والحديث يدل على استحباب وضع اليدين على الركبتين حال الجلوس للتشهد وهو مجمع عليه.
قال أصحاب الشافعي(1): تكون الإشارة بالأصبع عند قوله: إلا الله من الشهادة.
قال النووي(2): والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته، وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود(3) ويشير بها موجهة. إلى القبلة، وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص.
قال ابن رسلان: والحكمة في الإشارة بها إلى أن المعبود سبحانه وتعالى واحد ليجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد.
وروي عن ابن عباس(4) في الإشارة أنه قال: هي الإخلاص.
وقال مجاهد(5): مقمعة الشيطان.
118/ 779 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله عنهما](6) قَالَ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا جَلَسَ في الصلاةِ وضَعَ يَدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ أُصْبُعُهُ اليُمْنَى الّتي تَلِي الإِبهامَ فَدعا بِها ويَدَهُ اليُسْرى على رُكْبَتِهِ باسِطَها عليها(7). [صحيح]
وفي لَفْظٍ: كانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاةِ وَضَعَ كَفَّهُ اليُمْنَى على فَخْذِهِ الْيُمْنَى وَقَبض أصابعهُ كُلّها وأَشارَ بأُصْبُعِهِ التي تلِي الإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ اليُسْرى على فَخدهِ--------------------------------------------
(1) في المجموع (3/ 433).
(2) في المجموع (3/ 435).
(3) في سننه رقم (988) وهو حديث صحيح.
(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 133).
(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 132).
قلت: وانظر: المجموع (3/ 435) فرع: في مسائل تتعلق بالإشارة المسبحة.
(6) زيادة من (جـ).
(7) أخرجه أحمد في المسند (2/ 147).
ومسلم في صحيحه رقم (114/ 580).
والنسائي في سننه (3/ 37).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (294) وابن ماجه رقم (913) وابن خزيمة رقم (717) والبيهقي (2/ 130) والبغوي في شرح السنة رقم (673) وهو حديث صحيح.
قال أصحاب الشافعي(1): تكون الإشارة بالأصبع عند قوله: إلا الله من الشهادة.
قال النووي(2): والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته، وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود(3) ويشير بها موجهة. إلى القبلة، وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص.
قال ابن رسلان: والحكمة في الإشارة بها إلى أن المعبود سبحانه وتعالى واحد ليجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد.
وروي عن ابن عباس(4) في الإشارة أنه قال: هي الإخلاص.
وقال مجاهد(5): مقمعة الشيطان.
118/ 779 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله عنهما](6) قَالَ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا جَلَسَ في الصلاةِ وضَعَ يَدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ أُصْبُعُهُ اليُمْنَى الّتي تَلِي الإِبهامَ فَدعا بِها ويَدَهُ اليُسْرى على رُكْبَتِهِ باسِطَها عليها(7). [صحيح]
وفي لَفْظٍ: كانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاةِ وَضَعَ كَفَّهُ اليُمْنَى على فَخْذِهِ الْيُمْنَى وَقَبض أصابعهُ كُلّها وأَشارَ بأُصْبُعِهِ التي تلِي الإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ اليُسْرى على فَخدهِ--------------------------------------------
(1) في المجموع (3/ 433).
(2) في المجموع (3/ 435).
(3) في سننه رقم (988) وهو حديث صحيح.
(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 133).
(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 132).
قلت: وانظر: المجموع (3/ 435) فرع: في مسائل تتعلق بالإشارة المسبحة.
(6) زيادة من (جـ).
(7) أخرجه أحمد في المسند (2/ 147).
ومسلم في صحيحه رقم (114/ 580).
والنسائي في سننه (3/ 37).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (294) وابن ماجه رقم (913) وابن خزيمة رقم (717) والبيهقي (2/ 130) والبغوي في شرح السنة رقم (673) وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 355)