Arabic source text

📘 আল-আরফুশ শাযী শারহু সুনানিত তিরমিযী (আল-কাশ্মিরি - মৃত্যু 1353 হিজরী)

📘 العرف الشذي شرح سنن الترمذي (الكشميري - ت 1353 هـ)

📘 আল-আরফুশ শাযী শারহু সুনানিত তিরমিযী (আল-কাশ্মিরি - মৃত্যু 1353 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌باب ما جاء في نسخ الكلام في الصلاة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 383)

[405] اتفقوا على نسخه والخلاف في تاريخ النسخ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 383)

قوله: (زيد بن أرقم) هو صحابي مدني، ولم يثبت ذهابه إلى مكة قبل الهجرة النبوية فثبت أن نسخ الكلام في المدينة، وتأول بعض الشافعية مثل ابن حبان بأن المراد «بكنا نتكلم» أي معشر المسلمين ويرده اتفاق المفسرين على أن آية: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] مدنية، والقنوت هاهنا بمعنى الطاعة، وفي الإتقان: أن لفظ القنوت في جميع القرآن بمعنى الطاعة وأثبته بحديث مرفوع.
قوله: (والعمل عليه عند أكثر) أي الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا خلاف ما قال النووي لأنه إمام الحديث.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 384)

‌‌باب ما جاء في الصلاة عند التوبة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 384)

[406] وروية الحديث في صلاة التوبة سنده حسن وأما تعيين السور والقيود فلا أصل لها وليعلم أن بين التوبة والاستغفار فرقاً فإن التوبة هو ترك الإثم والعزم على الترك مع الندامة على ما فعل، وليس ذلك في الاستغفار وعلى هذا يمكن الاستغفار للغير بخلاف التوبة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 384)

قوله: (ثم يقوم فيتطهر) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 385)

‌‌باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 385)

[407] يؤمر الصبي بالصلاة قبل البلوغ للاعتياد كما هو نص حديث الباب إلا أنها غير واجبة عليه، وروي عن أحمد وجوب الصلاة عليه قبل البلوغ بعد عشر سنين، وإني رأيت في كتاب: أن الأبوين مأموران وجوباً بأن يأمرا الصبي بالصلاة بعد السنة التاسعة، وأما إذا احتلم الصبي فتجب عليه الصلاة، والبلوغ حقيقة بظهور آثاره وأما حكماً بعد خمسة عشرة سنة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 385)

‌‌باب ما جاء في الرجل يحدث بعد التشهد

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 386)

[408] من سبقه الحدث بعد التشهد يجب عليه أن يتوضأ ويبني ويسلم، وإذا أحدث عمداً فعليه إعادة الصلاة، وتمسك الشيخ عبد الحق الدهلوي بحديث الباب على عدم ركنية السلام، وأقول: إنه إدخال المكروه تحريماً في أمر الشارع ولا يقبله أحد.
مسألة: إن طلعت الشمس في صلاة الفجر قبل السلام أو قبل سجود السهو لا يجب الإعادة، ويوافقه فتوى علي أخرجها الطحاوي ص (161) عن علي أنه إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته الخ وأظن أنه بعد التشهد، ومعنى قوله: تمت صلاته» أنه سقط عنه التسليم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 386)

‌‌باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة في الرحال

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 387)

[409] المطر من أعذار ترك الجماعة، ولكنه يفوض إلى رأي من ابتلى به في إدراك أنه متى يكون، عذراً ومتى لا يكون في حديث مرفوع: «إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال» وقال محمد بن حسن: إن النعال جمع نعل أي الأرض الصلبة، وهذا المعنى ثابت في اللغة.
قوله: (وابن الشاذكوني) كان أحمد بن حنبل غير راضٍ عنه وأمر الناس: لا تأخذوا عنه، الحديث، وأيضاً أمرهم: لا تأخذوا عن يحيى بن معين، ووجه جرحه في ابن معين توريته في مسألة خلق القرآن حين ابتلي به، والعجب من المتأخرين أنهم تأولوا في جرح أحمد في ابن معين. . . . ولم يتأولوا في الجرح في حق إسماعيل بن حماد حفيد أبي حنيفة حين قيل فيه كما قيل في ابن معين،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 387)

وقد قال الأنصاري تلميذ زفر: منذ بنيت بصرة ما دخل فيها أحد أذكى من إسماعيل بن حماد، ووجه جرح أحمد فيه أنه كان قاضي بصرة ولم يساعد أحمد حين ابتلي بالبلية بيد المأمون.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 388)

‌‌باب ما جاء في التسبيح في أدبار الصلاة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 388)

