Arabic source text

📘 আল-আরফুশ শাযী শারহু সুনানিত তিরমিযী (আল-কাশ্মিরি - মৃত্যু 1353 হিজরী)

📘 العرف الشذي شرح سنن الترمذي (الكشميري - ت 1353 هـ)

📘 আল-আরফুশ শাযী শারহু সুনানিত তিরমিযী (আল-কাশ্মিরি - মৃত্যু 1353 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
قوله: (أحلتها له إلخ) أي أحلت له الوقاع بلا هبة أو نكاح أو تمليك، وهذا حرام باتفاق الفقهاء خلاف الروافض الملاعنة، وحديث الباب محمول عندنا على التعزير، ثم في متوننا أن التعزير لا يزاد على الحد والحد أربعون سوطاً، وفي الحاوي القدسي وغيره عن أبي يوسف أن التعزير يجوز إلى خمسةٍ وسبعين، وفي مشكل الآثار: ومعاني الآثار: يعزّر بالغاً ما بلغ ولا تقييد إلى حد، أقول: الأرجح هو هذا فإن فتاوى عمر ووقائعه تؤيده رواها الشاه ولي الله رحمه الله في إزالة الخفاء، منها أن عمر كتب إليه أن فلاناً يسأل دقائق القرآن تعنتاً فقال عمر: أرسلوه إليّ، فأرسل إليه، فضرب عمر في رأسه حتى انفجرت الدم من رأسه وحبسه، ثم جيء به فضربه في اليوم الثاني ثم حبسه، ثم جيء به يوماً ثالثاً فأراد عمر الضرب فقال ذلك الرجل: لم تعذبني يا أمير المؤمنين إن شئت فاقتلني، فقال عمر أَخَرَجَ من رأسك ما كان؟ قال: نعم خرج، فتركه فما اعترض على القرآن، وروي أن عليّاً ضرب شارب الخمر مائة وعشرين سوطاً، فالحاصل أني أقول بما في معاني الآثار ص73 ج (2) : إن قال قائل: أي يجوز التعزيز بمائة قيل له: نعم عزر رسول الله صلى الله عليه وسلم في. . إلخ، وأحمل ما في المتون على أنه لسدّ ذرائع أرباب المظلمة من سلاطين الجور.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 141)

‌‌باب ما جاء في المرأة استكرهت على الزنى

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 142)

[1453] قوله: ولم يذكر أنه جعل لها مهراً إلخ، فإن الحد والمهر لا يجتمعان.
قوله: (فأمر به إلخ) أي تصدى إلى الأمر لا أنه أمر، فإنه كيف يقام الحد قبل الاعتراف والبينة؟ فإنه ليس مذهب أحد، واعلم أن لحم البهيمة المزنية ليس بحرام.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 142)

‌‌باب ما جاء في حد اللوطي

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 143)

[1456] قال الحجازيون: إن اللواطة مثل الزنا جلداً ورجماً، وقال العراقيون: لاحد عليه وإن كان أشد من الزنا فإنه ليس بزنا ويعزر الإمام بما بدا له من الإحراق أو هدم الحائط عليه، وكان مأخذه في القرآن من تدمير قوم لوط وحديث الباب لنا فإنه قتل، والقتل ليس بحد، فإن الحد الجلد أو الرجم وحديث الباب قوي عند المحدثين بطريق غير طريق الباب.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 143)

قوله: (أهل الكوفة إلخ) ليس هذا مذهب أهل الكوفة، بل المذهب ما ذكرت وثبت الإحراق والهدم وغيرهما عن الصحابة، وإحراق أبي بكر الصديق رجالاً، وسيأتي مسألة الإحراق.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 144)

‌‌باب ما جاء في المرتد

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 144)

