عن أبيه(1): أنه منكر.
[و](2) الحديث يدل على مشروعية وضع الركبتين قبل اليدين ورفعهما عند النهوض قبل رفع الركبتين وإلى ذلك ذهب الجمهور(3) وحكاه القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء، وحكاه ابن المنذر(4) عن عمر بن الخطاب(5) والنخعي(6) ومسلم بن يسار(7) وسفيان الثوري(8) وأحمد(9) وإسحاق (8) وأصحاب الرأي (8). قال: وبه أقول(10).
وذهبت العترة(11) والأوزاعي(12) ومالك وابن حزم(13) إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين وهي رواية عن أحمد(14) وروى الحازمي(15) عن الأوزاعي أنه قال: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم قال ابن أبي داود: وهو قول أصحاب الحديث.
واحتجوا بحديث أبي هريرة الآتي(16) وهو أقوى لأن له شاهدًا من حديث ابن عمر(17)--------------------------------------------
(1) في العلل (1/ 188) رقم (539).
(2) زيادة من المخطوط (ب).
(3) انظر: المغني لابن قدامة (2/ 193).
(4) في "الأوسط" (3/ 165 - 166).
(5) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 263) عن الأسود أن عمر كان يقع على ركبتيه.
(6) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 263) عن إبراهيم أنه سئل عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه، فكره ذلك وقال: هل يفعله إلا مجنون.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (2/ 177) رقم (2956).
(7) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 263) عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه أنه كان إذا سجد يقع ركبتاه ثم يداه ثم رأسه.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (2/ 177) رقم (2958).
(8) حكاه عنه النووي في المجموع (3/ 395).
(9) "المغني" لابن قدامة (2/ 193).
(10) أي ابن المنذر في الأوسط (3/ 166).
(11) البحر الزخار (1/ 265).
(12) حكى عنه الحافظ في "الفتح" (2/ 291) والنووي في المجموع (3/ 395).
(13) المحلى (4/ 128).
(14) المغني لابن قدامة (2/ 193).
(15) في الاعتبار (ص 220).
(16) برقم (86/ 747) من كتابنا هذا.
(17) علقه البخاري في صحيحه (2/ 290) رقم الباب (128 - مع الفتح).
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (627) بسند صحيح. وصححه الحاكم (1/ 226)، ووافقه الذهبي، ورجحه الحافظ على حديث وائل، وعلقه البخاري قاله المحدث الألباني رحمه الله.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 275)