وعن سعيد بن جبير(1) "أنه صلى على بساط" أيضًا.
وعن مرة الهمداني(2) "أنه صلى على لبد". وكذا عن قيس بن عباد(3).
وإلى جواز الصلاة على الطنافس ذهب جمهور العلماء والفقهاء كما تقدم في الصلاة على البسط، وخالف في ذلك من خالف في الصلاة على البسط لأن الطنافس البسط التي تحتها خمل كما تقدم.
قوله: (طنافس) جمع طنفسة وفي ضبطها لغات كسر الطاء والفاء معًا وضمهما وفتحهما معًا، وكسر الطاء مع فتح الفاء.

‌‌[الباب الخامس] باب الصلاة في النعلين والخفين
15/ 608 - (عَنْ أبِي مَسْلَمَةَ سعيد بْنِ يَزِيدَ [رضي الله تعالى عنهما](4) قالَ: سألْتُ أنَسًا: أكانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يصَلِّي في نَعْلَيْهِ؟ قال: نَعَمْ. مُتَّفَق عليهِ)(5). [صحيح]
16/ 609 - (وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ [رضي الله تعالى عنه] (4) قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خالِفُوا الْيَهُود فإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا خِفافِهمْ". رَواهُ أبو دَاوُدَ)(6). [صحيح]
الحديث الأول أخرجه البخاري(7) عن آدم عن شعبة وعن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، وأخرجه مسلم(8) عن يحيى بن يحيى عن بشر بن المغفل وعن--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 400).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 401) بسند حسن.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 401).
(4) زيادة من (جـ).
(5) أخرجه أحمد (3/ 100) والبخاري رقم (386) و (5850) ومسلم رقم (555).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (1010) وأبو يعلى رقم (3667) (4342) وابن الجارود رقم (174) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 511) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 431) والبغوي في شرح السنة رقم (532) من طرق عن سعيد بن يزيد، به.
(6) في سننه رقم (652).
قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 260) والبغوي رقم (534) والبيهقي (2/ 432). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وصحح الحديث الألباني.
(7) في صحيحه رقم (386) و (5850) وقد تقدم.
(8) في صحيحه رقم (555) وقد تقدم.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 484)