‌‌[الباب الرابع عشر] باب كراهة تنخم المصلي قِبله أو عن يمينه
36/ 857 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ [رضي الله عنه](1) أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً في جِدَارِ الْمسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحتَّها وقالَ: "إذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْههِ وَلَا عَنْ يَمِينهِ ولْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). وَفي رِوايةٍ لِلْبُخاريِّ(3): "فَيَدْفِنُها"). [صحيح]
37/ 858 - (وَعَنْ أَنَسٍ [رضي الله عنه] (1) أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: إذَا قامَ أحَدُكُمْ في صَلاِتهِ فلا يَبْزُقَنَّ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أوْ تَحْتَ قَدَمِهِ"، ثمَّ أخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ وَرَدَّ بَعْضَهُ على بَعْضٍ، فقالَ: أوْ يَفْعل هكَذا. رَواهُ أحمدُ(4) والبُخاريُّ(5). [صحيح]
ولأحمَدَ(6) ومُسْلِم(7) نَحْوُهُ بِمَعْناهُ مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَة). [صحيح]
قوله: (نخامة) قيل هي ما تخرج من الصدر، وقيل: النخاعة بالعين من الصدر، وبالميم من الرأس، كذا في الفتح(8).
قوله: (في جدار المسجد) في رواية للبخاري(9): (في القبلة) وفي أخرى له(10)--------------------------------------------
(1) زيادة من (ج).
(2) أخرجه أحمد في المسند (3/ 93) والبخاري رقم (410، 411) ومسلم رقم (400).
(3) في صحيحه رقم (416).
(4) في المسند (3/ 176).
(5) في صحيحه رقم (405).
قلت: وأخرجه مسلم رقم (551) وأبو يعلم رقم (2968) و (3221). وابن حبان رقم (2267) والبيهقي (2/ 292) وغيرهم من طرق.
(6) في المسند (2/ 415).
(7) في صحيحه رقم (550).
قلت: وأخرجه النَّسَائِي (1/ 163) والبيهقي (2/ 291).
وهو حديث صحيح.
(8) (1/ 508).
(9) في صحيحه رقم (417).
(10) أي للخاري في صحيحه رقم (406) من حديث عبد الله بن عمر. =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 513)