باب ما جاء في القسامة
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 119)
[1422] من وجد قتيلاً في موضع ولا يدري قاتله، فقال مالك بن أنس: إن كان لولاة القتيل لوث فينتخبون الذين عليهم لوث ويحلف ويقسم خمسون رجلاً من ولاة القتيل إن فلاناً قاتل قتيلنا فإن أقسموا يقتص المدعي عليه، وقال الشافعي: لا قصاص في صورة بل يقسم خمسون رجلاً من المدعين فإن أقسموا فيودى، وإلا فالقسم على ولاة القاتل فإن أقسموا بأنه لم يقتل فلا دية ولا قصاص، وقال أبو حنيفة: لا قسم على المدعين وإنما القسم على المنكرين أي خمسون رجلاً من المنتخبين مما حول موضع القتل يحلفون بالله ما علمنا قاتله وما قتلناه، وفائدة القسم درء القصاص وإن علموا بالقاتل أعلموا، ومذهب عمر الفاروق موافق لمذهب أبي حنيفة وسأل سائل عمر عن القسم قال: إنه يرفع القصاص، ويمكن لأحد أن يقول: إن البخاري موافق لنا فإنه أخرج قسامة أبي طالب في الجاهلية وقسامته موافق قسامتنا، ولعله يشير البخاري إلى أن تلك القسامة باقية على ما كانت في الجاهلية، والواقعة في عهده واحدة والخلاف في تخريجها.
قوله: (كبّر الكبر إلخ) كان عبد الرحمن ومن معه بنو أعمام، والمدعي إنما هو عبد الرحمن، وأما سؤاله عن الكبر ليس لكونه ممن ادعى عليه بل تفسير القصة ومعرفتها، ونقول في حديث الباب: إن غرضه من استحلاف المدعين هو ليس حكم الشريعة وضابطتها بل غرضه استفسار ما في ضميرهم لينكلوا عن الحلف، ولذا قالوا: كيف نحلف ولم نشهد؟ ونظير استفسار ما في القلب ما في الصحيحين: قالت بنت أبي سفيان أم المؤمنين: تزوج أختي يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أتريدين» ؟ فمراده استفسار ما في قلبها، فقالت: أريد أن تكون أختي شريكتي في الخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا، فإن الله حرم جمع أختين» ونقول أيضاً: إن راوياً قال بعد رواية الحديث: ليس العمل على هذا رواه أبو داود وأيضاً في أبي داود ص (622) باب ترك القود بالقسامة، قال: إن سهيلاً ـ والله ـ أوهم، الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ فصار الحديث معلولاً
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 119)
قوله: (أعطه عقله إلخ) في البخاري: وهي يومئذ صلح، أي كان معهم عهداً، وقال محمد بن إسحاق في السيرة: إن هذه القصة بعد فتح خيبر، وفي بعض الصور عندنا الدية من بيت المال، وأدلتنا في مسألة الباب محصاة في موضعها كما في التخريج، وذكرها الشيخ علاء الدين المارديني أيضاً.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 120)
كتاب الحدود
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 121)
باب ما جاء في الستر على المسلم
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 122)
[1425] في كتب الحنفية من رأى رجلاً يزني بغير محارم، الرائي لا يرفع الأمر إلى الحاكم، بل يستر عليه إلا إذا علم أنه يعتاده.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 122)
باب ما جاء في التلقين في الحد
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 123)
[1427] يستحب للإمام أن يلقن المعترف، ولا تلقين فيمن قام عليه البينة، وثبت تلقنيه رجلاً.
قوله: (أربع شهادات إلخ) هذا حجة لأبي حنيفة في الاعتراف أربع مرات في أمكنة، وقال أبو يوسف: يكفي الإقرار مرتين، وقال الحجازيون: يكفي مرةً واحدةً، وفي أبي داود وغيره: أنه أقر مرة فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أقرَّ فأعرض، ثم أقرَّ فأعرض، ثم أقر وتمسك الحجازيون ببعض المبهمات التي ليس فيها ذكر أربع شهادات ونحمل الساكت على الناطق.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 123)
باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 123)
[1428] يجوز الرجوع في صورة الاعتراف لا في حالة إقامة البينة عليه، وهكذا عندنا وعند غيرنا.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 123)
قوله: (مر برجل إلخ) قيل: إنه أبو بكر الصديق، وقيل غيره.
