. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الطبري، وجماعة من الظاهرية، وهو المشهور في مذهب المالكية. وفي مذهب الحنابلة، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية: صلاة الفريضة داخل الكعبة لا تصح.
[انظر "إعلام الساجد" ص 91 والتمهيد (15/ 319) والمجموع (3/ 196) وشرح مسلم للنووي (9/ 83) وفتح الباري (3/ 466) وتحفة الراكع ص 104، الخرشي (1/ 261).
المبدع (1/ 398) الإنصاف (1/ 496) الاختيارات الفقهية ص 45].
• أدلة القول الأول
1 - قوله تعالى في سورة البقرة الآية (125): {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}.
ففي هذه الآية أمر الله تعالى نبيه إبراهيم وإسماعيل أن يطهرا بيته - وهو الكعبة - للطائفين والعاكفين والركع السجود - وهم المصلون - فدل ذلك على صحة الصلاة داخل الكعبة - فرضها ونفلها.
[انظر تفسير القرطبي (2/ 114 - 115) وفتح الباري (3/ 440)].
2 - قوله تعالى في سورة البقرة الآية (144): {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}.
ففي هذه الآية ما يفيد أن عمومها يتناول المصلي إليها وفيها، فشطر المسجد بمعنى جهته، وهذا يشمل استقبال جميع الكعبة أو جزء منها، وقد فسرت ذلك السنة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة.
[انظر: "إعلام الساجد" ص 101، والشرح الممتع (2/ 253)].
3 - الحديث الصحيح رقم (25/ 618) من كتابنا هذا.
4 - الحديث الصحيح رقم (26/ 619) من كتابنا هذا.
5 - ولحديث عثمان بن طلحة: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فصلى ركعتين وِجَاهك حين تدخل بين الساريتين" وهو حديث صحيح لغيره.
أخرجه أحمد في المسند (3/ 410) والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (1/ 272) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 392) والطبراني في الكبير رقم (8398) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 328، 329).
6 - ولحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة" وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد في المسند (5/ 204، 207) وابن حبان رقم (3205)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 390) بسند صحيح.
وانظر "نصب الراية" للزيلعي (2/ 320).
وهناك أدلة أخرى انظرها في الرسالة "حكم الصلاة داخل الكعبة المشرفة".
للأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين ص 33 - 51.
• أدلة القول الثاني:
1 - قال تعالى في سورة البقرة الآية (150): {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}. =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 529)