وقَدْ سَبَقَ مثْلُهُ مِنْ حدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ)(1). [صحيح]
الحديث أخرجه [أيضًا](2) ابن ماجه من طريق محمد بن إسحق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة.
ومحمد بن إسحق فيه مقال مشهور(3)، ولكنه يشهد لصحته حديث أبي هريرة المتقدم (1) الذي أشار إليه المصنف عند الجماعة إلا البخاري بلفظ: "من صلَّى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج".
وتقدم هنالك أيضًا ضبط الخداج وتفسيره.
ويشهد له أيضًا ما أخرجه البيهقي(4) عن علي [عليه السلام](5) مرفوعًا بلفظ: "كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج".
والحديث احتج به الجمهور القائلون بوجوب قراءة الفاتحة.
وأجاب القائلون بعدم الوجوب عنه بأن الخداج معناه النقص وهو لا يستلزم البطلان.
وردّ بأن الأصل أن الصلاة الناقصة لا تسمى صلاة حقيقة(6) وقد تقدم الكلام على بقية الأدلة في المسألة.
34/ 695 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه](7) أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَخْرُجَ فَيُنادِي لَا صلَاةَ إلَّا بِقِرَاءَةِ فاتِحَةِ الْكِتابِ فَمَا زَادَ. رَوَاهُ أحمدُ(8) وأبُو دَاوُدَ)(9). [صحيح لغيره]--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه البخاري في "القراءة خلف الإمام" رقم (9) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 215) والبيهقي في القراءة خلف الإمام رقم (89) و (90) وابن أبي شيبة (1/ 360) والطحاوي في "شرح مشكاة الآثار" رقم (1087) وابن راهويه رقم (908) من طرق. وهو حديث صحيح لغيره.
(1) تقدم تخريجه برقم (28/ 689) من كتابنا هذا.
(2) زيادة من (ب).
(3) مدلس إلا أنه صرح بالتحديث عند أحمد (6/ 275)، فانتفت شبهة تدليسه.
(4) لم أقف عليه.
(5) زيادة من (أ).
(6) انظر: المجموع (3/ 300).
(7) زيادة من (جـ).
(8) في المسند (2/ 428).
(9) في السنن رقم (820). =
الحديث أخرجه [أيضًا](2) ابن ماجه من طريق محمد بن إسحق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة.
ومحمد بن إسحق فيه مقال مشهور(3)، ولكنه يشهد لصحته حديث أبي هريرة المتقدم (1) الذي أشار إليه المصنف عند الجماعة إلا البخاري بلفظ: "من صلَّى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج".
وتقدم هنالك أيضًا ضبط الخداج وتفسيره.
ويشهد له أيضًا ما أخرجه البيهقي(4) عن علي [عليه السلام](5) مرفوعًا بلفظ: "كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج".
والحديث احتج به الجمهور القائلون بوجوب قراءة الفاتحة.
وأجاب القائلون بعدم الوجوب عنه بأن الخداج معناه النقص وهو لا يستلزم البطلان.
وردّ بأن الأصل أن الصلاة الناقصة لا تسمى صلاة حقيقة(6) وقد تقدم الكلام على بقية الأدلة في المسألة.
34/ 695 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه](7) أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَخْرُجَ فَيُنادِي لَا صلَاةَ إلَّا بِقِرَاءَةِ فاتِحَةِ الْكِتابِ فَمَا زَادَ. رَوَاهُ أحمدُ(8) وأبُو دَاوُدَ)(9). [صحيح لغيره]--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه البخاري في "القراءة خلف الإمام" رقم (9) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 215) والبيهقي في القراءة خلف الإمام رقم (89) و (90) وابن أبي شيبة (1/ 360) والطحاوي في "شرح مشكاة الآثار" رقم (1087) وابن راهويه رقم (908) من طرق. وهو حديث صحيح لغيره.
(1) تقدم تخريجه برقم (28/ 689) من كتابنا هذا.
(2) زيادة من (ب).
(3) مدلس إلا أنه صرح بالتحديث عند أحمد (6/ 275)، فانتفت شبهة تدليسه.
(4) لم أقف عليه.
(5) زيادة من (أ).
(6) انظر: المجموع (3/ 300).
(7) زيادة من (جـ).
(8) في المسند (2/ 428).
(9) في السنن رقم (820). =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 164)