قوله: (هلاّ تركتموه إلخ) قال الموالك: إذا فرّ المعترف بالزنا في أثناء إقامة الحد عليه فيسأل إن كان فراره لألمٍ يحد، وإن كان رجوعاً فيترك ويسقط الحد والاستفسار لازم، وقال الشافعية: إذا هرب فلا يسقط الحد إلا إذا رجع صراحة، وفي كتبنا: أنه إذا فرّ فعلاً أو قولاً سقط الحد، واعترض على الموالك بأنهم إذا سألوا استفساراً فيلزم الدية على الصحابة رضوان الله عليهم، فاعترض الموالك بمعاذير، والحديث وارد على الكل ولكن أكثر ألفاظ الحديث أقرب إلى قول الموالك، منها لفظ الباب: «هلاّ تركتموه» وفي أبي داود ص (259) «هلا تركتموه لا تثبت» إلخ، وفيه لعله «يتوب فيتوب الله عليه» إلخ، وأقول لا بد من التفصيل في المسألة هاهنا، ولا بد من أن يقال: إنه إن فرّ من الألم الفوري فلا يسقط الحد، ثم رأيته في البدائع قال: فر ولم يرجع، ويقال إن ما عزاً فرَّ من الألم كما في الصحيحين: «فلما وجد مس الحجارة فرّ» إلخ، وفي أبي داود أنه قام بعد فرارٍ يسير.
قوله: (لم يصلِّ عليه إلخ) الروايات في الصلاة عليه مختلفة، وقيل في الجمع بأنه لم يصل وأمر غيره بالصلاة عليه ثم دعا له بعد عدة أيام، وصلى على الغامدية وامرأة أخرى لتوبتهما كما في أبي داود، وسيأتي في الترمذي.
قوله: (أحصنت إلخ) الإحصان له شروط عندنا في الزنا وحد القذف، واستخراج هذه الشروط عندنا متعذر، وبوّب عليه في المبسوط، ولعل الحنفية أخذوا بجميع إطلاق المحصن في القرآن فإن إطلاقات المحصنات كثيرة منها؛ الحرائر، ومنها المنكوحات، ومنها المسلمات ومنها العفائف، وظني أن المذكور والمسؤول في الحديث الإحصان بمعنى النكاح، فإن هذا ركن ركين من أركان الإحصان.
(مغلطة) قد يذكر في كتبنا أن المحصن حر عاقل بالغ مسلم، نكح بنكاح صحيح ودخل بها
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 124)
ويكونان محصنين، وزعم بعض أرباب التصنيف أيضاً أن الإحصان هو إحصان الزاني والمزنية، والحال أن المراد بهما الزوجان، فإن الزاني إذا كان محصناً يرجم، والمزنية إذا كانت غير محصنة تجلد، فاستبصر ولا تخلط ولا تغلط.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 125)
باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 125)
[1430] يجوز الشفاعة قبل رفع القضية إلى القاضي لا بعده، هذا في الحدود، وأما في التعازير فتجوز في الحالين.
قوله: (سَرقَتُ إلخ) في أكثر الطرق أنها وجحدت العواري التي عندها، ولقد أطنب الحافظ وأقول: إن كان جحود العواري فلا قطع، وإنها لعلها سرقت جحدت العواري.
قوله: (لقطعت يدها إلخ) قالوا: يستحب بعد هذا كلمة: أعاذها الله عنها.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 125)
باب ما جاء في تحقيق الرجم
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 126)
[1431] قيل: إن الخوارج أنكروا الرجم، لكن في قراءة ابن مسعود كان الرجم فإن في مصحفه: «الثيب والثيبة إذا زنيا فارجموهما نكالاً من الله» فتكون القراءة مشهورة، لكن الإمام أي مصحف عثمان خال عن حكم الرجم، وحكم الرجم موجود في التوراة أيضاً.
