بالسلاح لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها.
وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة، واستبعد ذلك ابن العربي(1) وقال: المراد بالمقاتلة المدافعة.
وأغرب الباجي(2) فقال: يحتمل أن يكون المراد بالمقاتلة اللعن أو التعنيف.
وتعقبه الحافظ(3) بأنه يستلزم التكلم في الصلاة وهو مبطل بخلاف الفعل اليسير.
وقد روى الإسماعيلي(4) بلفظ: "فإن أبى فليجعل يده في صدره وليدفعه" وهو صريح في الدفع باليد.
وكذلك فعل أبو سعيد بالغلام الذي أراد أن يجتاز بين يديه فإنه دفعه في صدره ثم عاد فدفعه أشدّ من الأولى كما في البخاري(5) وغيره.
ونقل البيهقي(6) عن الشافعي أن المراد بالمقاتلة دفع أشدّ من الدفع الأوّل.
قال القاضي عياض(7): فإن دفعه بما يجوز فهلك فلا قود عليه باتفاق العلماء.
وهل تجب دية أم يكون هدرًا؟ مذهبان للعلماء، وهما قولان في مذهب مالك(8).
وحكى القاضي عياض (7) وابن بطال(9) الإجماع على أنه لا يجوز له المشي--------------------------------------------
(1) في كتابه "القبس" (1/ 344).
(2) في كتابه "المنتقى" (1/ 275).
(3) في "الفتح" (1/ 583).
(4) ذكره الحافظ في "الفتح" (1/ 583) ونسبه للإسماعيلي.
(5) في صحيحه رقم (509) وقد تقدم في رقم (10/ 880) من كتابنا هذا.
(6) في "معرفة السنن والآثار" (3/ 186) قال البيهقي: "قال الشافعي في الجديد: قوله "فليقاتله" يعنى فليدفعه".
وانظر: "فتح الباري" (1/ 583).
(7) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (2/ 419).
(8) في الاستذكار (6/ 164 رقم 8417). وانظر: "المفهم" (2/ 105).
(9) في شرحه لصحيح البخاري (2/ 137).
وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة، واستبعد ذلك ابن العربي(1) وقال: المراد بالمقاتلة المدافعة.
وأغرب الباجي(2) فقال: يحتمل أن يكون المراد بالمقاتلة اللعن أو التعنيف.
وتعقبه الحافظ(3) بأنه يستلزم التكلم في الصلاة وهو مبطل بخلاف الفعل اليسير.
وقد روى الإسماعيلي(4) بلفظ: "فإن أبى فليجعل يده في صدره وليدفعه" وهو صريح في الدفع باليد.
وكذلك فعل أبو سعيد بالغلام الذي أراد أن يجتاز بين يديه فإنه دفعه في صدره ثم عاد فدفعه أشدّ من الأولى كما في البخاري(5) وغيره.
ونقل البيهقي(6) عن الشافعي أن المراد بالمقاتلة دفع أشدّ من الدفع الأوّل.
قال القاضي عياض(7): فإن دفعه بما يجوز فهلك فلا قود عليه باتفاق العلماء.
وهل تجب دية أم يكون هدرًا؟ مذهبان للعلماء، وهما قولان في مذهب مالك(8).
وحكى القاضي عياض (7) وابن بطال(9) الإجماع على أنه لا يجوز له المشي--------------------------------------------
(1) في كتابه "القبس" (1/ 344).
(2) في كتابه "المنتقى" (1/ 275).
(3) في "الفتح" (1/ 583).
(4) ذكره الحافظ في "الفتح" (1/ 583) ونسبه للإسماعيلي.
(5) في صحيحه رقم (509) وقد تقدم في رقم (10/ 880) من كتابنا هذا.
(6) في "معرفة السنن والآثار" (3/ 186) قال البيهقي: "قال الشافعي في الجديد: قوله "فليقاتله" يعنى فليدفعه".
وانظر: "فتح الباري" (1/ 583).
(7) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (2/ 419).
(8) في الاستذكار (6/ 164 رقم 8417). وانظر: "المفهم" (2/ 105).
(9) في شرحه لصحيح البخاري (2/ 137).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 24)