وعن أبي سعيد عند البزار(1).
وعن معاوية بن الحكم(2)، وابن مسعود(3) وسيأتيان.
والحديث يدل على تحريم الكلام في الصلاة ولا خلاف بين أهل العلم أن من تكلم في صلاته عامدًا عالمًا فسدت صلاته.
قال ابن المنذر(4): أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدًا وهو لا يريد إصلاح صلاته أن صلاته فاسدة. واختلفوا في كلام الساهي والجاهل.
وقد حكى الترمذي(5) عن أكثر أهل العلم أنهم سوّوا بين كلام الناسي والعامد والجاهل، وإليه ذهب الثوري وابن المبارك حكى ذلك الترمذي عنهما وبه قال النخعي(6) وحماد بن أبي سليمان(7) وأبو حنيفة(8)، وهو إحدى الروايتين عن قتادة(9) وإليه ذهبت الهادوية(10).--------------------------------------------
(1) في المسند رقم (554) كشف.
وأورده الهيثمي في (المجمع) (2/ 81) وقال: (رواه البزار وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وثقه عبد الملك بن شعيب بن الليث فقال: ثقة مأمون وضعفه الأئمة أحمد وغيره).
(2) سيأتي برقم (3/ 824) من كتابنا هذا.
(3) سيأتي برقم (2/ 823) من كتابنا هذا.
(4) في كتابه (الإجماع) ص (40) رقم (45) والأوسط (3/ 234).
(5) في السنن (2/ 256 - 257).
(6) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 442) من طريق منصور عنه قال: إذا تكلم في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وكذا عند عبد الرزاق في المصنف (2/ 330) رقم (3571).
(7) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 442) عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن الرجل يتكلم في الصلاة، فقالا: إذا تكلم وقد فرغ من صلاته فزاد فقد مضت وعليه سجدتا السهو، وإن تكلم ولم يتم صلاته فإنه يعيد.
(8) انظر: (البناية في شرح الهداية) (2/ 482 - 483)
(9) أخرج عبد الرزاق في المصنف (2/ 331) رقم (3573) عن معمر عن رجل عن الحسن وقتادة، وحماد، قالوا: في رجل سها في صلاته فتكلم يعيد صلاته.
(10) انظر: (البحر الزخار) (1/ 287).
وعن معاوية بن الحكم(2)، وابن مسعود(3) وسيأتيان.
والحديث يدل على تحريم الكلام في الصلاة ولا خلاف بين أهل العلم أن من تكلم في صلاته عامدًا عالمًا فسدت صلاته.
قال ابن المنذر(4): أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدًا وهو لا يريد إصلاح صلاته أن صلاته فاسدة. واختلفوا في كلام الساهي والجاهل.
وقد حكى الترمذي(5) عن أكثر أهل العلم أنهم سوّوا بين كلام الناسي والعامد والجاهل، وإليه ذهب الثوري وابن المبارك حكى ذلك الترمذي عنهما وبه قال النخعي(6) وحماد بن أبي سليمان(7) وأبو حنيفة(8)، وهو إحدى الروايتين عن قتادة(9) وإليه ذهبت الهادوية(10).--------------------------------------------
(1) في المسند رقم (554) كشف.
وأورده الهيثمي في (المجمع) (2/ 81) وقال: (رواه البزار وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وثقه عبد الملك بن شعيب بن الليث فقال: ثقة مأمون وضعفه الأئمة أحمد وغيره).
(2) سيأتي برقم (3/ 824) من كتابنا هذا.
(3) سيأتي برقم (2/ 823) من كتابنا هذا.
(4) في كتابه (الإجماع) ص (40) رقم (45) والأوسط (3/ 234).
(5) في السنن (2/ 256 - 257).
(6) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 442) من طريق منصور عنه قال: إذا تكلم في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وكذا عند عبد الرزاق في المصنف (2/ 330) رقم (3571).
(7) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 442) عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن الرجل يتكلم في الصلاة، فقالا: إذا تكلم وقد فرغ من صلاته فزاد فقد مضت وعليه سجدتا السهو، وإن تكلم ولم يتم صلاته فإنه يعيد.
(8) انظر: (البناية في شرح الهداية) (2/ 482 - 483)
(9) أخرج عبد الرزاق في المصنف (2/ 331) رقم (3573) عن معمر عن رجل عن الحسن وقتادة، وحماد، قالوا: في رجل سها في صلاته فتكلم يعيد صلاته.
(10) انظر: (البحر الزخار) (1/ 287).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 451)