أحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَع أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِيْنَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) ومُسْلِمٌ(2) وابْنُ مَاجَهْ)(3). [صحيح]
10/ 880 - (وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ [رضي الله عنه](4) قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا التّرْمِذِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ)(5). [صحيح]
قوله: (إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع)، هذا مطلق مقيد بما في حديث أبي سعيد(6) من قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره"، فلا يجوز الدفع والمقاتلة إلا لمن كان له سترة.
قال النووي(7): واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرّط في صلاته بل احتاط وصلى إلى سترة أو في مكان يأمن المرور بين يديه.
قوله: (فلا يدع أحدًا يمر بين يديه) ظاهر النهي التحريم.
قوله: [(فإن أبى](8) فليقاتله) [و] (7) فيه أنه يدافعه أوّلًا بما دون القتل فيبدأ بأسهل الوجوه ثم ينتقل إلى الأشدّ فالأشدّ إلى حدّ القتل.
قال القاضي عياض(9) والقرطبي(10): وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 86).
(2) في صحيحه رقم (506).
(3) في سننه رقم (955).
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير رقم (13573) وأبو عوانة (2/ 43) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 461) وابن حبان رقم (2370) والحاكم (1/ 251) وابن خزيمة رقم (800)، (820) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 268) من طرق، وهو حديث صحيح.
(4) زيادة من (ج).
(5) أخرجه أحمد (3/ 34) و (3/ 43 - 44) والبخاري رقم (509) ومسلم رقم (258/ 505) وأبو داود رقم (697) والنسائي (2/ 66) وأبو عوانة (2/ 43) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 460) وفي "شرح مشكل الآثار" رقم (2610) وابن حبان رقم (2367) و (2368) والبيهقي (2/ 267) وغيرهم، وهو حديث صحيح.
(6) رقم (10/ 880) من كتابنا هذا.
(7) في شرحه لصحيح مسلم (4/ 223).
(8) زيادة من المخطوط (أ).
(9) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (2/ 419).
(10) في "المفهم" (2/ 105).
10/ 880 - (وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ [رضي الله عنه](4) قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا التّرْمِذِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ)(5). [صحيح]
قوله: (إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع)، هذا مطلق مقيد بما في حديث أبي سعيد(6) من قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره"، فلا يجوز الدفع والمقاتلة إلا لمن كان له سترة.
قال النووي(7): واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرّط في صلاته بل احتاط وصلى إلى سترة أو في مكان يأمن المرور بين يديه.
قوله: (فلا يدع أحدًا يمر بين يديه) ظاهر النهي التحريم.
قوله: [(فإن أبى](8) فليقاتله) [و] (7) فيه أنه يدافعه أوّلًا بما دون القتل فيبدأ بأسهل الوجوه ثم ينتقل إلى الأشدّ فالأشدّ إلى حدّ القتل.
قال القاضي عياض(9) والقرطبي(10): وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 86).
(2) في صحيحه رقم (506).
(3) في سننه رقم (955).
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير رقم (13573) وأبو عوانة (2/ 43) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 461) وابن حبان رقم (2370) والحاكم (1/ 251) وابن خزيمة رقم (800)، (820) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 268) من طرق، وهو حديث صحيح.
(4) زيادة من (ج).
(5) أخرجه أحمد (3/ 34) و (3/ 43 - 44) والبخاري رقم (509) ومسلم رقم (258/ 505) وأبو داود رقم (697) والنسائي (2/ 66) وأبو عوانة (2/ 43) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 460) وفي "شرح مشكل الآثار" رقم (2610) وابن حبان رقم (2367) و (2368) والبيهقي (2/ 267) وغيرهم، وهو حديث صحيح.
(6) رقم (10/ 880) من كتابنا هذا.
(7) في شرحه لصحيح مسلم (4/ 223).
(8) زيادة من المخطوط (أ).
(9) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (2/ 419).
(10) في "المفهم" (2/ 105).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 23)