قوله: (الاعتراف إلخ) قال به الموالك، ولا ترجم عندنا إلا بالبينة أو الاعتراف ولا عبرة للحبل، وهو مذهب الشافعية، وقال النووي: إذا حبلت ولا ندري نكاحها فكيف ترجم؟ لعلها نكحت وهل يجب علينا تحقيق أسرار المخلوق؟ أقول: يجب الجواب عن قول عمر فإنه قال به بمحضر من الصحابة، فقال الحافظ. إن عمر كان يقول بالرجم بالحبل في بعض الصور لا في كلها، وفاق الموالك، وأقول: يمكن أن يقال: إن أمر الحبل لا يبقى كذلك بل يبلغ إلى الاعتراف أو البينة فإن عادة للدنيا إنهم لا يدعونها مهملة بل يرفعون أمرها، فإما أن تدعي نكاح السر أو تعترف أو يقام البينة عليها، ولا مرفوع يدل على الرجم بالحبل وظني أن حقيقة الحال أن مراد عمر أن لا يبقى أحد في دار الإسلام غير منتسب ومهمل النسب، بخلاف أبي حنيفة والشافعي فإن جماعة من قطان دار الإسلام تبقى غير منتسبين إلى أحد، فإنا نقول: إن الأمة إذا ولدت أولاً ولم يدِّع مولاها فيبقى ولدانها بلا نسب، وأما عند الشافعية فمثل من أتي به حبلى لا نعلم نكاحها فإن أولادها تكون بلا انتساب، وأما المذكور منا فحكم القضاء، وأما باعتبار الديانة فلا يبقى بلا نسب لما ذكرت أولاً من وجوب الدعوة ديانة إذا علم أن نطفة أمته منه، وظني أن نهي عمر عن بيع أم الولد أيضاً من فروع هذه المسألة، فإن السلف كانوا مختلفين في بيع أم الولد ثم منع عمر، وأخذه أرباب المذاهب الأربعة.
قوله: (ولولا أني إلخ) هاهنا إشكال وهو أن حكم الرجم إما من القرآن أو ليس منه، فإن كان
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 126)
حكم القرآن فلا يجوز لعمر ترك كتابته، وإن لم يكن منه فلا يجوز له كتابته، وفي فتح الباري بسند قوي عن عمر رضي الله عنه: كتبتها في آخر القرآن.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 127)
باب ما جاء في الرجم على الثيب
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 127)
[1433] الثيب المنكوحة.
قوله: (لما قضيت إلخ) لما بعنى إلا.
قوله: (المائة شاةٍ إلخ) بالجر عند الكوفيين.
قوله: (وتغريب عام إلخ) حمل الحنفية التغريب على السياسة، ولنا على هذا ما رواه الطحاوي أن عمر غرَّب رجلاً فلحق بأهل الشام فقال عمر: لا أغرِّب بعدُ ولو كان حدّاً، كيف كف عنه عمر؟ ولنا ما في البخاري: بإقامة حد وتغريب إلخ ودل العطف على أنه ليس بحد، ولا تغريب
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 127)
للأرقاء والنسوان عند الحنفية، ونقول: إن في مسلم وفي الترمذي في الصفحة الآتية الجمع بين الجلد والرجم وليس ذلك مذهب أحد، فقيل بالحمل على النسخ أو بالسياسة، فكذلك نقول هاهنا.
قوله: (خادماً إلخ) قال شارح: إن المائة شاة والخادم أعطي زوج المزنية.
قوله: (واغد يا أنيس إلخ) قيل: لا تفتيش على الحاكم في الحدود، فكيف أرسله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب النووي بأن في الواقعة كان السؤال بسبب حد القذف فإنه من حقوق العباد، ولم يكن التفتيش عن حد الزنا الذي من حقوق الله، ولا يقال: إن أحدهما إذا أقر بالزنا وأنكره الآخر فلا حد على المقر، وفي كتبنا أن الإمام يسأل الزاني بمن زنيت وأين زنيت وما الزنا؟ وهاهنا كيف ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم المزنية وانتظر سؤالها؟ فإنا نقول: إن هذا إنما يرد لو كانت حاضرة وإذا كانت غائبة يقام عليه الحد، وكذا لو أقر بالزنا بمن لا يعرفها وما لو أطلق وقال: زنيت.
قوله: (فإن زنت في الرابعة فبيعوها إلخ) إن قيل: لا يجوز له أن يرفع الكل عن نفسه ووضعه على رأس أخيه المسلم، قلنا: إنه ليس وضعه على معين فإن المشتري يجوز له أن يبيعها ثم هكذا.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 128)