دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور من العترة وغيرهم القائلين: بأن أوّل وقت العصر إذا صار ظلّ كل شيء مثله، وفيه رد لمذهب أبي حنيفة فإنه قال: إن وقت العصر لا يدخل حتى يصير ظل الشيء مثليه وقد تقدم ذكر ذلك.
12/ 429 - (وَعَنْ أنَسٍ [رضي الله تعالى عنه](1) قالَ: صَلَّى لنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم العَصْرَ، فأتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَني سَلَمَةَ، فقالَ: يا رَسُولَ الله إنَّا نُرِيدُ أنْ نَنْحَرَ جَزُورًا لَنا وإنَّا نُحِبُّ أنْ تَحْضُرَها، قالَ: "نَعَمْ"، فانْطلَقَ وانْطَلَقْنَا مَعَهُ، فَوَجَدْنَا الجَزُورَ لَمْ تُنْحَرْ، فَنُحِرَتْ ثُمَّ قُطِّعَتْ ثُمَّ طُبِخَ مِنْهَا ثُمَّ أكَلْنَا قَبْلَ أنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ)(2). [صحيح]
13/ 430 - (وَعَنْ رافِعِ بْنِ خَدِيجٍ [رضي الله تعالى عنه] (1) قالَ: كُنَّا نُصَلِّي العَصْرَ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ثُمَّ نَنْحَرُ الجَزُورَ فَنَقْسِمَ عَشَرَ قِسَمٍ، ثُمَّ نَطْبُخُ فَنَأكُلُ لَحْمَهُ نَضِيجًا قَبْلَ مَغِيبِ الشَّمْسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(3). [صحيح]
قوله: (ننحر جزورًا لنا) في القاموس(4): الجَزور: البعيرُ، أو خاصّ بالناقَةِ المجزورَةِ، الجمع جَزائِرُ وجُزُرٌ وجُزراتٌ.
والحديثان يدلّان على مشروعية المبادرة بصلاة العصر، فإن نحر الجزور ثم قسمته ثم طبخه ثم أكله نضيجًا ثم الفراغ من ذلك قبل غروب الشمس من أعظم المشعرات بالتبكير بصلاة العصر فهو من حجج الجمهور.
ومن ذلك حديث ابن عباس(5) وجابر(6) في صلاة جبريل وغير ذلك، وكلُّها ترد ما قاله أبو حنيفة، وقد خالفه الناس في ذلك، ومن جملة المخالفين له أصحابه وقد تقدم ذكر مذهبه.
14/ 431 - (وَعَنْ بُرَيْد الأَسْلَمِيِّ [رضي الله تعالى عنه] (1) قالَ: كُنَّا مَعَ--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في "صحيحه" رقم (624).
(3) أحمد (4/ 142، 143)، والبخاري رقم (2485)، ومسلم رقم (625).
(4) (ص 465).
(5) تقدم تخريجه رقم (2/ 419) من كتابنا هذا.
(6) تقدم تخريجه رقم (1/ 418) من كتابنا هذا.
12/ 429 - (وَعَنْ أنَسٍ [رضي الله تعالى عنه](1) قالَ: صَلَّى لنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم العَصْرَ، فأتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَني سَلَمَةَ، فقالَ: يا رَسُولَ الله إنَّا نُرِيدُ أنْ نَنْحَرَ جَزُورًا لَنا وإنَّا نُحِبُّ أنْ تَحْضُرَها، قالَ: "نَعَمْ"، فانْطلَقَ وانْطَلَقْنَا مَعَهُ، فَوَجَدْنَا الجَزُورَ لَمْ تُنْحَرْ، فَنُحِرَتْ ثُمَّ قُطِّعَتْ ثُمَّ طُبِخَ مِنْهَا ثُمَّ أكَلْنَا قَبْلَ أنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ)(2). [صحيح]
13/ 430 - (وَعَنْ رافِعِ بْنِ خَدِيجٍ [رضي الله تعالى عنه] (1) قالَ: كُنَّا نُصَلِّي العَصْرَ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ثُمَّ نَنْحَرُ الجَزُورَ فَنَقْسِمَ عَشَرَ قِسَمٍ، ثُمَّ نَطْبُخُ فَنَأكُلُ لَحْمَهُ نَضِيجًا قَبْلَ مَغِيبِ الشَّمْسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(3). [صحيح]
قوله: (ننحر جزورًا لنا) في القاموس(4): الجَزور: البعيرُ، أو خاصّ بالناقَةِ المجزورَةِ، الجمع جَزائِرُ وجُزُرٌ وجُزراتٌ.
والحديثان يدلّان على مشروعية المبادرة بصلاة العصر، فإن نحر الجزور ثم قسمته ثم طبخه ثم أكله نضيجًا ثم الفراغ من ذلك قبل غروب الشمس من أعظم المشعرات بالتبكير بصلاة العصر فهو من حجج الجمهور.
ومن ذلك حديث ابن عباس(5) وجابر(6) في صلاة جبريل وغير ذلك، وكلُّها ترد ما قاله أبو حنيفة، وقد خالفه الناس في ذلك، ومن جملة المخالفين له أصحابه وقد تقدم ذكر مذهبه.
14/ 431 - (وَعَنْ بُرَيْد الأَسْلَمِيِّ [رضي الله تعالى عنه] (1) قالَ: كُنَّا مَعَ--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في "صحيحه" رقم (624).
(3) أحمد (4/ 142، 143)، والبخاري رقم (2485)، ومسلم رقم (625).
(4) (ص 465).
(5) تقدم تخريجه رقم (2/ 419) من كتابنا هذا.
(6) تقدم تخريجه رقم (1/ 418) من كتابنا هذا.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 87)