الحديث في إسناده مجهول وهو قيس المدني(1) والد محمد بن قيس القاصّ(2)، وبقية رجاله ثقات.
قوله: (عبد الله أو عمر) يعني [ابن](3) أبي سلمة.
[قوله: ابنة أبي سلمة: يعني زينب بنت أبي سلمة](4).
قوله: (هنّ أغلب) أي لا ينتهين لجهلهن.
والحديث يدل على أن مرور الجارية لا يقطع الصلاة، والاستدلال به على ذلك لا يتم إلا بعد تسليم أنه لم يكن له صلى الله عليه وسلم سترة عند مرورها وأنه اعتد بتلك الصلاة، وقد عرفت بقية الكلام على ذلك في شرح الأحاديث التي قبله.
20/ 890 - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ [رضي الله عنه] (4) قالَ: قالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَىْءٌ وَادْرَءُوا ما اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ". رَوَاهُ أَبُو دَاود)(5). [ضعيف]
الحديث في إسناده مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي(6)، وقد تكلم فيه غير واحد، وأخرج له مسلم حديثًا مقرونًا بجماعة من أصحاب الشعبي.
وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني(7) بلفظ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر قالوا: لا يقطع صلاة المسلم شيء وادرأ ما استطعت"، وفيه إبراهيم بن يزيد--------------------------------------------
= النسخ عن (أمه) بدل عن "أبيه" واعتمد المزي ذلك، وأخرج الحديث في ترجمة أم محمد بن قيس عن أم سلمة ولم يسمها، وأبوه أيضًا لا يعرف والله أعلم" اهـ.
وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه.
(1) قال الحافظ في "التقريب" رقم الترجمة (5602) مجهول من الثالثة.
(2) قال الحافظ في "التقريب" رقم الترجمة (6245) ثقة من السادسة، وحديثه عن الصحابة مرسل.
(3) في المخطوط (أ) و (جـ): (ابني).
(4) زيادة من (جـ).
(5) في سننه رقم (719) وهو حديث ضعيف.
(6) ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره، التقريب رقم الترجمة (6478).
(7) في سننه (1/ 367 - 368 رقم 4).
قلت: وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 449 رقم 761).
قال ابن الجوزي: إبراهيم الخوزي متروك قاله أحمد والنسائي، وقال يحيى: ليس بشيء.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
قوله: (عبد الله أو عمر) يعني [ابن](3) أبي سلمة.
[قوله: ابنة أبي سلمة: يعني زينب بنت أبي سلمة](4).
قوله: (هنّ أغلب) أي لا ينتهين لجهلهن.
والحديث يدل على أن مرور الجارية لا يقطع الصلاة، والاستدلال به على ذلك لا يتم إلا بعد تسليم أنه لم يكن له صلى الله عليه وسلم سترة عند مرورها وأنه اعتد بتلك الصلاة، وقد عرفت بقية الكلام على ذلك في شرح الأحاديث التي قبله.
20/ 890 - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ [رضي الله عنه] (4) قالَ: قالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَىْءٌ وَادْرَءُوا ما اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ". رَوَاهُ أَبُو دَاود)(5). [ضعيف]
الحديث في إسناده مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي(6)، وقد تكلم فيه غير واحد، وأخرج له مسلم حديثًا مقرونًا بجماعة من أصحاب الشعبي.
وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني(7) بلفظ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر قالوا: لا يقطع صلاة المسلم شيء وادرأ ما استطعت"، وفيه إبراهيم بن يزيد--------------------------------------------
= النسخ عن (أمه) بدل عن "أبيه" واعتمد المزي ذلك، وأخرج الحديث في ترجمة أم محمد بن قيس عن أم سلمة ولم يسمها، وأبوه أيضًا لا يعرف والله أعلم" اهـ.
وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه.
(1) قال الحافظ في "التقريب" رقم الترجمة (5602) مجهول من الثالثة.
(2) قال الحافظ في "التقريب" رقم الترجمة (6245) ثقة من السادسة، وحديثه عن الصحابة مرسل.
(3) في المخطوط (أ) و (جـ): (ابني).
(4) زيادة من (جـ).
(5) في سننه رقم (719) وهو حديث ضعيف.
(6) ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره، التقريب رقم الترجمة (6478).
(7) في سننه (1/ 367 - 368 رقم 4).
قلت: وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 449 رقم 761).
قال ابن الجوزي: إبراهيم الخوزي متروك قاله أحمد والنسائي، وقال يحيى: ليس بشيء.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 44)