على الكفار الذين هجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الترمذي(1) عن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينصب لحسان منبرًا في المسجد فيقوم عليه يهجو الكفار) وأخرجه الحاكم في المستدرك(2) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد.
والحديث يدل على جواز إنشاد الشعر في المسجد وقد تقدم الجمع بين حديث الباب وبين ما يعارضه.
52/ 645 - (وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيم [- رضي الله تعالى عنه -](3) عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مُسْتَلْقِيًا في الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إحْدَى رِجْلَيْهِ على الأخْرَى. مُتَّفَقٌ عَليهِ)(4). [صحيح]
قوله: (واضعًا إحدى رجليه على الأخرى) قال الخطابي(5): فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو عورته، والجواز حيث يؤمن من ذلك.
قال الحافظ(6): الثاني أولى من ادعاء النسخ لأنه لا يثبت بالاحتمال. وممن جزَم به البيهقي(7) والبغوي(8) وغيرهما من المحدثين، وجزم ابن بطال(9) ومن تبعه بأنه منسوخ.
ويمكن أن يقال إن النهي عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى الثابت في مسلم(10) وسنن أبي داود(11) عام، وفعله صلى الله عليه وسلم لذلك مقصور عليه فلا يؤخذ من--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (2846) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
(2) في المستدرك (3/ 487) وصححه ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5015) وهو حديث حسن.
(3) زيادة من (جـ).
(4) أحمد في المسند (4/ 39، 40) والبخاري رقم (475) ومسلم رقم (2100) قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4866) والنسائي في الكبرى رقم (800) وفي الصغرى (2/ 50) وابن حبان رقم (5552) والبغوي في شرح السنة رقم (486) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 278).
(5) في معالم السنن (5/ 187) - (هامش السنن).
(6) في (الفتح) (1/ 563).
(7) في سننه الكبرى (2/ 224).
(8) في شرح السنة (2/ 378).
(9) في شرحه لصحيح البخاري (2/ 122).
(10) في صحيحه رقم (2099) من حديث جابر.
(11) في سننه رقم (4865) من حديث جابر.
والحديث يدل على جواز إنشاد الشعر في المسجد وقد تقدم الجمع بين حديث الباب وبين ما يعارضه.
52/ 645 - (وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيم [- رضي الله تعالى عنه -](3) عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مُسْتَلْقِيًا في الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إحْدَى رِجْلَيْهِ على الأخْرَى. مُتَّفَقٌ عَليهِ)(4). [صحيح]
قوله: (واضعًا إحدى رجليه على الأخرى) قال الخطابي(5): فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو عورته، والجواز حيث يؤمن من ذلك.
قال الحافظ(6): الثاني أولى من ادعاء النسخ لأنه لا يثبت بالاحتمال. وممن جزَم به البيهقي(7) والبغوي(8) وغيرهما من المحدثين، وجزم ابن بطال(9) ومن تبعه بأنه منسوخ.
ويمكن أن يقال إن النهي عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى الثابت في مسلم(10) وسنن أبي داود(11) عام، وفعله صلى الله عليه وسلم لذلك مقصور عليه فلا يؤخذ من--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (2846) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
(2) في المستدرك (3/ 487) وصححه ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5015) وهو حديث حسن.
(3) زيادة من (جـ).
(4) أحمد في المسند (4/ 39، 40) والبخاري رقم (475) ومسلم رقم (2100) قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4866) والنسائي في الكبرى رقم (800) وفي الصغرى (2/ 50) وابن حبان رقم (5552) والبغوي في شرح السنة رقم (486) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 278).
(5) في معالم السنن (5/ 187) - (هامش السنن).
(6) في (الفتح) (1/ 563).
(7) في سننه الكبرى (2/ 224).
(8) في شرح السنة (2/ 378).
(9) في شرحه لصحيح البخاري (2/ 122).
(10) في صحيحه رقم (2099) من حديث جابر.
(11) في سننه رقم (4865) من حديث جابر.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 589)