Arabic source text

📘 আল-আরফুশ শাযী শারহু সুনানিত তিরমিযী (আল-কাশ্মিরি - মৃত্যু 1353 হিজরী)

📘 العرف الشذي شرح سنن الترمذي (الكشميري - ت 1353 هـ)

📘 আল-আরফুশ শাযী শারহু সুনানিত তিরমিযী (আল-কাশ্মিরি - মৃত্যু 1353 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسم في الوجه

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 242)

[1708] أي في وجوه الحيوانات وثبت الوسم على الفخذ عن عمر الفاروق وكان في قالبه الوقف

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 242)

لله، وفي الفتاوى البزازية وقعت عبارة عجيبة وهي هذه: ويخاصم ضارب الدابة بغير وجهها لا بوجهها إلا بوجهها.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 243)

‌‌باب ما جاء في المشورة

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 245)

[1714] أصل معنى المشُورة أخذ العسل، والغرض هو الرجوع إلى القلب.
قوله: (قصة طويلة إلخ) والقصة أنه قال عمر أن يقتل الأسارى، وكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق المفاداة، فتمشى النبي صلى الله عليه وسلم على رأيه ورأي الصديق الأكبر فعاتب الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كان عذاب الله على رأس هذه الشجرة ولو نزل لم ينج إلا عمر» ، قوله: وهذا حديث حسن إلخ، حسن الحديث مع أنه منقطع، وقد اشترط المصنف في كتاب العلل في الحديث الحسن الاتصال فعلم أنه لم يعتبره هاهنا، بل تمشى على حسنه بالمتابعات والشواهد.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 245)

‌‌باب ما جاء لا تفادى جيفة الأسير

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 245)

[1715] قوله: (ابن أبي ليلى إلخ) عبد الرحمن بن أبي ليلى والد، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ولد، والولد فقيه وسيء الحفظ، وأبوه من رجال الصحيحين وتابعي جليل القدر وفي ربا في فتح القدير أن مسلماً إن أعطى كافراً خنزيراً أو خمراً في دار الحرب فثمنه طيب للمسلم، ويجوز عند أبي حنيفة الربا في دار الحرب، وله تمسك في الحديث في مشكل الآثار وذكر التفقه أيضاً، وأقول: إن الشيخ ابن همام ترك شيئاً وهو أن الخبث عندنا خبث الكسب وخبث السبب وخبث العوض، وخبث السبب مثل: السرقة والنهبة والغضب، ولا يجوز سرقة مال حربي ولا نهبه ولا غصبه، فإنه وإن كان مباحاً لكنه يكون مباحاً في الحرب لا بلا حرب، وللإباحة شروط مذكورة في الفقه، والناس عنه غافلون، وأما خبث العوض فمثل: الخمر والخنزير في دار الإسلام وإن كان بتراضي الطرفين فإن

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 245)

الشريعة تفسخ العقد بطريق النيابة، وأما إذا أخذ المسلم ثمنها في دار الحرب فلا خبث في السبب ولا في العوض فإن الشريعة ليست بنائبة في دار الحرب تفسخ العقد، والخبث إنما هو في الكسب فإن تعاطي الخمر والخنزير وتداوله في الأيدي حرام، وغرضي أن الفقهاء يذكرون المسائل المتعلقة بباب في ذلك الباب ولا يذكرون شروطها وقيودها ثمة بل في موضع آخر، ويجب التنبيه على هذا، ويأخذ السفهاء مسألة بلا قيود وشروط ويعترضون علينا، فاعترضوا بما في الفتح مغمضين عما يذكر في كتبنا من حرمة تعاطي الميتة والخنزير والخمر، قال ابن وهبان في منظومته:
~ وما مات لا تطعمه كلباً فإنه … حرام خبيث نفعه متعذر

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 246)

‌‌باب ما جاء في الفيء

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 247)

