يَلْزَمُ مِنْهُ إلْغَاءُ الْعِلَّةِ. وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي الْمَحْصُولِ مِنْ أَنَّ عُمُومَ الأَوَّلِ بِالْوَضْعِ، وَالثَّانِي بِالْقَرِينَةِ1.
"وَ" يُرَجَّحُ أَيْضًا2 "جَمْعٌ وَاسْمُهُ" أَيْ: اسْمُ3 الْجَمْعِ حَالَ كَوْنِهِمَا "مُعَرَّفَيْنِ بِاللَاّمِ، وَمَنْ وَمَا عَلَى الْجِنْسِ بِاللَاّمِ" يَعْنِي: أَنَّهُ يُرَجَّحُ الْجَمْعُ وَاسْمُ الْجَمْعِ الْمُعَرَّفَانِ بِاللَاّمِ وَمَنْ وَمَا عَلَى اسْمِ الْجِنْسِ الْمُعَرَّفِ بِاللَاّمِ4؛ لأَنَّ الْجِنْسَ الْمُحَلَّى بِاللَاّمِ اخْتَلَفَ الْمُحَقِّقُونَ فِي عُمُومِهِ، بِخِلافِ الْجَمْعِ، وَاسْمِهِ الْمُعَرَّفِ5 بِاللَاّمِ وَمَنْ وَمَا؛ وَلأَنَّ الْجَمْعَ، وَاسْمَهُ لا يَحْتَمِلُ الْعَهْدَ، أَوْ يَحْتَمِلُهُ عَلَى بُعْدٍ، بِخِلافِ اسْمِ الْجِنْسِ الْمُحَلَّى بِاللَاّمِ، فَإِنَّهُ مُحْتَمِلٌ6 لِلْعَهْدِ احْتِمَالاً قَرِيبًا.
"وَ" يُرَجَّحُ مَتْنُ7 "فَصِيحٌ عَلَى غَيْرِهِ" أَيْ: عَلَى مَتْنٍ لَمْ--------------------------------------------
1 أنظر: المحصول 1/2/525 وما بعدها.
وهنا قول ثان بترجيح العام بصيغة النكرة النفية على العام الشرطي، لبعد التخصيص في الأول بقوة عمومها دون الثاني.
أنظر: المحلي على جمع الجوامع 2/366، الإحكام للآمدي 4/255.
2 ساقطة من ب ش ز.
3 في ع ب ز: واسم.
4 أنظر: العضد على ابن الحاجب 2/314، الإحكام للآمدي 4/256، فواتح الرحموت 2/205، تيسير التحرير 3/158، إرشاد الفحول ص 279.
5 في ز: المعرفان.
6 في ض ز: يحتمل.
7 ساقطة من ش.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 677)