[1458] قلنا من ارتد عياذاً بالله يكشف شبهته ويعرض عليه الإسلام ويحبس ثلاثة أيام فإن رجع فبها وإلا فيقتل، وأما المرأة فتحبس عندنا وتقتل عند الحجازيين، وفي المسألة حديثان عامان معارضان فيقاسم في الأصول، نعم أخرج الحافظ حديثاً قوياً صريحاً خاصاً في قتل المرتدة، وما أجابه أحد من الحنفية وتخصصه ولكنه يقتضي جواباً شافياً عنه.
قوله: (حرّق قوماً إلخ) وهؤلاء الذين اعتقدوا سراية الألوهية في علي عياذاً بالله وكان رأسهم عبد الله بن السبأ رأس الروافض، وزعم أكثر الشارحين أنه أحرقهم وهم حيوان، لكن في تمهيد

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 144)

أبي عمر أنه أحرقهم بعد قتلهم وروى عليه رواية، وأما مسألة الإحراق فمأخذ من قال بعدم الجواز رواية أبي هريرة قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إن وجدتم فلاناً وفلاناً ـ لرجلين من قريش ـ فأحرقوهما بالنار» ثم قال إلخ، وأصل الواقعة أنه لما خلّص أبا العاص وأخذ منه الوعد بأنه يرسل زينب إلى المدينة فأرسل صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة لقتل جبار بن أسود كان آذى زينب، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أثره ليحرقوه ثم منع عن الإحراق، وزعم بعض أنه اطلع على الخطأ في حكم الإحراق، أقول: لا داعي إلى هذا بل هذا إمهال في دار الدنيا ومسامحة ليؤخذ في الآخرة أشد الأخذ، ولا يدل على منع الإحراق، وثبت الإحراق عن الصحابة أيضاً، وفي الدر المختار ص (334) : جواز إحراق اللوطي، وروي عن أحمد بن حنبل جواز إحراق الحيوانات المؤذية من القمل والزنابير وغيرها وبه أخذ عنه عدم البدّ منه.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 145)

‌‌باب الغالّ ما يصنع به؟

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 146)

[1461] أي يُقطع يد سارق مال الغنيمة أم لا؟
قوله: (فأحرق متاعه إلخ) يدل حديث الباب على إحراق المال تعزيراً، وفي عامة كتبنا نفي التعزير بالمال وأنه منسوخ، ووجدت في الحاوي القدسي جواز التعزير بالمال عن أبي يوسف.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 146)

‌‌باب ما جاء في التعزير

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 147)

[1463] حديث الباب حديث الصحيحين وغربه المصنف لأن طريقه غريب، وقالوا: إن حديث الباب صحيح وليس عليه عمل أحد من الفقهاء فإن التعزير عند الكل زائد على عشرة جلدات، وفتاوى الصحابة تخالف المرفوع، والمرفوع أيضاً صحيح، وقال ابن دقيق العيد: بلغنا من بعض حفاظ العصر أنه يقول: إن المراد بالحدود ليست حدود الفقه بل حدود القرآن، أي مناهي الشرع فمراد الحديث أن لا يعزر على أشياء حقيرة صغيرة أزيد من عشر جلدات، أقول: إن المراد بهذا البعض هو ابن تيمية أقول: يمكن أن يكون مراد وحديث الباب سد مظالم الجائرين أي المنع عن التعزير على أمور محقرة، والله أعلم.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 147)

‌‌كتاب الصيد

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 148)

‌‌باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 148)

[1464] تفصيل الكلب المعلم والبازي المعلم مذكور في الفقه، والمختار عندنا أين يجرح الكلب ولا يخنق، فإذا خنق فقد حرم الصيد وأما صيد البندق فحرام عند الثلاثة بلا تزكية فإن فيه الدفع لا الحد، وفيه خلاف مالك بن أنس.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 148)

‌‌باب ما جاء الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 150)

[1468] في المسألة قيود سبعة عندنا ما استقصاها إلا الزيلعي شارح الكنز؛ منها: أنه لا يجلس عن طلبه.
قوله: (إن سهمك قتله إلخ) في هذا عندنا تفصيل فإذا رماه فوقع على الأرض فذهب ثم وقع فمات لا يحل، وإذا رماه فوقع على الأرض ولم يذهب ومات فحلال.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 150)

‌‌كتاب الأطعمة

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 153)