الحديث يدلُّ على استحباب التطويل في الأوليين من الظهر والأخريين منه، لأن الوقوف في كل واحدة من الأخريين منه مقدار خمس عشرة آية يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بزيادة على الفاتحة لأنها ليست إلا سبع آيات.
وقوله: (في الأخريين قدر خمس عشرة آية) أي في كل ركعة كما يشعر بذلك السياق.
ويدل أيضًا على استحباب التخفيف في صلاة العصر وجعلها على النصف من صلاة الظهر.
وقد روى مسلم(1) وأبو داود(2) والنسائي(3) وعن أبي سعيد من طريق أخرى هذا الحديث بدون قوله في كل ركعة ولفظه: فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر.
فينبغي حمل المطلق في هذه الرواية على المقيد بقوله في كل ركعة.
والحكمة في إطالة الظهر أنها في وقت غفلة بالنوم في القائلة فطوَّلت ليدركها المتأخر والعصر ليست كذلك بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخففت.
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في صلاة الظهر تطويلًا زائدًا على هذا المقدار كما في حديث إن صلاة الظهر كانت تقام ويذهب المذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها(4).--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه الدارمي (1/ 295) وأبو عوانة (2/ 152) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (4625) و (4626) وفي شرح معاني الآثار (1/ 207) وابن حبان في صحيحه رقم (1825) والبيهقي (2/ 64) والبغوي في شرح السنة رقم (593).
(1) في صحيحه رقم (156/ 452).
(2) في سننه رقم (804).
(3) في سننه (1/ 237).
وهو حديث صحيح.
(4) أخرجه أحمد (3/ 35) ومسلم رقم (454)، والنسائي في المجتبى (2/ 164) وفي الكبرى رقم (1047) وابن ماجه رقم (825)، وهو حديث صحيح.
وسيأتي برقم (21/ 1049) من كتابنا هذا.
وقوله: (في الأخريين قدر خمس عشرة آية) أي في كل ركعة كما يشعر بذلك السياق.
ويدل أيضًا على استحباب التخفيف في صلاة العصر وجعلها على النصف من صلاة الظهر.
وقد روى مسلم(1) وأبو داود(2) والنسائي(3) وعن أبي سعيد من طريق أخرى هذا الحديث بدون قوله في كل ركعة ولفظه: فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر.
فينبغي حمل المطلق في هذه الرواية على المقيد بقوله في كل ركعة.
والحكمة في إطالة الظهر أنها في وقت غفلة بالنوم في القائلة فطوَّلت ليدركها المتأخر والعصر ليست كذلك بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخففت.
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في صلاة الظهر تطويلًا زائدًا على هذا المقدار كما في حديث إن صلاة الظهر كانت تقام ويذهب المذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها(4).--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه الدارمي (1/ 295) وأبو عوانة (2/ 152) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (4625) و (4626) وفي شرح معاني الآثار (1/ 207) وابن حبان في صحيحه رقم (1825) والبيهقي (2/ 64) والبغوي في شرح السنة رقم (593).
(1) في صحيحه رقم (156/ 452).
(2) في سننه رقم (804).
(3) في سننه (1/ 237).
وهو حديث صحيح.
(4) أخرجه أحمد (3/ 35) ومسلم رقم (454)، والنسائي في المجتبى (2/ 164) وفي الكبرى رقم (1047) وابن ماجه رقم (825)، وهو حديث صحيح.
وسيأتي برقم (21/ 1049) من كتابنا هذا.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 208)