1724 - وقال بشير بن الخصاصية: قلنا: إن أهل الصدقة يعتدون علينا أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون؟ قال: " لا " [1254]
• أبو داود(1) [1586] عنه فيها.
1725 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته". [1255]
• الترمذي [645] فيها عن رافع بن خديج، وقال: حسنٌ(2)
1726 - وقال: "لا جلب ولا جنب(3) ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم". [1256]
• أبو داود(4) [1591] فِيهَا مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَمِنْ رِوَايَةِ عِمْرَان بْنِ حصين ببعضه.(1) قلت: وإسناده ضعيف؛ فيه دَيسَمُ؛ رجل من بني سدوس؛ قال الذهبي: "لا يُدْرَى من هو؟! "؛ وانظر "ضعيف أبي داود" (277).
(2) وهو كما قال؛ فإن ابن إسحاق - وإن كان عنعنه عنده وعند أبي داود -؛ فقد صرّح بالتحديث في رواية لأحمد (4/ 143).
(3) الجلب في الزكاة: أن ينزل الساعي محلًّا بعيدًا عن الماشية، ولا يأتي مياههم وأماكنهم لأخذ الصدقات، ولكن يأمرهم أن يجلبوا نعمهم إليه.
والجنب في الزكاة: أن ينزل الساعي بأقصى محال إبل الصدقة، ثم يأمر بالأنعام أن تحضر، وكلاهما منهي عنه؛ لما فيه من المشقة على المزكين.
(4) ورجاله ثقات؛ وفيه عنعنة ابن إسحاق، ولكن قد صرح بالتحديث عند أحمد (2/ 216)، وتابعه - عنده - (2/ 215) عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، عن عمرو بن شعيب، فالإسناد به حسن.
• أبو داود(1) [1586] عنه فيها.
1725 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته". [1255]
• الترمذي [645] فيها عن رافع بن خديج، وقال: حسنٌ(2)
1726 - وقال: "لا جلب ولا جنب(3) ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم". [1256]
• أبو داود(4) [1591] فِيهَا مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَمِنْ رِوَايَةِ عِمْرَان بْنِ حصين ببعضه.(1) قلت: وإسناده ضعيف؛ فيه دَيسَمُ؛ رجل من بني سدوس؛ قال الذهبي: "لا يُدْرَى من هو؟! "؛ وانظر "ضعيف أبي داود" (277).
(2) وهو كما قال؛ فإن ابن إسحاق - وإن كان عنعنه عنده وعند أبي داود -؛ فقد صرّح بالتحديث في رواية لأحمد (4/ 143).
(3) الجلب في الزكاة: أن ينزل الساعي محلًّا بعيدًا عن الماشية، ولا يأتي مياههم وأماكنهم لأخذ الصدقات، ولكن يأمرهم أن يجلبوا نعمهم إليه.
والجنب في الزكاة: أن ينزل الساعي بأقصى محال إبل الصدقة، ثم يأمر بالأنعام أن تحضر، وكلاهما منهي عنه؛ لما فيه من المشقة على المزكين.
(4) ورجاله ثقات؛ وفيه عنعنة ابن إسحاق، ولكن قد صرح بالتحديث عند أحمد (2/ 216)، وتابعه - عنده - (2/ 215) عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، عن عمرو بن شعيب، فالإسناد به حسن.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 251)