أيضًا (في جدار القبلة) وهذا يبين أن المراد بجدار المسجد الجدار الذي من جهة القبلة.
قوله: (فتناول حصاة فحتها) في رواية للبخاري(1) "فحكه بيده" وفي رواية(2) "فحكه".
واختلاف الروايات يدل على جواز الحك باليد أو الحصى أو غيرهما مما يزيل الأثر.
وقد بوّب البخاري(3) للحك باليد، وبوب(4) للحك بالحصى.
قوله: (قبل وجهه) بكسر القاف وفتح الموحدة: أي جهة وجهه.
قوله: (ولا عن يمينه) ظاهر حديث أبي هريرة كراهة ذلك داخل الصلاة وخارجها لعدم تقييده بحال الصلاة.
وقد جزم النووي(5) بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها سواء كان في المسجد أم غيره.
قال الحافظ(6): ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق(7) وغيره عن ابن مسعود
أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في صلاة.
وعن معاذ بن جبل(8): ما بصقت عن يميني منذ أسلمت.
وعن عمر بن عبد العزيز(9) أنه نهى ابنه عنه مطلقًا.
وقال مالك: لا بأس به خارج الصلاة. ويدل لما قاله التقييد بالصلاة في حديث أنس المذكور في الباب(10).--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه مسلم رقم (547).
(1) في صحيحه رقم (405) و (417).
(2) في صحيح البخاري رقم (406) من حديث ابن عمر.
(3) في صحيحه رقم الباب (33) (1/ 507 - مع الفتح).
(4) في صحيحه رقم الباب (34) (1/ 509 - مع الفتح).
(5) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 41).
(6) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (2/ 487).
(7) في "المصنف" (1/ 435).
(8) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 435).
(9) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 435).
(10) تقدم برقم (27/ 858) من كتابنا هذا.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 514)