حلقًا حلقًا أمانيهم الدنيا فلا تجالسوهم فإنه ليس للَّه فيهم حاجة) ذكره العراقي في شرح الترمذي قال: وإسناده ضعيف فيه بزيغ أبو الخليل وهو ضعيف جدًّا(1).
قوله: (وعن الَحِلَق)(2) بفتح المهملة ويجوز كسرها واللام مفتوحة على كل حال جمع حلقة بإسكان اللام على غير قياس وحكى فتحها أيضًا كذا في الفتح(3).
49/ 642 - (وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعد [رضي الله عنه](4) أن رَجلًا قالَ: يا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلهُ؟ الحَدِيثَ: فَتَلاعَنَا في الْمَسْجِدِ وَأَنَا شاهِدٌ. مُتَّفَقٌ عليهِ)(5). [صحيح]
الحديث سيأتي بطوله في كتاب اللعان(6) ويأتي شرحه إن شاء الله هنالك.
وساقه المصنف ههنا للاستدلال به على جواز اللعان في المسجد.
وقد جعلت الهادوية إيقاعه في غير المسجد مندوبًا ولا وجه له والتَّعلُّلْ بأنه ربما كان مفضيًا إلى الحد إذا أقر أحد الزوجين بكذبه باطل لأن تسبب الحد عنه نادرًا لا يستلزم وقوع الحد فيه.
50/ 643 - (وَعَنْ جابِرِ بْنِ سَمُرَةَ [- رضي الله تعالى عنه -] (4) قالَ: شَهِدْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أكْثَرَ مِنْ مائَةِ مَرَّةٍ في الْمسْجِدِ وَأَصْحَابُهُ يَتَذاكَرُونَ الشِّعْرَ وَأَشياءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فرُبَّمَا تبَسَمَ مَعَهُمْ. رَوَاهُ أحمدُ)(7). [حسن]--------------------------------------------
(1) بزيغ بن حسان. عن الأعمش. يكنى أبا الخليل متهم.
قال ابن حبان: يأتي عن الثقات بأشياء موضوعات. كأنه المتعمد لها.
وقال ابن عدي: له هكذا مناكير لا يتابع عليها.
انظر مصادر الترجمة في التعليقة السابقة.
وخلاصة القول أن حدث ابن مسعود ضعيف جدًّا واللَّه أعلم.
(2) في (جـ) هنا زيادة كلمة (الحلق.
(3) (1/ 562)
(4) زيادة من (جـ).
(5) وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد (5/ 334) والبخاري رقم (423) ومسلم رقم (1492) وسيأتي تخريجه مطولًا برقم (4/ 2903) من كتابنا هذا.
(6) الكتاب الخامس والثلاثون رقم الحديث (4/ 2903) من كتابنا هذا.
(7) في المسند (5/ 91) وفيه شريك بن عبد الله النخعي، وإن كان سيء الحفظ فقد توبع.
قوله: (وعن الَحِلَق)(2) بفتح المهملة ويجوز كسرها واللام مفتوحة على كل حال جمع حلقة بإسكان اللام على غير قياس وحكى فتحها أيضًا كذا في الفتح(3).
49/ 642 - (وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعد [رضي الله عنه](4) أن رَجلًا قالَ: يا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلهُ؟ الحَدِيثَ: فَتَلاعَنَا في الْمَسْجِدِ وَأَنَا شاهِدٌ. مُتَّفَقٌ عليهِ)(5). [صحيح]
الحديث سيأتي بطوله في كتاب اللعان(6) ويأتي شرحه إن شاء الله هنالك.
وساقه المصنف ههنا للاستدلال به على جواز اللعان في المسجد.
وقد جعلت الهادوية إيقاعه في غير المسجد مندوبًا ولا وجه له والتَّعلُّلْ بأنه ربما كان مفضيًا إلى الحد إذا أقر أحد الزوجين بكذبه باطل لأن تسبب الحد عنه نادرًا لا يستلزم وقوع الحد فيه.
50/ 643 - (وَعَنْ جابِرِ بْنِ سَمُرَةَ [- رضي الله تعالى عنه -] (4) قالَ: شَهِدْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أكْثَرَ مِنْ مائَةِ مَرَّةٍ في الْمسْجِدِ وَأَصْحَابُهُ يَتَذاكَرُونَ الشِّعْرَ وَأَشياءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فرُبَّمَا تبَسَمَ مَعَهُمْ. رَوَاهُ أحمدُ)(7). [حسن]--------------------------------------------
(1) بزيغ بن حسان. عن الأعمش. يكنى أبا الخليل متهم.
قال ابن حبان: يأتي عن الثقات بأشياء موضوعات. كأنه المتعمد لها.
وقال ابن عدي: له هكذا مناكير لا يتابع عليها.
انظر مصادر الترجمة في التعليقة السابقة.
وخلاصة القول أن حدث ابن مسعود ضعيف جدًّا واللَّه أعلم.
(2) في (جـ) هنا زيادة كلمة (الحلق.
(3) (1/ 562)
(4) زيادة من (جـ).
(5) وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد (5/ 334) والبخاري رقم (423) ومسلم رقم (1492) وسيأتي تخريجه مطولًا برقم (4/ 2903) من كتابنا هذا.
(6) الكتاب الخامس والثلاثون رقم الحديث (4/ 2903) من كتابنا هذا.
(7) في المسند (5/ 91) وفيه شريك بن عبد الله النخعي، وإن كان سيء الحفظ فقد توبع.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 587)