يُصَلِّي فَسَجَدَ، ثمَّ قَعَدَ فافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى. رَوَاهُ أَحمدُ(1) وأَبُو دَاود(2) والنَّسائيُّ(3). [صحيح]
وفي لَفْظٍ لِسَعِيدِ بْنِ مَنْصُور قالَ: صَلَّيْتُ خلْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَما قَعَدَ وَتَشَهَّدَ فَرشَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى على الأرْضِ وَجَلَسَ عَلَيْهَا).
109/ 770 - (وَعَنْ رِفاعةَ بْنِ رَافِع [رضي الله عنه](4) أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لِلْأَعْرابيِّ: "إِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ لِسُجُودِكَ، فَإِذَا جَلَسْتَ فَاجْلِسْ على رِجْلِكَ الْيُسْرَى". رَوَاهُ أحمَدُ)(5). [صحيح]
حديث وائل أخرجه أيضًا ابن ماجه(6) والترمذي(7) وقال: حسن صحيح.
وحديث رفاعة أخرجه أيضًا أبو داود(8) باللفظ الذي سبق في الباب الأول ولا مطعن في إسناده.
[وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة(9) واين حبان(10)](11).
وقد احتج بالحديثين القائلون باستحباب فرش اليسرى ونصب اليمنى في التشهد الأخير، وهم زيد بن علي والهادي والقاسم والمؤيد بالله(12) وأبو حنيفة(13) وأصحابه والثوري.
وقال مالك(14) والشافعي(15) وأصحابه: إنه يتورك المصلي في التشهد الأخير.--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 316).
(2) في سننه رقم (957).
(3) في سننه (2/ 236) و (3/ 34 - 35).
(4) زيادة من (جـ).
(5) في المسند (4/ 340) وقد تقدم برقم (705) من كتابنا هذا.
(6) في سننه رقم (912) مختصرًا.
(7) في سننه رقم (292) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(8) في سننه رقم (861) وهو حديث صحيح.
(9) في "المصنف" (1/ 287 - 288) قلت: وأخرجه عبد الرزاق رقم (3739).
(10) في صحيحه رقم (1787).
(11) سقط من (جـ).
(12) البحر الزخار (1/ 272 - 273).
(13) البناية شرح الهداية (2/ 304).
(14) الاستذكار (4/ 264).
(15) المجموع (3/ 429 - 430).
وفي لَفْظٍ لِسَعِيدِ بْنِ مَنْصُور قالَ: صَلَّيْتُ خلْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَما قَعَدَ وَتَشَهَّدَ فَرشَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى على الأرْضِ وَجَلَسَ عَلَيْهَا).
109/ 770 - (وَعَنْ رِفاعةَ بْنِ رَافِع [رضي الله عنه](4) أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لِلْأَعْرابيِّ: "إِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ لِسُجُودِكَ، فَإِذَا جَلَسْتَ فَاجْلِسْ على رِجْلِكَ الْيُسْرَى". رَوَاهُ أحمَدُ)(5). [صحيح]
حديث وائل أخرجه أيضًا ابن ماجه(6) والترمذي(7) وقال: حسن صحيح.
وحديث رفاعة أخرجه أيضًا أبو داود(8) باللفظ الذي سبق في الباب الأول ولا مطعن في إسناده.
[وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة(9) واين حبان(10)](11).
وقد احتج بالحديثين القائلون باستحباب فرش اليسرى ونصب اليمنى في التشهد الأخير، وهم زيد بن علي والهادي والقاسم والمؤيد بالله(12) وأبو حنيفة(13) وأصحابه والثوري.
وقال مالك(14) والشافعي(15) وأصحابه: إنه يتورك المصلي في التشهد الأخير.--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 316).
(2) في سننه رقم (957).
(3) في سننه (2/ 236) و (3/ 34 - 35).
(4) زيادة من (جـ).
(5) في المسند (4/ 340) وقد تقدم برقم (705) من كتابنا هذا.
(6) في سننه رقم (912) مختصرًا.
(7) في سننه رقم (292) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(8) في سننه رقم (861) وهو حديث صحيح.
(9) في "المصنف" (1/ 287 - 288) قلت: وأخرجه عبد الرزاق رقم (3739).
(10) في صحيحه رقم (1787).
(11) سقط من (جـ).
(12) البحر الزخار (1/ 272 - 273).
(13) البناية شرح الهداية (2/ 304).
(14) الاستذكار (4/ 264).
(15) المجموع (3/ 429 - 430).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 327)