123/ 784 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه](1) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بالْمِكْيَالِ الأوْفى إذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ صَلِّ على محمَّدٍ النبيِّ وأَزْوَاجِهِ أمَّهاتِ المؤمنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْل بَيْتِهِ كما صَلَّيْتَ على آلِ إبراهِيمَ إنَّكَ حَميدٌ مَجِيدٌ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)(2). [ضعيف]--------------------------------------------
= وبنو نوفل، ومن فوقهم إلى بني غالب. وهو اختيار أشهب من أصحاب مالك، حكاه صاحب "الجواهر" عنه، وحكاه اللخمي في "التبصرة" عن أصبغ، ولم يحكه عن أشهب.
وهذا القول في الآل، أعني: أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة، هو منصوص الشافعي، أحكام القرآن له (ص 76) رحمه الله وأحمد، والأكثرين، وهو اختيار جمهور أصحاب أحمد والشافعي.
والقول الثاني: أن آل النبي صلى الله عليه وسلم: هم ذريته وأزواجه خاصة، حكاه ابن عبد البر في "التمهيد" - (17/ 302 - 303) - قال في (باب عبد الله بن أبي بكر) في شرح حديث أبي حميد الساعدي: "استدل قوم بهذا الحديث على أن آل محمد هم أزواجه وذريته خاصة؛ لقوله في حديث مالك عن نعيم المجمر، وفي غير ما حديث: "اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد".
وفي هذا الحديث يعني: حديث أبي حميد: "اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته" فقالوا: فهذا يفسر ذلك الحديث، ويبين أن آل محمد هم أزواجه، وذريته، قالوا: فجائز أن يقول الرجل لكل من كان من أزواج محمد صلى الله عليه وسلم ومن ذريته: صلى الله عليك، إذا واجهه، صلى الله عليه، إذا غاب عنه، ولا يجوز ذلك في غيرهم.
قالوا: والآل والأهل سواء، وآل الرجل وأهله سواء، وهم: الأزواج، والذرية؛ بدليل هذا الحديث".
والقول الثالث: أن آله صلى الله عليه وسلم أتباعه إلى يوم القيامة، حكاه ابن عبد البر - في "التمهيد" (16/ 196، 17/ 303) - عن بعض أهل العلم، وأقدم من روي عنه هذا القول: جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ذكره البيهقي - (2/ 152) - عنه، ورواه عن سفيان الثوري وغيره، واختاره بعض أصحاب الشافعي، حكاه عنه أبو - الطيب - الطبري في "تعليقه"، ورجحه الشيخ محيي الدين النواوي في "شرح مسلم" - (3/ 368) - واختاره الأزهري.
والقول الرابع: أن آله صلى الله عليه وسلم هم الأتقياء من أمته، حكاه القاضي حسين، والراغب، وجماعة.
ثم ذكر ابن القيم حجج هذه الأقوال وبيَّن ما فيها من الصحيح والضعيف في المرجع نفسه (ص 326 - 337) ثم قال:
"والصحيح هو القول الأول، ويليه القول الثاني، وأما الثالث والرابع فضعيفان .. " اهـ.
(1) زيادة من (جـ).
(2) في سننه رقم (982) وهو حديث ضعيف.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 378)