[1719] الغنيمة ما حصلت بركض الخيل والركاب وما حصل بدونه فهو فيء، ولي هاهنا إشكال وهو أن نص القرآن يدل على أن أموال بني النضير لم تحصل بإيجاف الخيل فيكون فيئاً، والحال أن المسلمين حاصروا بني نضير أياماً فيكون فيه إيجاف خيل، كما في كتب السير فتعارض الأمر، وإن قيل: ما وقع الحرب بل صالح بنو النضير فإنهم قالوا: إن الأموال المنقولة لنا وغير المنقولة لكم، فيكون فيئاً لأن آخره الصلح، قلت: لا يشفي هذا ما في الصدور فإن الصلح في الآخر يكون في الغزوات كلها ولا يكون العبرة لذلك الصلح فالإشكال على حاله، واختلف الشافعية والحنفية في فتح مكة قلنا: إن فتحها كان غلبة وعنوة، وقالوا: إن فتحها كان صلحاً، وأدلتنا قوية حتى أن عجز الشافعية عن الجواب، ولعل الشافعي قال: إن آخر أمر فتح مكة وقوع الصلح وإن لم يكن في أوله، والله أعلم.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 247)

‌‌كتاب اللباس

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 248)

‌‌باب ما جاء في الحرير والذهب للرجال

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 248)

[1720] قال الحنفية: إن استعمال أواني الذهب غير جائز للرجال والنساء، ويجوز الحرير للرجال قدر أربع أصابع، والعبرة لأصابع اللابس ولبس الثوب الذي لحمته وسداه حرير حرام، والذي لحمته غير حرير جائز والعكس غير جائز، ولو كان الحرير مطرزاً فكذلك التفصيل الطراز السنجاف والمنسوج (كشيده) إن كان مفرقاً وقدراً زائداً على أربعة أصابع فلا يجوز، وإن كان غير مفرق فيحول إلى رأي من يراه بعيداً فإنه لو وجده مفرقاً لا يجوز وإلا فيجوز، والنعل المزركش إن كان مفرقاً فلا يجوز وإلا فيجوز.
قوله: (خطب بالجابية إلخ) اعلم أن خطبة عمر في الجابية طويلة وتوجد قطعاتها في كتب الحديث ولا توجد بجميعها في الكتب.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 248)

‌‌باب ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 249)

[1722] قال أبو حنيفة: يجوز في الحرب ما كان سداه شيئاً أو لحمته حريراً في الحرب لا في غيره، ويجوز العكس في الحرب وغيره، ولا يجوز في الحرب الحرير الخالص.
قوله: (فرخص لهما إلخ) في بعض الروايات أنهما كانا مبتليين في الحكة (خارش) وهذا الحديث نظير التداوي بالأبوال.
قوله: (حدثنا أبو عمار إلخ) .
في هذا الحديث شيئان أحدهما أن مرسل الثوب ليس لسعد بل رجل آخر، اللهم إلا أن يُقرأ بُعثَ مجهولاً، وثانيهما أنه لم يلبسه أصلاً.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 249)

‌‌باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 250)

[1727] في كتب الشافعية أن الجلد يطهر بالدباغة، وذكر في الطبقات الشافعية مناظرة الشافعي وأحمد، وتدل المناظرة على عدم الطهارة بالدباغة عند الشافعي رحمه الله، وأحمد رحمه الله، وقال أبو حنيفة: كل إهاب إذا دبغ فقد طهر إلا جلد الآدمي والخنزير، خلاف مالك رحمه الله وأما الاختلاف في الكلب فقد مر في البخاري.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 250)

قوله: (النضر بن شميل إلخ) إطلاق الإهاب على كل شيء كان قبل الدباغة مشهوراً عن ابن شميل، وما ذكر المصنف والله أعلم مأخذه، وفي الحديث نزاع طويل والحديث ليس بأقل من الحسن.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 251)

‌‌باب ما جاء في كراهية جر الإزار

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 252)

[1730] في كتب الحنفية النهي عن جر الإزار بلا تقييد، وفي كتب الشافعية أن النهي عن جر الإزار خيلاء، وقال الحنفية: إن قيد خيلاء واقعي، وقال الشافعية: إنه احترازي ويجوز جر الإزار للنسوان.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 252)