Arabic source text

📘 আল-আরফুশ শাযী শারহু সুনানিত তিরমিযী (আল-কাশ্মিরি - মৃত্যু 1353 হিজরী)

📘 العرف الشذي شرح سنن الترمذي (الكشميري - ت 1353 هـ)

📘 আল-আরফুশ শাযী শারহু সুনানিত তিরমিযী (আল-কাশ্মিরি - মৃত্যু 1353 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌باب ما جاء لا نذر فيما لا يملك ابن آدم

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 177)

[1527] الخلاف في النذر مثل الخلاف في الطلاق قبل النكاح.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 177)

‌‌باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 178)

[1530] التكفير قبل الحنث جائز عند الشافعية لا عندنا، وجواب حديث الباب أن في حديث الترمذي عكس ما في الصحيحين فإن فيهما: الحنث ثم الكفارة.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 178)

‌‌باب ما جاء في الاستثناء في اليمين

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 179)

[1531] تفصيل الاتصال والانفصال في الاستثناء مذكور في الأصول والفقه، وفي التخريج عن ابن عباس جواز الاستثناء منفصلاً أيضاً، وفي المسألة حكاية محمد بن إسحاق وأبي حنيفة في حضرة الخليفة.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 179)

‌‌باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 180)

[1533] قوله: (ذاكراً أو أثراً إلخ) قيل: معناه عامداً وناقلاً، وقيل: عامداً وناسياً، واعلم أن بعض الروايات والوقائع تخالف حكم حديث الباب، منها ما في الصحيحين في قصة أعرابي قال: أفلح وأبيه إن صدق إلخ ففيه حلفه بغير الله، فقيل فيه أصله: أفلح والله إن صدق فصحف للتشابه الخطي وصار أفلح وأبيه، وهذا أمر مستبعد، وقيل: بتقدير المضاف أي: أفلح ورب أبيه وهذا أيضاً غير مقبول، وقيل: إن الحديث في ما كان فيه تعظيم المقسم به، وأما ما في الصحيحين ففيه صورة القسم لا حقيقة القسم بل فيه تأكيد وهذا أصوب، ومنها ما في حديث الإفك لعمري إلخ، وهكذا في خطبة الدر المختار، وكذلك في خطبة المطول، فقال حسن لپي محشيه: إن هذا قسم صورة وتأكيد حقيقة وليس بقسم حقيقة، وكلامه هذا صواب، ومنها ما في أوائل البخاري في قصة أضياف أبي بكر الصديق: وقرة عيني إلخ، فالجواب في الكل واحد أي صورة القسم والتأكيد لا حقيقة قسم، وكذلك كل ما في القرآن ليس بقسم حقيقة بل تأكيد وشهادة على المضمون الآتي، ومثل هذا قال ابن قيم في كتابه أقسام القرآن، وأما ما في حديث الباب: «فقد كفر» فسيأتي تفصيله في ابتداء البخاري.
قوله: (واللات والعزى إلخ) أي تبادر به لسانه، قد أخطأ النووي في نقل مذهب أبي حنيفة خطأ

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 180)

مفسداً، فإنه نقل من قال: واللات والعزى انعقد الحلف عند الحنفية، والحال أن المذكور في كتبنا أن من قال وحلف بهذا فقد كفر، ومنشأ غلط النووي ما في كتبنا أن قول: إن فعلت كذا فيهودي حلف، والحال أن هذا من وادٍ آخر فإن فيه ليس تعظيم اليهودية بل يزعمها قبيحاً وسبب الاحتراس، ثم إن فعل الفعل في هذه الصورة فإن زعم أنه يكفر بالفعل فكافر وإن لم يزعم فلا كفر، وإني أتعجب على العيني أنه نقل عبارة النووي وما ردّها، ولعل في عبارة العمدة سقماً وسقطاً.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 181)

‌‌باب ما جاء فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 181)

[1535] من نذر المشي إلى بيت الله فهذا قربة ونذر فإن ركب فعليه الهدي، وأما الأحاديث ففي بعضها ذكر الهدي، وفي بعضها ذكر صيام ثلاثة أيام، وفي بعضها ذكرهما، وقال الطحاوي: لعلها، نذرت وحلفت، أقول: إن الواجب الهدي وأما صيام ثلاثة أيام فبدل الهدي لا كفارة اليمين، ويؤيد الطحاوي ما في أبي داود عن ابن عباس ذكر اليمين أيضاً، وعندي أنه من اجتهاد ابن عباس لأنه لم يسأل عن اليمين أصلاً فإنه ليس ذكره في الروايات.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 181)

‌‌باب في كراهية النذور

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 182)

[1536] النذر المعلق غير مرضي وإن كان النذر قربة ولو نذر لزم، وأما النذر المنجز فحسن ومرضي.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 182)

‌‌باب ما جاء في وفاء النذر

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 183)

[1538] قال الحنفية: من حلف في حالة الكفر ثم أسلم لا يجب وفاء ذلك النذر، وقال الشافعية بوجوب الوفاء، وتمسكوا بحديث الباب، ونقول: الكلام في الوجوب، ولا ننفي الاستحباب ولا نص على وجوبه.
قوله: (لا اعتكاف إلا إلخ) قال الشافعية: لا يجب الصوم في الاعتكاف، وتمسكوا بحديث الباب بأن فيه اعتكاف الليالي ولا صوم في الليالي، أقول: لا يجب الصوم على مختار صاحب البحر في اعتكاف النفل ويقال من جانب الشيخ ابن همام: إن في رواية البخاري لفظ اليوم أيضاً في حديث الباب.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 183)

‌‌باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 184)

[1542] المتبادر من حديث الباب الحلف باليهودية والنصرانية، لا بأنه إن فعل كذا فهو يهودي كما قال المصنف.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 184)

قوله: (كاذباً إلخ) أي لا بالعقيدة، ومذهبنا أن من حلف إن فعل كذا فهو يهودي؛ فإن زعم أنه يتهود بالفعل فهو كافر وإلا فلا، وهذا إذا أتى بذلك الفعل.
قوله: (فهو كما قال إلخ) يحول حكم إكفاره إلى الفقهاء

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 185)

قوله: (تعال أقأمرك فليتصدق إلخ) زعم الأكثر أن مراده أن القائل بهذا القول آثم فليتصدق، وقال الطحاوي في مشكل الآثار: إن المراد أنه لم لا يتصدق بمال القمار، فعلى هذا التصدق بدل القمار لا كفارة الإثم والمعصية.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 186)

‌‌كتاب السّير

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 187)