Arabic source text

📘 আল-আরফুশ শাযী শারহু সুনানিত তিরমিযী (আল-কাশ্মিরি - মৃত্যু 1353 হিজরী)

📘 العرف الشذي شرح سنن الترمذي (الكشميري - ت 1353 هـ)

📘 আল-আরফুশ শাযী শারহু সুনানিত তিরমিযী (আল-কাশ্মিরি - মৃত্যু 1353 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌باب أد الأمانة إلى من ائتمنك

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 41)

[1264] هذه المسألة مسألة الظفر، والصورة إن كان لأحد حق على الآخر فظفر المستحق على حقه فعند الشافعي يجوز له أخذ ذلك الشيء وإن كان بسرقة ومن أي جنس كان، وقال أبو حنيفة: إنه إذا وجد جنس حقه يجوز له وإلا فلا، والنقدان عنده في هذه المسألة جنس واحد، وأفتى أرباب فتوانا بما قال الشافعي.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 41)

‌‌باب أن العارية مؤادة

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 42)

[1265] قال الشافعي وغيره من الحجازيين: إن في العارية ضماناً هلكت أو استهلكها.
قال أبو حنيفة: الضمان في الاستهلاك ولا يرد الحديث علينا أصلاً، فإن العارية مؤداة أي إذا كانت موجودة، قال الشافعي: إن في العارية إباحة المنفعة، وقال أبو حنيفة: إن فيها تمليكاً.
قوله: (قال قتادة ثم نسئ إلخ) زعم الراوي أن بين القولين تعارضاً، أقول: لا تعارض بل يفسر أحدهما الآخر.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 42)

‌‌باب ما جاء في الاحتكار

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 42)

[1267] من الحكرة المنع والمراد، حبس الشيء عن بيعه ليباع في الجدب غالياً، والمنهي عنه هو حبس قوت الإنسان، وروي عن أبي يوسف في قوت الحيوان أيضاً، وأما إذا ادخر الغلة الخارجة من أرضه وحبسه عن البيع فذلك جائز، وفي كل باب مستثنيات.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 42)

‌‌باب ما جاء إذا اختلف البيّعان

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 44)

[1270] قال الشافعي: القول قول البائع وإلا فتخالفا وترادّا، قال أبو حنيفة: إن العبرة للتخالف والتراد عند كون المبيع قائماً، والحديث عندنا أيضاً محمول به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 44)

‌‌باب ما جاء في بيع فضل الماء

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 44)

[1271] الماء ثلاثة أقسام؛
أحدها: الماء الذي لا صنع فيه لأحد كالنهر الجاري ويجوز فيه لكل واحد أن ينصب الرحى.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 44)

والثاني: أن تحفر جماعة نهراً صغيراً فيجوز منه سقي الدواب ولا يجوز سقي الأرض ونصب الرحى.
والثالث: الماء المحرز في الأواني ويجوز منه الشرب، ويجوز أخذه بالقتال أيضاً عند الاضطرار، وفيه أثر عمر فإنه قال حين ذكروا القصة: أفلا وضعتم فيهم السيف.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 45)

‌‌باب ما جاء في كراهية عسب الفحل

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 45)

[1273] واعلم أن حديث الباب حديث أنس قوي وجزيل يفيد في أن الألفاظ دخيلة في اصطلاح الحكم خلاف ما قال ابن تيمية: إن العبرة للمقاصد لا للألفاظ، وفي هذا أدلة منها الآية الدالة على أن المتوفى عنها زوجها لا تخطب تصريحاً، ويجوز الكناية فالغرض واحد والاختلاف في التعبير.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 45)

‌‌باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 46)

[1275] قال صاحب الهداية: يجوز بيع الكلب وإن لم يكن معلماً، وقال شيخه السرخسي: إن جواز البيع منحصر على الكلب المعلم، والراجح ما قال السرخسي ووقع استثناء الكلب المعلم في الأحاديث منها ما في مسند أحمد بسند قوي، ومنها ما في النسائي ص (195) ، ج (2) . باب الرخصة في بيع كلب الصيد فإن فيه تصريحاً لا يجوز بيع الكلب إلا بيع كلب صيد، وأعلَّه البعض، وقيل: إن الحديث ثابت بأسانيد قوية، وصورة الإعلال بأن «إلا كلب صيد» ليست قطعة هذا الحديث بل حديث نهي اقتناء الكلب، ولنا ما في الطحاوي أن عثمان ذا النورين أوجب على رجل قتل كلب رجل قيمته وافرة، وأما حديث الباب وما يضاهيه فيمكن فيه أن يقال بعين ما قال الخطابي: إن حديث النهي عن

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 46)

بيع الهرة إنما معناه أن لا تجعل الهرة مملوكة بل تمهل مباحة، ومذهب الشافعية أن بيع الهرة جائز، وفي الدر المختار باب البيع: المكروه: أن بيع القردة للهو واللعب غير جائز.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 47)

‌‌باب ما جاء في كسب الحجام

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 47)

[1277] أجرة الحجامة غير مرضية، وتصير في ملك الحجام، ولو بملك الحجام، ولو بملك فيه خبث وهذا يكون خلاف المرؤة، ومثله: «إن الله يحب أعالي الأمور ويكره سفا سفها» ، وإن قيل: إن الحجامة من ضروريات الدنيا، فلم جعلت أجرتها غير مرضية؟ قلت: أجاب الغزالي عن هذا في كتاب الضرورة من الإحياء.
قوله: (لرقيقك إلخ) دل الحديث على أن للحلال أيضاً مراتب ولا يخالفه ما في كتبنا من أن ما لا يجوز للإنسان لا يؤكل دوابه، وفي نظم ابن وهبان:
~ وما مات لا تطعمه كلباً فإنه … حرام خبيث نفعه متعذر
وقال ابن الشحنة: إن هذا فيما يقطع لحم الميتة ويؤكل كلبه، وأما إذا مر عند ميتة بكلبه فوقع الكلب عليه فلا وزر عليه، وقول ابن الشحنة هذا ينظر فيه.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 47)

‌‌باب ما جاء فيمن يشتري عبدا فيستعمله ثم يجد به عيبا

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 49)

[1285] قال الأحناف: إن حديث الخراج بالضمان محمول على الزيادة المنفصلة غير المتولدة فإذن لا يعارض حديث الباب حديث المصراة كما قال الطحاوي في المعارضة، والواقعة ليست بمذكورة في

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 49)