اللَّهُ عَنْهُ فِي اشْتِرَاطِ أَخْذِ الأُجْرَةِ: لا يُكْتَبُ عَنْهُ الْحَدِيثُ وَلا كَرَامَةَ1. وَقَالَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَأَبُو حَاتِمٍ2.
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَيُعْتَبَرُ تَرْكُ3 مَا فِيهِ دَنَاءَةٌ وَتَرْكُ مُرُوءَةٍ كَأَكْلِهِ فِي السُّوقِ بَيْنَ النَّاسِ الْكَثِيرِ. وَمَدِّ رِجْلَيْهِ وَ4كَشْفِ رَأْسِهِ بَيْنَهُمْ وَالْبَوْلِ فِي الشَّوَارِعِ وَاللَّعِبِ بِالْحَمَامِ وَصُحْبَةِ5 الأَرَاذِلِ6 وَالإِفْرَاطِ فِي الْمَزْحِ7، لِحَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ "إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْت" رَوَاهُ--------------------------------------------
1 رواه الخطيب في "الكفاية" عن الإمام أحمد. "انظر الكفاية ص 153".
وانظر حكم أخذ الأجرة على الرواية في "توضيح الأفكار 2/ 251، تدريب الراوي 1/ 337، العضد على مختصر ابن الحاجب 2/ 63، جمع الجوامع وشرح المحلي عليه 2/ 148-149، الكفاية ص 153، المسودة ص 266، فواتح الرحموت 2/ 144، طبقات الحنابلة 1/ 170".
2 هو محمد بن إدريس بن المنذر بن مِهْران، الغطفاني الحنظلي، أبو حاتم الرازي، أحد الأعلام، حافظ المشرق، كان بارع الحفظ، واسع الرحلة، من أوعية العلم. قال الخطيب: كان أحد الأئمة الحفاظ الأثبات، مشهوراً بالعلم، مذكوراً بالفضل. جمع أحاديث الزهري وصنفها ورتبها، وكان المرجع في معرفة رجال الحديث. توفي سنة 277 هـ، وقيل 275هـ.
انظر ترجمته في "طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 2/ 207، شذرات الذهب 2/ 171، طبقات القراء 2/ 970، طبقات الحفاظ ص 255، تذكرة الحفاظ 2/ 567، تاريخ بغداد 3/ 73، المنهج الأحمد 1/ 183، طبقات الحنابلة 1/ 284".
3 في ض: تركه.
4 في ب ز ض: أو.
5 في ع: وصحبته.
6 في ز ش ب: الأرذال.
7 قال ابن الحاجب: وتتحقق "العدالة" باجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر، وبعض الصغائر، وبعض المباح. "مختصر ابن الحاجب 2/ 63". وهو معنى ما نقلناه عن الآمدي في "الإحكام 2/ 77".
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَيُعْتَبَرُ تَرْكُ3 مَا فِيهِ دَنَاءَةٌ وَتَرْكُ مُرُوءَةٍ كَأَكْلِهِ فِي السُّوقِ بَيْنَ النَّاسِ الْكَثِيرِ. وَمَدِّ رِجْلَيْهِ وَ4كَشْفِ رَأْسِهِ بَيْنَهُمْ وَالْبَوْلِ فِي الشَّوَارِعِ وَاللَّعِبِ بِالْحَمَامِ وَصُحْبَةِ5 الأَرَاذِلِ6 وَالإِفْرَاطِ فِي الْمَزْحِ7، لِحَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ "إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْت" رَوَاهُ--------------------------------------------
1 رواه الخطيب في "الكفاية" عن الإمام أحمد. "انظر الكفاية ص 153".
وانظر حكم أخذ الأجرة على الرواية في "توضيح الأفكار 2/ 251، تدريب الراوي 1/ 337، العضد على مختصر ابن الحاجب 2/ 63، جمع الجوامع وشرح المحلي عليه 2/ 148-149، الكفاية ص 153، المسودة ص 266، فواتح الرحموت 2/ 144، طبقات الحنابلة 1/ 170".
2 هو محمد بن إدريس بن المنذر بن مِهْران، الغطفاني الحنظلي، أبو حاتم الرازي، أحد الأعلام، حافظ المشرق، كان بارع الحفظ، واسع الرحلة، من أوعية العلم. قال الخطيب: كان أحد الأئمة الحفاظ الأثبات، مشهوراً بالعلم، مذكوراً بالفضل. جمع أحاديث الزهري وصنفها ورتبها، وكان المرجع في معرفة رجال الحديث. توفي سنة 277 هـ، وقيل 275هـ.
انظر ترجمته في "طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 2/ 207، شذرات الذهب 2/ 171، طبقات القراء 2/ 970، طبقات الحفاظ ص 255، تذكرة الحفاظ 2/ 567، تاريخ بغداد 3/ 73، المنهج الأحمد 1/ 183، طبقات الحنابلة 1/ 284".
3 في ض: تركه.
4 في ب ز ض: أو.
5 في ع: وصحبته.
6 في ز ش ب: الأرذال.
7 قال ابن الحاجب: وتتحقق "العدالة" باجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر، وبعض الصغائر، وبعض المباح. "مختصر ابن الحاجب 2/ 63". وهو معنى ما نقلناه عن الآمدي في "الإحكام 2/ 77".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 391)