Arabic source text

📘 আল-আরফুশ শাযী শারহু সুনানিত তিরমিযী (আল-কাশ্মিরি - মৃত্যু 1353 হিজরী)

📘 العرف الشذي شرح سنن الترمذي (الكشميري - ت 1353 هـ)

📘 আল-আরফুশ শাযী শারহু সুনানিত তিরমিযী (আল-কাশ্মিরি - মৃত্যু 1353 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
[1498] قوله: (بمقابلة ولا مدابرة إلخ) قيل: المقابلة التي قطع الطرف العالي من أذنها، والمدابرة التي قطع الطرف السافل وتغير آخر أيضاً.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 164)

‌‌باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 165)

[1499] تصح عندنا الثني وهوابن حول من المعز، وابن حولين من البقر، وابن خمس من البعير، وابن فوق ستة أشهر من الضأن بشرط أن يشبه ابن سنة وأما قيد الألية في الضأن ابن ستة فقيد اتفاقي ذكره بعض المصنفين، وما إرادة ابن فوق ستة أشهر الجذع فخلاف اللغة، ونقول: يؤيدنا توارث السلف.
قوله: (فبقي عتوداً وجَدي إلخ) العتود ابن أربعة أشهر، والجدي ابن ستة، ودلت الروايات أن هذا من خصوصية الرجل.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 165)

‌‌باب ما جاء أن الشاة الواحد تجزئ عن أهل البيت

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 167)

[1505] قال مالك: تنوب أضحية واحدة عن أهل بيت واحد وإن كان أهل بيت خمسين نفساً، وفي مذهب الشافعي تفصيل، وقلنا: لا تجزئ شاة إلا عن واحد، وتمسك مالك بحديث الباب، ونقول: إن المراد الاشتراك في اللحم لا الاشتراك في أداء الأضحية، وهذا شائع في عرفنا أيضاً، وتجوز في بقرة سبع أنفس ويجب نصوح النية للقربة لا اتحاد النية، فيجوز أن ينوي رجل الأضحية وآخر العقيقة.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 167)

‌‌باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 168)

[1508] يضحي من عليه الجمعة بعد الصلاة، ومن لا جمعة عليه بعد صبح يوم العيد.
قوله: (هذا يوم اللحم فيه مكروه إلخ) قيل: إن المعنى أن سؤال اللحم مكروه، وقال النووي: إن اللحَم بفتح الوسط بمعنى الحرص، أي حرص اللحم مكروه.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 168)

‌‌باب ما جاء في العقيقة

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 170)

[1513] نسب إلى أبي حنيفة أنه لا يقول بالعقيقة والموهم إليه عبارة محمد في موطئه، والحق أن مذهبنا استحبابها لسابع بعد يوم الولادة أو للرابع عشر أو الحادي وعشرين، ويسميه في ذلك اليوم، وراجع الناسخ والمنسوخ للخامس فقد ذكر عبارة عن محمد رحمه الله.
قوله: (مكافئتان إلخ) المراد إما التساوي في السن، وإما بلوغهما إلى سن الأضحية، وعملنا بما في الحديث من الغلام والجارية، وصدقة الفضة قدر أشعار رأس الولد.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 170)

‌‌باب الأذان في أذن المولود

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 170)

[1514] يستحب الأذان في الأيمن والإقامة في الأيسر، وفي عمل اليوم والليلة لابن السني: أن الأذان يدفع مرض أم الصبيان عن الولد، وقال الشاه عبد العزيز: إن الآذان أذان الصلاة، والصلاة صلاة الجنازة بعد الموت.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 170)

‌‌باب من العقيقة

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 173)

[1522] قوله: (الغلام المرتهن بعقيقته إلخ) في شرح هذه الجملة أقوال، والأرجح ما قال أحمد: بأن الولد إذا مات ولم يعق عنه فلا يشفع في الوالدين، ولفظ المرتهن على صيغة المجهول، ولا يزعم أنه لازم سيما إذا كان بعده باء كما قال امرء القيس:
~ عميد القلب مرتهناً … بذكر اللهو والطرب
قوله: (يجزئ في العقيقة إلخ) أي الأجزاء المستحب، ولم يقل أحد بوجوبها.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 173)

‌‌باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحى

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 173)

[1523] للعلماء في الحديث كلام وحسنه الترمذي، ومسألة حديث الباب مستحبة والغرض التشاكل بالحجاج، وأما حديث عائشة فلا يعارض ما ذكرت لأنه بعث الهدي في غير ذي الحجة وما ذكر ما في ذي الحجة.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 173)

‌‌كتاب النذور والأيمان

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 175)

العلماء يجمعون بين النذر واليمين في بعض الأحيان وهو مفهوم من الحديث.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 175)

‌‌باب ما جاء لا نذر في معصية

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 175)

