؟ ، والله أعلم وعلمه أتم.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 289)