[410] وردت الأذكار بعد الصلاة، وسيأتي حديث في الترمذي يدل على الذكر بعد التسليم وحسنه الترمذي وأعله النووي في كتاب الاستذكار.
قوله: (في دبر كل صلاة) قال الحافظ ابن تيمية: إن دبر الشيء جزؤه، وقال: يكون الدعاء قبل التسليم وبعد التشهد، وقاس على أن دبر الحيوان جزءه، أقول: قياسه غير صحيح، فإن دبر الصلاة الذي نحن فيه ظرف بخلاف دبر الحيوان فإنه ليس بظرف، وغرضه إدخال الأذكار في داخل الصلاة، وأما ذكر حديث الباب فثبت بأوجه منها: ما في الطرق المشهورة «أن سبحان الله ثلاثة وثلاثين مرة، وكذلك الحمد الله أكبر، وتمام المائة كلمة التوحيد، أو بالله أكبر أربعة وثلاثين مرة» ومنها: أن كلا من الثلاثة خمسة وعشرين مرة، وخمسة وعشرين كلمة التهليل لإتمام المائة» ، وفي طريق سنده أيضاً قوي: أن كلاً من الثلاثة أحد عشر مرة وأقول: إنه وهم الراوي قطعاً، فإن شيخه لما ذكر: سبحان الله والحمد الله، والله أكبر، ثلاثة وثلاثين مرة زعم أن كلاً منها أحد عشر مرات، والحال أن كل واحد منها كان ثلاثة وثلاثين مرة كما هو المشهور في طريق كل واحد من الثلاثة عشر مرات ولكنه سنده ضعيف، وأصح ما في الباب أن يكون كل منها ثلاثة وثلاثين مرة، وإتمام المائة بكلمة التوحيد وليعلم أن الهيأة الاجتماعية برفع الأيدي المتعارفة في العصر بعد المكتوبة نادرة في زمانه عليه الصلاة والسلام، وثبت بعد النافلة من الاستسقاء وواقعة في بيت أم سليم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 388)

قوله: (حسن غريب) حسنه الترمذي وغربه مع أنه حديث الصحيحين لأن في سنده خُصَيْفاً وهو من رواة الحسان.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 389)

‌‌باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 389)

[411] تجوز النافلة على الدابة، وأما المكتوبة فلا تصح على الدابة إلا للمطلوب، ووسعوا في نجاسة كانت على السرج بأن الصلاة تصح معها، ثم يجب استقبال القبلة عند التحريمة عند الشافعية ويستحب عندنا، وأما مسألة العجلة والمركب الدخاني فمرت بتفصيلها.
قوله: (فأذن رسول الله. . إلخ) قال النووي: يدل الحديث على أنه عليه الصلاة والسلام أذن بنفسه في هذه الواقعة وقال الحافظ: سها النووي فإن في بعض طرق الحديث أمر بلالاً ليؤذن، وقال السيوطي في حاشية السنة: إنه عليه الصلاة والسلام أذن في واقعة أخرى وأتى برواية من طبقات ابن سعد.
قوله: (فنقدم على راحلة) قال أبو يوسف وأبو حنيفة: لا يجوز الاقتداء على الدابة لأن الله تعالى ذكر الجماعة والاصطفاف في صلاة الخوف حين الإمكان بقوله: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ} [النساء: 102] الآيةُ وعند الاشتداد لم يذكر إلا بقوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً} [البقرة: 239] الآية: أي كيف ما تيسر فرادي، وجوز محمد كما في صلاة الخوف في الهداية، وظاهر حديث الباب

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 389)

يؤيده إلا أنهما جوزا إذا كان المقتدىوالإمام على دابة واحدة، وأما جواب الحديث من جانب الشيخين أنه عليه الصلاة والسلام تقدم وصلى منفرداً وأما تقدمه فلكونه أفضل كما هو الدأب من تقديم الأفضل في الموضع والمقام، وفي فتح القدير إذا لزمت سجت التلاوة لهم أن يصنعوا هيأة الجماعة في الحقيقة حتى لو ظهر كون الإمام محدثاً لا إعادة على القوم، وأقول أيضاً: ربما يعبر بأنه صلى بهم ولا يكون صمة اقتداء وإمامة بال الاشتراك في الأداء في موضع منها ما في مصنف ابن أبي شبيبة: أنه عليه الصلاة والسلام أذن في واقعة سفر بالصلاة في الرحال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في رحله والصحابة في رحالهم، وعبر الراوي فيها يصلي بنا وكذلك ما في مسلم ص (123) في واقعة القفول من تبوك حين أمَّ عبد الرحمن بن عوف الناس وكان عبد الرحمن إماماً في تمام الصلاة قطعاًُ فعبر الراوي في بعض الطرق يصلي بنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأما حملع على الواقعتين فلا، وكذلك تعبيرات أخر مصل هذا المحمل في مصل هذا الحديث الذي غريب ومختلف فيه لا بأس فمراده أنه عليه الصلاة والسلام كان حاضراً فيهم لا أنه كان إماماً، وأما إسناد حديث الباب ففيه عمر بن الرماح قيل: ثقة، وقيل: ضعيف، وأما الحديث فضعفه البيهقي والعقيلي ووثقه أبو بكر ابن العربي، وأما العقيلي فمن الأقدمين فأكثر المحدثين مضعفون، ومن الذين يثبتونه عبد الحق الإشبيلي صاحب كتاب الأحكام وغربه الترمذي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 390)

‌‌باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 390)