[1524] النذر عندنا مشروط بشروط خمسة، منها: أن يكون القربة مقصودة، ومنها أنه عمل اللسان لا القلب فقط، وصيغته صيغة الشرط والجزاء، أو لله عليّ، ويفهم من مبسوط السرخسي: أن لفظ علَيَّ فقط أيضاً يكفي للنذر، ومنها أن يكون شيء من جنسه واجباً، أقول: إن أصل مذهبنا أنه لو نذر بمعصية فلا وفاء ولا كفارة، ونقل الشيخ في الفتح عن الطحاوي إذا قال: لِلّه عليّ أن أقتل فلاناً ففيه كفارة ولا يوفي، وإني متردد في أنه مذهب الطحاوي فقط، أو مذهب أئمتنا الثلاثة أيضاً ولعله ليس إلا مذهبه. وما في موطأ محمد ص (327) قال محمد: وبه نأخذ، (من نذر نذراً في معصية ولم يسم فليطع الله وليكفر عن يمينه) ، وبه قال أبو حنيفة إلخ، ينظر فيه وكذا ما في الطحاوي والفتح والموطأ، وفي كتبنا: من نذر أن يذبح ابنه فعليه شاة فهذا تحرير المذهب، وأما الحديث فحمله الأحناف على الظاهر على ما حررت في المذاهب، وحمله الشافعي ومالك على نذر اللجاج، وهو ما يكون على شاكلة الشرط والجزاء بأن قال: إن كلمت فلاناً فعلي كذا ففي هذا يجب الحنث عندهم ويكفر، وأما النذر الذي يكون على شاكلة التنجيز بأن قال: لا أكلم أبي فلا كفارة ولا وفاء.
وأما حديث الباب فرجاله ثقات إلا أنه قال الترمذي: إن بين الزهري وأبي سلمة راويين يحيى بن أبي كثير وسليمان بن أرقم فأسقط الحديث أكثر المحدثين، وقال النسائي: إن مدار الحديث على سليمان بن أرقم وهو متروك وهو في أكثر الطرق، وفي طريق عمران بن حصين قال الزهري: أخبرنا أبو سلمة فلا يكون راوٍ ساقطاً ولا أدري أن هذا الطريق صحيح أو معلول وقال النووي: إن

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 175)

الحديث ضعيف اتفاقاً، وقال الحافظ في التلخيص: صححه الطحاوي وابن السكن فلا يصح قول النووي، أقول: لا أعلم مأخذ نقل الحافظ تصحيح الحديث عن الطحاوي فإنه ضعفه في المشكل، نعم أخذ المسألة المذكورة في الحديث وأتى الطحاوي في المشكل على مسألته بحديث عائشة برجال ثقات ووافقه في تصحيح السند عبد الحق الإشبيلي في كتاب الأحكام وابن قطان في كتاب الوهم والإيهام وقال ابن قطان: إن قطعة (وكفارته كفارة اليمين) ، مدرجة أو مرفوعة فلا أدريها وجاء الطحاوي بما أخرجه أحمد في مسنده عن سمرة بن جندب، وعمران بن حصين أن عبد رجل فرّ ونذر الرجل إن وجدت أقطع يده، فسأل عمران وكان عنده سمرة فأمر أن يكفر ولا يقطع اليد فعلم أن في الحديث قوة شيء، ومثله عمل بعض الصحابة وبه قال أحمد بن حنبل، وكلام ابن تيمية يفيد أن أحمد أسقط الحديث، والله أعلم أسقطه أحمد أم لا؟ وأخرج الطحاوي ص (24) ج (2) عن عقبة بن عامر بسند صحيح: نذرت امرأة أن تمشي إلى كعبة حافية كاشفة رأسها فقال: «تستر رأسها وتركب وتكفر» وزعم الطحاوي أن الكفارة كفارة يمين، أقول: إن الكفارة بدل الجزاء، وفي حديث صحيح: نذر رجل أن يصوم ويجلس في حر الشمس، وقال: «إنه يصوم ولا يجلس في الحر» وليس فيه ذكر الكفارة، وقال ابن تيمية من نذر نذراً حسناً فهو مخير بين الكفارة والوفاء، ثم أقول: إن المذكور يدل على خلاف ما قال ابن تيمية في مسألة أن النهي يدل على بطلان حكم المنهي عنه، وكذلك يخالفه ما روي عن ابن عباس أخرجه محمد في موطئه ص (327) قال ابن عباس: أرأيت أن الله تعالى قال: إلخ {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِم} [المجادلة: 3] ثم جعل فيهم الكفارة إلخ، وأقول يرد عليه أن الشارع ربما يغضب على أمر ولا يبطن بمحض غضبه حكم ذلك الأمر وله نظائر منها وصال الصوم، ومنها أن رجلاً أعتق ستّة عبيده ثم مات فصلى عليه النبي - صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثم قال بعد الصلاة: «لو دريت أنه أعتقهم لما صليت عليه» وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بفسخ الإحرام، وتأخروا في الفسخ ولم يبطل إحرامهم بمحض غضبه بل بفسخهم، وكذلك أمر في الحديبية بالحلق فما حلقوا وغضب فلم يبطل إحرامهم بمحض الغضب بل بالحلق، وأمثال أخر أيضاً، هذا فاعلم وادر.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 176)