قَالَ الأَصْفَهَانِيُّ: وَإِنْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ عَلَى الْفِعْلِ، فَالْفِعْلُ نَاسِخٌ لِلْقَوْلِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الإِتْيَانِ بِمُقْتَضَى الْقَوْلِ.
"فَإِنْ جُهِلَ" الْمُتَقَدِّمُ مِنْ 1الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ7 "عُمِلَ بِالْقَوْلِ" عَلَى الْمُخْتَارِ2.
"وَإِنْ اخْتَصَّ" الْقَوْلُ "بِنَا" وَالْحَالُ أَنَّ الدَّلِيلَ دَلَّ3 عَلَى تَأَسٍّ دُونَ التَّكْرَارِ فِي حَقِّهِ صلى الله عليه وسلم "فَفِيهِ لا" تَعَارُضَ، تَقَدَّمَ الْقَوْلُ أَوْ تَأَخَّرَ4.
"وَفِينَا" يَعْنِي وَفِي حَقِّنَا "الْمُتَأَخِّرُ" مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ "نَاسِخٌ" لِلْمُتَقَدِّمِ مِنْهُمَا5.
وَإِنْ عَمَّ الْقَوْلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَالأُمَّةَ وَالْحَالُ أَنَّ الدَّلِيلَ دَلَّ عَلَى التَّأَسِّي دُونَ التَّكْرَارِ "فَإِنْ تَأَخَّرَ" الْقَوْلُ عَنْ الْفِعْلِ "فَفِيهِ" أَيْ فَفِي حَقِّهِ صلى الله عليه وسلم "لا" تَعَارُضَ لِعَدَمِ تَوَارُدِهِمَا عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ6.
"وَفِينَا" أَيْ وَفِي حَقِّ الأُمَّةِ الْقَوْلُ "نَاسِخٌ لِلْفِعْلِ7".--------------------------------------------
1 في ض: الفعل والقول.
2 قال التفتازاني: "فإن جهل فالمذاهب الثلاثة، والمختار الوقف، وفيه نظر". "التفتازاني على ابن الحاجب 2/ 28"، وانظر: الإحكام للآمدي 1/ 194، نهاية السول 2/ 254، تيسير التحرير 3/ 150.
3 في ع: دالٌّ.
4 انظر: الإحكام للآمدي 1/ 194، التفتازاني على ابن الحاجب 2/ 28.
5 لم يذكر المصنف حالة إن اختص القول بنا، وجهل التاريخ، فيعمل بالقول على المختار. انظر: الإحكام للآمدي 1/ 194، ولعل المصنف اكتفى بالحالة السابقة "إن اختص القول به وجهل التاريخ". "وانظر: التفتازاني على ابن الحاجب 2/ 28، غاية الوصول ص 93، الإحكام للآمدي 1/ 194".
6 انظر: الإحكام للآمدي 1/ 194، التفتازاني على ابن الحاجب 2/ 28.
7 انظر: الإحكام للآمدي، المرجع السابق، التفتازاني على ابن الحاجب، المرجع السابق.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 207)