Arabic source text

📘 আল-আরফুশ শাযী শারহু সুনানিত তিরমিযী (আল-কাশ্মিরি - মৃত্যু 1353 হিজরী)

📘 العرف الشذي شرح سنن الترمذي (الكشميري - ت 1353 هـ)

📘 আল-আরফুশ শাযী শারহু সুনানিত তিরমিযী (আল-কাশ্মিরি - মৃত্যু 1353 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌باب ما جاء في أمان المرأة والعبد

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 201)

[1579] لكل مسلم حق في أمان الكافر ويصير الكافر مأموناً، نعم لو رأى الإمام عدم المصلحة فله نبذه ويعذر من آمن، ولا يجوز تعرضه قبل النبذ بسوء.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 201)

قوله: (ذمة المسلمين. . إلخ) أفتى بعض أرباب الفتوى أن أناس العصر لو خالفوا نصارى العصر فغدر ونقض العهد وتمسكوا بحديث الباب، أقول: إنه قياس علماء العصر فإن الحديث في صورة المحاربة وإني لا أتكلم إلا في أن المسألة ليست في كتب الفقهاء نفياً ولا إثباتاً، وإن كان الحكم ما قالوا، وظني أن معاهدة أناس العصر تنحصر عليهم ولا تسري إلى الغير.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 202)

‌‌باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوسي

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 204)

[1586] قال الشافعي: إن الجزية على الكتابي ومثله المجوسي فإنه كان ذا كتاب قد فقد، وقال أبو حنيفة: إن في مشركي العرب والمرتدين سيفاً أو إسلاماً والجزية على العجم، وتمسك الطحاوي في مشكل الآثار بحديث: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: «لو قلتم كلمة يطيعكم بها العرب وتؤدي الجزية العجم» إلخ، وقلنا: إن قيد الكتابي والمجوسي قيد اتفاقي، وإن قيل: إن تردد عمر يفيد الشافعية قلت إن تردد عمر بسبب أنه زعم المجوسي من أهل الكتاب وفقد ولكنه لما رأى أن المجوسي يناكحون بمحارمهم زعم أنهم تركوا كتابهم فأراد أن يردهم إلى كتابهم فوجه التردد هذا لا في أخذ الجزية وأراد أن لا يبقي بالجزية من ينكح محارمه لا يعاهد معهم، والله أعلم.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 204)

‌‌باب ما يحل من أموال أهل الذمة

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 205)

[1589] قال العلماء: إن محمل حديث الباب أنه عاهد بالذميين أن يطعموا إذا أتاهم المسلمون، وهذا مفهوم من كتبه التي أخرجها الزيلعي في آخر التخريج.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 205)

‌‌باب ما جاء في الهجرة

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 205)

[1590] الهجرة إلى دار الإسلام من دار الحرب مختلفة في المتأخرين، وليست المسألة في كتب الأحناف نعم تعرض هاهنا الشافعية، وقال الشاه عبد العزيز في بعض رسائله باستحباب الهجرة وهو المختار، وقال بعض العلماء بالوجوب، وتدل الأحاديث والآيات على الاستحباب؛ منها ما أخرجه

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 205)

الترمذي ص (195) عن بريدة لما فيه أنهم «يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم» إلخ، وقالوا: كانت واجبة على أهل مكة، وقد تجب في بعض الأحوال.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 206)

‌‌باب ما جاء في بيعة النساء

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 207)

[1597] تجوز بيعة النسوان بأخذ الرداء وهو ثابت، ولا تجوز المصافحة أصلاً ولم تثبت.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 207)

‌‌باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 210)

[1606] الكافر لا يقيم في جزيرة العرب، نعم يجوز المرور، واختلف في أن الحكم لجميع جزيرة العرب أو لبعضها، وأشار إلى الأول الطحاوي في مشكل الآثار واختصر محمد في موطئه ص (372) .

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 210)

‌‌باب ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم -

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 210)

[1608] كان حائط فدك بين مدينة وخيبر.
قوله: (لا نورث إلخ معروف أو مجهول إلخ) قال الروافض الملاعنة: إن الشيخان ظلما عياذاً بالله، والحال أن عليّاً وعثمان أيضاً تمشيا على ما فعله الشيخان.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 210)

حكي أن رافضياً ذهب عند السفاح الخليفة العباسي، وقال: إني مظلوم فأجرني، قال الخليفة: من ظلمك؟ قال: أبو بكر وعمر في تركة النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل الخليفة عند من الفدك؟ قال: عند عثمان قال: ثم عند مَنْ، قال: عند علي، وهكذا، قال الخليفة: فأي خصوصية أبي بكر وعمر، فسكت الرافضي الملعون، فأمر الخليفة بقطع رأسه فقطع، وقد تكلم شراح البخاري في حديث الباب، وقال السيد السمهودي: إن نزاع فاطمة لم يكن في تحصيل التركة وتملكها بل في تولي الوقف، وفي كتب الفقه أن الأولى بتولي الوقف أولاد الواقف، وقول السمهودي ألطف.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 211)

‌‌باب ما جاء في الطّيرة

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 213)

باب ما جاء في الطِّيَرَة (بدغالي)

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 213)

[1614] نهي الشريعة عن الطيِّرَةَ لا الفأل، وليسا بمؤثرين في الأمور، بل التفاؤل يورث ظن الخير في الله، وفي الحديث: «أنا عند ظن عبدي بي» إلخ، وثبت تفاؤله بالأسامي، وروي عن عائشة رواه الحافظ في التلخيص بسند أئمة النحاة وهم ثقات وهو بمسلسل بالنحاة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذا الشعر أحياناً:
~ تفاءل بما تهوى يكن فلقلما … يقال الشيء كان إلا تحققا
وقال الحافظ في بعض تصانيفه: إن قطعة حديث الباب «وما منا» إلخ مدرجة من الراوي، واعلم أنه نسب انشاد الشعرين إلى أبي حنيفة ونسب إليه قصيدة أيضاً، ولكن عبارة هذه القصيدة ركيكة ولم تذكر هذه النسبة بالسند فلا أصل لها، وكان الشافعي في أعلى ذروة الشعر، ولم أجد عن مالك إنشاد شعر ونسب إلى البخاري أيضاً إنشاد بعض الأشعار.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 213)