يُصَلِّي العَصْرَ والشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إلى العَوَالِي فَيَأتِيهِمْ والشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلا التّرْمِذِيَّ(1).
وَللْبُخَارِيِّ(2): وَبَعْضُ العَوَالِي مِنَ المَدِينَةِ على أَرْبَعَةِ أمْيالٍ أوْ نَحْوِهِ، وَكَذلِكَ لأحْمَدَ(3) وأبِي دَاوُدَ(4) مَعْنَى ذلِكَ). [صحيح].
قوله: (فيذهب) في رواية لمسلم(5): "ثم يذهب الذاهب إلى قباء"، وفي رواية له(6) أيضًا: "ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون".
قوله: (والشمس مرتفعة حية).
قال الخطابي(7): حياتها وجود حرها.
قال أبو داود في سننه(8) بإسناده إلى خيثمة أنه قال: حياتها أن تجد حرّها.
قوله: (إلى العوالي) هي القرى التي حول المدينة أبعدها على ثمانية أميال من المدينة، وأقربها ميلان وبعضها على ثلاثة أميال، وبه فسّرها مالك، كذا في شرح مسلم للنووي(9).
والحديث يدلُّ على استحباب المبادرة بصلاة العصر أوّل وقتها؛ لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين وثلاثة والشمس لم تتغيّر بصفرَة ونحوها إلا إذا صلّى العصر حين صار ظل الشيء مثله.
قال النووي(10): ولا يكاد يحصل هذا إلّا في الأيام الطويلة وهو--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (3/ 131)، والبخاري رقم (550)، ومسلم رقم (621)، وأبو داود رقم (404)، والنسائي (1/ 253)، وابن ماجه رقم (682).
وهو حديث صحيح.
(2) في "صحيحه" رقم (551).
(3) في "المسند" (3/ 169).
(4) في "السنن" رقم (405).
(5) رقم (193/ 621).
(6) أي لمسلم (194/ 621).
(7) ذكره النووي في شرحه لمسلم (5/ 122).
(8) (1/ 286 رقم 406).
(9) (5/ 122). والميل = 1848 مترًا. انظر كتابنا "الإيضاحات العصرية في المقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية".
(10) في "شرحه لصحيح مسلم" (5/ 122 - 123).
وَللْبُخَارِيِّ(2): وَبَعْضُ العَوَالِي مِنَ المَدِينَةِ على أَرْبَعَةِ أمْيالٍ أوْ نَحْوِهِ، وَكَذلِكَ لأحْمَدَ(3) وأبِي دَاوُدَ(4) مَعْنَى ذلِكَ). [صحيح].
قوله: (فيذهب) في رواية لمسلم(5): "ثم يذهب الذاهب إلى قباء"، وفي رواية له(6) أيضًا: "ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون".
قوله: (والشمس مرتفعة حية).
قال الخطابي(7): حياتها وجود حرها.
قال أبو داود في سننه(8) بإسناده إلى خيثمة أنه قال: حياتها أن تجد حرّها.
قوله: (إلى العوالي) هي القرى التي حول المدينة أبعدها على ثمانية أميال من المدينة، وأقربها ميلان وبعضها على ثلاثة أميال، وبه فسّرها مالك، كذا في شرح مسلم للنووي(9).
والحديث يدلُّ على استحباب المبادرة بصلاة العصر أوّل وقتها؛ لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين وثلاثة والشمس لم تتغيّر بصفرَة ونحوها إلا إذا صلّى العصر حين صار ظل الشيء مثله.
قال النووي(10): ولا يكاد يحصل هذا إلّا في الأيام الطويلة وهو--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (3/ 131)، والبخاري رقم (550)، ومسلم رقم (621)، وأبو داود رقم (404)، والنسائي (1/ 253)، وابن ماجه رقم (682).
وهو حديث صحيح.
(2) في "صحيحه" رقم (551).
(3) في "المسند" (3/ 169).
(4) في "السنن" رقم (405).
(5) رقم (193/ 621).
(6) أي لمسلم (194/ 621).
(7) ذكره النووي في شرحه لمسلم (5/ 122).
(8) (1/ 286 رقم 406).
(9) (5/ 122). والميل = 1848 مترًا. انظر كتابنا "الإيضاحات العصرية في المقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية".
(10) في "شرحه لصحيح مسلم" (5/ 122 - 123).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 86)