فَصَلَّيْنا وَرَاءَهُ وَهُوَ قاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ. رواهُ أحْمدُ(1) ومسْلمٌ(2) والنسائي(3) وابْنُ ماجَهْ(4).
وَلمُسْلِمٍ(5) والنَّسائي(6) قالَ: صَلَّى بِنا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ وأبُو بَكْرٍ خَلْفه فإذا كَبَّرَ، كَبَّرَ أبُو بَكْرٍ يُسْمِعُنا). [صحيح]
الحديث يأتي وشرحه إن شاء الله تعالى في باب الإمام ينتقل مأمومًا(7)، وقد ذكره المصنف هنا للاستدلال به على جواز رفع الصوت بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعوه وأنه يجوز للمقتدي اتباع صوت المكبر، وهذا مذهب الجمهور، وقد نقل أنه إجماع.
قال النووي(8): وما أراه يصح الإجماع فيه، فقد نقل القاضي عياض(9) عن مذهبهم أن منهم من أبطل صلاة المقتدي.
ومنهم من لم يبطلها.
ومنهم من قال: إن أذن له الإمام في الإسماع صح الاقتداء به وإلا فلا.
ومنهم من أبطل صلاة المسمع.
ومنهم من صححها.
ومنهم من شرط إذن الإمام.--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 334).
(2) في صحيحه رقم (84/ 413).
(3) في السنن (3/ 9).
(4) في السنن رقم (1240).
قلت: وأخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (948) وأبو داود رقم (606) وابن خزيمة رقم (486) و (873) و (886) وابن حبان رقم (2122) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(5) في صحيحه رقم (85/ 413).
(6) في السنن (2/ 84).
قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 403) والبيهقي (3/ 79) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(7) الباب الحادي عشر عند الحديث (34/ 1062) من كتابنا هذا.
(8) في شرحه لصحيح مسلم (4/ 144).
(9) في إكمال المعلم (2/ 314 - 315).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 247)