قوله: (من صلاتكم) قال القرطبي(1): من للتبعيض والمراد النوافل بدليل ما رواه مسلم(2) من حديث جابر مرفوعًا: "إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته" وقد حكى القاضي عياض(3) عن بعضهم أن معناه اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وغيرهنّ.
قال الحافظ(4): وهذا وإن كان محتملًا لكن الأول هو الراجح، وقد بالغ الشيخ محيي الدين(5) فقال: لا يجوز حمله على الفريضة.
قوله: (ولا تتخذوها قبورًا) لأن القبور ليست بمحل للعبادة، وقد استنبط البخاري من هذا الحديث كراهية الصلاة في المقابر، ونازعه الإسماعيلي فقال: الحديث دال على كراهة الصلاة في القبر لا في المقابر، وتعقب بأن الحديث قد ورد بلفظ المقابر كما رواه مسلم(6) من حديث أبي هريرة بلفظ: "لا تجعلوا بيوتكم مقابر" وقال ابن التين: تأوله البخاري على كراهة الصلاة في المقابر، وتأوّله جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة في البيوت إذ الموتى لا يصلون في بيوتهم وهي القبور. قال: فأما جواز الصلاة في المقابر أو المنع منه فليس في الحديث ما يؤخذ منه ذلك.--------------------------------------------
= (1043) و (1448) والترمذي رقم (451) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه رقم (1377).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (1205) والبيهقي (2/ 189) وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 255) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(1) في: "المفهم" (2/ 411).
(2) في صحيحه رقم (778).
قلت: وأخرجه أحمد (3/ 316) وابن ماجه رقم (1376) وهو حديث صحيح.
(3) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" له (3/ 144).
(4) في فتح الباري (1/ 529).
(5) في شرحه لصحيح مسلم (6/ 67).
(6) في صحيحه رقم (780).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (534) والترمذي رقم (2877) والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (965). وهو حديث صحيح.
قال الحافظ(4): وهذا وإن كان محتملًا لكن الأول هو الراجح، وقد بالغ الشيخ محيي الدين(5) فقال: لا يجوز حمله على الفريضة.
قوله: (ولا تتخذوها قبورًا) لأن القبور ليست بمحل للعبادة، وقد استنبط البخاري من هذا الحديث كراهية الصلاة في المقابر، ونازعه الإسماعيلي فقال: الحديث دال على كراهة الصلاة في القبر لا في المقابر، وتعقب بأن الحديث قد ورد بلفظ المقابر كما رواه مسلم(6) من حديث أبي هريرة بلفظ: "لا تجعلوا بيوتكم مقابر" وقال ابن التين: تأوله البخاري على كراهة الصلاة في المقابر، وتأوّله جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة في البيوت إذ الموتى لا يصلون في بيوتهم وهي القبور. قال: فأما جواز الصلاة في المقابر أو المنع منه فليس في الحديث ما يؤخذ منه ذلك.--------------------------------------------
= (1043) و (1448) والترمذي رقم (451) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه رقم (1377).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (1205) والبيهقي (2/ 189) وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 255) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(1) في: "المفهم" (2/ 411).
(2) في صحيحه رقم (778).
قلت: وأخرجه أحمد (3/ 316) وابن ماجه رقم (1376) وهو حديث صحيح.
(3) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" له (3/ 144).
(4) في فتح الباري (1/ 529).
(5) في شرحه لصحيح مسلم (6/ 67).
(6) في صحيحه رقم (780).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (534) والترمذي رقم (2877) والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (965). وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 504)