أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء بلفظ: "ثم يقول: الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول: سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائمًا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدًا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته".
65/ 726 - (وعَنْ عِكْرِمةَ [رضي الله عنه](1) قالَ: قُلْتُ لابْنِ عَباسٍ: صَلَّيْتُ الظُّهْرَ بالْبَطحاءِ خَلْفَ شيْخٍ أحَمقَ فكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرينَ تَكْبِيرَةً يُكَبِّرُ إذَا سَجَدَ وإذا رَفَعَ رأْسَهُ. فقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تِلْكَ صلَاةُ أبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم. رَوُاهُ أحمدُ(2) والبُخاريُّ)(3). [صحيح]
قوله: (الظهر) [لم يكن ذلك في البخاري وإنما زاده الإسماعيلي](4)، وبذلك يصح عدد التكبير، لأن في كل ركعة خمس تكبيرات فتقع في الرباعية عشرون تكبيرة مع تكبيرة الافتتاح والقيام من التشهد الأول.
ولأحمد(5) والطبراني(6) عن عكرمة أنه قال: "صلى بنا أبو هريرة".
قوله: (تلك صلاة أبي القاسم)، في لفظ للبخاري(7): أو ليس تلك صلاة أبي القاسم لا أمّ لك، وفي لفظ(8) له [أيضًا](9): ثكلتك أمك، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
والحديث يدل على مشروعية تكبيرة الانتقال وقد تقدم الخلاف فيه.
66/ 727 - (وَعَنْ أبي مُوسى [رضي الله تعالى عنه] (1) قالَ: إنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَطَبَنا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا، وَعَلَّمَنا صلَاتَنا فقالَ: "إِذَا صَلَّيْتُمْ فأقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أحَدُكُمْ، فإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فأنْصِتوا، وَإِذَا قالَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)} فَقُولُوا: آمينَ، يُجِبْكُمْ الله، وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّروا--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في المسند (1/ 318).
(3) في صحيحه رقم (788).
(4) كما في "فتح الباري" (2/ 272)، وما بين الخاصرتين سقطت من (جـ).
(5) في المسند (1/ 250).
(6) في الكبير رقم (11918) وفي الأوسط رقم (2812) بسند صحيح.
(7) في صحيحه رقم (787).
(8) في صحيحه رقم (788).
(9) زيادة من المخطوط (ب).
65/ 726 - (وعَنْ عِكْرِمةَ [رضي الله عنه](1) قالَ: قُلْتُ لابْنِ عَباسٍ: صَلَّيْتُ الظُّهْرَ بالْبَطحاءِ خَلْفَ شيْخٍ أحَمقَ فكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرينَ تَكْبِيرَةً يُكَبِّرُ إذَا سَجَدَ وإذا رَفَعَ رأْسَهُ. فقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تِلْكَ صلَاةُ أبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم. رَوُاهُ أحمدُ(2) والبُخاريُّ)(3). [صحيح]
قوله: (الظهر) [لم يكن ذلك في البخاري وإنما زاده الإسماعيلي](4)، وبذلك يصح عدد التكبير، لأن في كل ركعة خمس تكبيرات فتقع في الرباعية عشرون تكبيرة مع تكبيرة الافتتاح والقيام من التشهد الأول.
ولأحمد(5) والطبراني(6) عن عكرمة أنه قال: "صلى بنا أبو هريرة".
قوله: (تلك صلاة أبي القاسم)، في لفظ للبخاري(7): أو ليس تلك صلاة أبي القاسم لا أمّ لك، وفي لفظ(8) له [أيضًا](9): ثكلتك أمك، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
والحديث يدل على مشروعية تكبيرة الانتقال وقد تقدم الخلاف فيه.
66/ 727 - (وَعَنْ أبي مُوسى [رضي الله تعالى عنه] (1) قالَ: إنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَطَبَنا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا، وَعَلَّمَنا صلَاتَنا فقالَ: "إِذَا صَلَّيْتُمْ فأقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أحَدُكُمْ، فإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فأنْصِتوا، وَإِذَا قالَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)} فَقُولُوا: آمينَ، يُجِبْكُمْ الله، وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّروا--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في المسند (1/ 318).
(3) في صحيحه رقم (788).
(4) كما في "فتح الباري" (2/ 272)، وما بين الخاصرتين سقطت من (جـ).
(5) في المسند (1/ 250).
(6) في الكبير رقم (11918) وفي الأوسط رقم (2812) بسند صحيح.
(7) في صحيحه رقم (787).
(8) في صحيحه رقم (788).
(9) زيادة من المخطوط (ب).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 243)