والحديث يدل على المنع من لبس الثياب المصبوغة بالعصفر، وقد تقدم الكلام في ذلك.
19/ 562 - (وعَنْ عليّ [رضي الله تعالى عنه](1) قالَ: نَهانِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ التخَتُّم بالذَّهَبِ وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ في الرُّكُوعِ والسُّجُودِ، وَعَنْ لبَاسِ الْمُعَصْفَرِ. رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخاريَّ وابْنَ ماجَهْ)(2). [صحيح]
قوله: (نهاني) هذا لفظ مسلم(3) وفي لفظ لأبي داود(4) وغيره "نهى" وقد تقدم جواب من أجاب عن الحديث باختصاصه بعلي عليه السلام وتعقبه.
قوله: (القسي) قد تقدم ضبطه وتفسيره في شرح حديث علي(5) في باب إن افتراش الحرير كلبسه.--------------------------------------------
= عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانأ توقُد يوم خيبر، قال: على ما توقد هذه النيران؟ قالوا: على الحمر الإنسية، قال: "اكسروها وأهرِقوها". قالوا: ألا نهريقُها ونغسِلُها؟ قال: "اغسلوا" قال أبو عبد الله: كان ابن أبي أويس يقول: الحمر الأنَسِية بنِصب الألفِ والنون.
(ومنها): إضعاف الغرم على سارق ما لا قطع فيه من الثمر والكثر:
• أخرج أبو داود رقم (4390) وابن ماجه رقم (2596)
عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شَأنه سُئِلَ عن الثَّمَر المعلَّقِ؟ فقال: "من أصابَ بفيهِ من ذي حاجةٍ غيرَ متخذٍ خُبنةً؛ فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه؛ فعليه غرامَةُ مثليهِ والعقوبةُ، ومن سرقَ منه شيئًا بعدَ أن يؤوَيهُ الجَرينُ فبلغَ ثمن المجن؛ فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك؛ فعليه غرامَةُ مثليه والعقوبة". وهو حديث حسن.
• خُبنة: الخبنة ما تحمِلُ في حِضنِكَ. وقيل: هو أن تأخذه في خبنةِ ثوبك، وهو ذيلُهُ وأسفلُهُ.
• الجرين: موضع التمر الذي يجفَّف فيه، مثل البيدر للحنطة.
انظر: "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (28/ 112) وانظر كتابي "إرشاد الأمة في فقه الكتاب والسنة" كتاب الحدود. باب التعزير. فصل التعزير بالعقوبات المالية.
(1) زيادة من (جـ).
(2) أخرجه أحمد في المسند (1/ 114) ومسلم رقم (2078) وأبو داود رقم (4044) والترمذي رقم (1737) والنسائي (2/ 217) و (8/ 167 - 168) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (415) وأبو عوانة (2/ 171) والطيالسي رقم (103) والبزار في المسند رقم (919).
(3) في صحيحه رقم (31/ 2078).
(4) رقم (4044).
(5) رقم (6/ 549) من كتابنا هذا.
19/ 562 - (وعَنْ عليّ [رضي الله تعالى عنه](1) قالَ: نَهانِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ التخَتُّم بالذَّهَبِ وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ في الرُّكُوعِ والسُّجُودِ، وَعَنْ لبَاسِ الْمُعَصْفَرِ. رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخاريَّ وابْنَ ماجَهْ)(2). [صحيح]
قوله: (نهاني) هذا لفظ مسلم(3) وفي لفظ لأبي داود(4) وغيره "نهى" وقد تقدم جواب من أجاب عن الحديث باختصاصه بعلي عليه السلام وتعقبه.
قوله: (القسي) قد تقدم ضبطه وتفسيره في شرح حديث علي(5) في باب إن افتراش الحرير كلبسه.--------------------------------------------
= عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانأ توقُد يوم خيبر، قال: على ما توقد هذه النيران؟ قالوا: على الحمر الإنسية، قال: "اكسروها وأهرِقوها". قالوا: ألا نهريقُها ونغسِلُها؟ قال: "اغسلوا" قال أبو عبد الله: كان ابن أبي أويس يقول: الحمر الأنَسِية بنِصب الألفِ والنون.
(ومنها): إضعاف الغرم على سارق ما لا قطع فيه من الثمر والكثر:
• أخرج أبو داود رقم (4390) وابن ماجه رقم (2596)
عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شَأنه سُئِلَ عن الثَّمَر المعلَّقِ؟ فقال: "من أصابَ بفيهِ من ذي حاجةٍ غيرَ متخذٍ خُبنةً؛ فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه؛ فعليه غرامَةُ مثليهِ والعقوبةُ، ومن سرقَ منه شيئًا بعدَ أن يؤوَيهُ الجَرينُ فبلغَ ثمن المجن؛ فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك؛ فعليه غرامَةُ مثليه والعقوبة". وهو حديث حسن.
• خُبنة: الخبنة ما تحمِلُ في حِضنِكَ. وقيل: هو أن تأخذه في خبنةِ ثوبك، وهو ذيلُهُ وأسفلُهُ.
• الجرين: موضع التمر الذي يجفَّف فيه، مثل البيدر للحنطة.
انظر: "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (28/ 112) وانظر كتابي "إرشاد الأمة في فقه الكتاب والسنة" كتاب الحدود. باب التعزير. فصل التعزير بالعقوبات المالية.
(1) زيادة من (جـ).
(2) أخرجه أحمد في المسند (1/ 114) ومسلم رقم (2078) وأبو داود رقم (4044) والترمذي رقم (1737) والنسائي (2/ 217) و (8/ 167 - 168) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (415) وأبو عوانة (2/ 171) والطيالسي رقم (103) والبزار في المسند رقم (919).
(3) في صحيحه رقم (31/ 2078).
(4) رقم (4044).
(5) رقم (6/ 549) من كتابنا هذا.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 387)