وَعَلَّلَ رَدَّ غَيْرِ الْمُكَفِّرَةِ بِخَوْفِ الْكَذِبِ لِمُوَافَقَةِ هَوَاهُ.
وَنُقِضَ ذَلِكَ بِالدَّاعِيَةِ فِي الْفُرُوعِ.
وَلَمْ يُفَرِّقْ جَمَاعَةٌ بَيْنَ الدَّاعِيَةِ وَغَيْرِهِ. وَقَبِلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ. وَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ1.
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْكَفَاءَةِ مِنْ "الْفُصُولِ": إنْ دَعَا كَفَرَ. وَقَالَ أَيْضًا: وَالصَّحِيحُ لا كُفْرَ؛ لأَنَّ أَحْمَدَ أَجَازَ الرِّوَايَةَ عَنْ الْحَرُورِيَّةِ وَالْخَوَارِجِ2.اهـ.
وَعُلِمَ مِمَّا فِي الْمَتْنِ: أَنَّ الْمُبْتَدِعَ غَيْرَ الدَّاعِيَةِ وَغَيْرَ الْمُكَفَّرِ بِبِدْعَتِهِ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ. وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الرِّوَايَاتِ عَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ رضي الله عنه لِعَدَمِ عِلَّةِ الْمَنْعِ، وَلِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الرِّوَايَةِ عَنْ الْمُبْتَدَعَةِ. كَالْقَدَرِيَّةِ وَالْخَوَارِجِ وَالْمُرْجِئَةِ، وَرِوَايَةِ السَّلَفِ3 وَالأَئِمَّةِ عَنْهُمْ4.--------------------------------------------
1 وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة والغزالي وغيره من الشافعية، وأبي الحسين البصري من المعتزلة، بشرط أن يعتقدوا حرمة الكذب، وأن لا يتعلق الخبر بعقيدتهم وهواهم.
"انظر: الإحكام للآمدي 2/ 83، المحلي على جمع الجوامع 2/ 147، الكفاية ص 121، تدريب الراوي 1/ 325، شرح نخبة الفكر ص 156، مناهج العقول 2/ 295، نهاية السول 2/ 297، كشف الأسرار 3/ 25-26، فواتح الرحموت 2/ 142، اللمع ص 42، غاية الوصول ص 99، إرشاد الفحول ص 51، المدخل إلى مذهب أحمد ص 92".
2 وهذا ما أيده الكمال بن الهمام حيث أجاز الرواية عن المبتدع بما هو كفر، كغلاة الروافض والخوارج، إن اعتقد حرمة الكذب "انظر: تيسير التحرير 3/ 41".
3 في ش ز: المسلمين.
4 انظر: الإحكام لابن حزم 1/ 133، مناهج العقول 2/ 295، شرح تنقيح الفصول ص 359، الإحكام للآمدي 2/ 83، جمع الجوامع 2/ 147، تدريب الراوي 1/ 325، توضيح الأفكار 2/ 214، المسودة ص 263، الكفاية ص 120، كشف الأسرار 3/ 26، 27، مقدمة ابن الصلاح ص 54، المعتمد 2/ 618، تيسير التحرير 3/ 42، فواتح الرحموت 2/ 140، 142، شرح نخبة الفكر ص 158، مختصر الطوفي ص 57، غاية الوصول ص 99، الروضة ص 56، النووي على صحيح مسلم 1/ 60.
وَنُقِضَ ذَلِكَ بِالدَّاعِيَةِ فِي الْفُرُوعِ.
وَلَمْ يُفَرِّقْ جَمَاعَةٌ بَيْنَ الدَّاعِيَةِ وَغَيْرِهِ. وَقَبِلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ. وَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ1.
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْكَفَاءَةِ مِنْ "الْفُصُولِ": إنْ دَعَا كَفَرَ. وَقَالَ أَيْضًا: وَالصَّحِيحُ لا كُفْرَ؛ لأَنَّ أَحْمَدَ أَجَازَ الرِّوَايَةَ عَنْ الْحَرُورِيَّةِ وَالْخَوَارِجِ2.اهـ.
وَعُلِمَ مِمَّا فِي الْمَتْنِ: أَنَّ الْمُبْتَدِعَ غَيْرَ الدَّاعِيَةِ وَغَيْرَ الْمُكَفَّرِ بِبِدْعَتِهِ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ. وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الرِّوَايَاتِ عَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ رضي الله عنه لِعَدَمِ عِلَّةِ الْمَنْعِ، وَلِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الرِّوَايَةِ عَنْ الْمُبْتَدَعَةِ. كَالْقَدَرِيَّةِ وَالْخَوَارِجِ وَالْمُرْجِئَةِ، وَرِوَايَةِ السَّلَفِ3 وَالأَئِمَّةِ عَنْهُمْ4.--------------------------------------------
1 وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة والغزالي وغيره من الشافعية، وأبي الحسين البصري من المعتزلة، بشرط أن يعتقدوا حرمة الكذب، وأن لا يتعلق الخبر بعقيدتهم وهواهم.
"انظر: الإحكام للآمدي 2/ 83، المحلي على جمع الجوامع 2/ 147، الكفاية ص 121، تدريب الراوي 1/ 325، شرح نخبة الفكر ص 156، مناهج العقول 2/ 295، نهاية السول 2/ 297، كشف الأسرار 3/ 25-26، فواتح الرحموت 2/ 142، اللمع ص 42، غاية الوصول ص 99، إرشاد الفحول ص 51، المدخل إلى مذهب أحمد ص 92".
2 وهذا ما أيده الكمال بن الهمام حيث أجاز الرواية عن المبتدع بما هو كفر، كغلاة الروافض والخوارج، إن اعتقد حرمة الكذب "انظر: تيسير التحرير 3/ 41".
3 في ش ز: المسلمين.
4 انظر: الإحكام لابن حزم 1/ 133، مناهج العقول 2/ 295، شرح تنقيح الفصول ص 359، الإحكام للآمدي 2/ 83، جمع الجوامع 2/ 147، تدريب الراوي 1/ 325، توضيح الأفكار 2/ 214، المسودة ص 263، الكفاية ص 120، كشف الأسرار 3/ 26، 27، مقدمة ابن الصلاح ص 54، المعتمد 2/ 618، تيسير التحرير 3/ 42، فواتح الرحموت 2/ 140، 142، شرح نخبة الفكر ص 158، مختصر الطوفي ص 57، غاية الوصول ص 99، الروضة ص 56، النووي على صحيح مسلم 1/ 60.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 403)